PERUBAHAN FUNGSI WAKAF
Keputusan LBM PCNU Kab. Pasuruan di PP AL FALAH
Deskripsi Masalah
Di sebuah Desa terdapat masjid yang dahulunya mendapat waqafan berupa sawah,
sekarang disekitar sawah waqaf tersebut sudah berdiri perumahan hingga sawah
tersebut tidak pernah menghasilkan apa apa karna sulitnya pengairan (tidak
produktif). rencananya disawah tersebut akan
dibangun rumah kontrakan biar mendapatkan hasil yang maksimal dari tanah sawah
waqaf tersebut.
Pertanyaan:
- Bagaimana perspektif fiqh tentang
perubahan fungsi sawah menjadi rumah kontrakan dengan tujuan seperti dalam
deskripsi ?
- Jika tidak boleh, bagaimana solusi paling tepat untuk mengelolah sawah
waqaf tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal?
Jawaban :
- Tidak boleh karena perubahan
tersebut tergolong pada perubahan pada jenis mauquf bukan nau’nya, namun
menurut pendapat imam Ujail dan imam Syukail perubahan tersebut hukumnya
boleh secara muthlak tanpa ada qoyyid.
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (6/
169)
وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف
عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر
ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين
قال الشيخان: وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ. وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث
بقي الاسم والجنس، سواء أكان يسيرا أو كثيرا، وسواء اقتضته المصلحة أم لا، وسواء كان
فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا، والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم
عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى؛ ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه، وفي
الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي: مع الجنس لما تقرر
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي (6/
175)
قال القاضي:
لو أرادوا أن يغرسوا في أرض الوقف هل لهم ذلك. يحتمل وجهين: أحدهما لهم ذلك، والثاني
لا يجوز لأن فيه تغيير شرط الواقف قال أبو الحسن السبكي: وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح
إلا أن ينص الواقف على أنه ينتفع بها بجميع الانتفاعات، وعلى هذا ينبغي أن يكون حكمه
حكم تحكير الأرض ليبني فيها إلا أن تكون معروفة بذلك، وعلى هذا ما كان بستانا لا يجعل
حكرا وما كان حكرا لا يجعل بستانا وفيه نظر إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إطلاق الواقف
وعدم منعه منه، ولا كان هناك اسم تجب المحافظة عليه ومن ثم لو وقف بستانا فانقلع شجره
لم يجز إيجاره للبناء؛ لأن فيه تغيير الاسم الذي ورد الوقف عليه كما لا تجعل الدار
حوانيت ولا حماما فإنا نحافظ على أن معالم الوقف لا تغير ا هـ. ويطرق هذا قول الشيخين
السابق لا يجوز تغيير الوقف، والمختار الأقوى الجواز، وإن لم يشترط الواقف التغيير
ما لم يصد عنه نص أو إجماع إذ غرض الواقف الاستعمال وتكثير الريع على الموقوف عليه
بلا شك لا مسمى البستان ونحوه
النص الوارد في حكم تجديد المساجد ص 13-14
فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف
للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال ومنهم الإمامان
عجيل والإمام أبو شكيل فقد أطلق الجواز ولم يقيد بشيئ بل نقل بعضهم عنهما عدم
التقييد ومنهم الشيح أحمد ابن عبد الله بلجج.
Komentar
Posting Komentar