MENJUAL BARANG YANG SUDAH KADALUWARSA


MENJUAL BARANG YANG SUDAH KADALUWARSA

Soal ke 22

Seringkali terjadi dipasar orang menjual dagangan barang kadaluwarsa mulai dari indomi , roti dll

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya jual beli barang kadaluarsa tersebut ?

Sa,il Abdul hamid cirebon .

JAWABAN :

Hukumnya tidak di perbolehkan (Haram) meski penjual sudah memberitahukan kepada konsumen bahwa barang yg di beli sudah kadaluarsa,
karena melanggar Regulasi pemerintah tentang perlindungan Konsumen.
Namun demikian jual belinya tetap di hukumi shah.

Jika tidak ada penjelasan dan konsumen tidak tahu bahwa barang yang di beli sudah kadaluarsa, maka konsumen mempunyai hak mengembalikan barang yg di beli dan meminta kembali uang yg telah di serahkan kepada penjual.

Dan jika Konsumen sdh di beri informasi atau sdh tahu barang tsb sudah kadaluarsa maka Konsumen tidak di perbolehkan mengembalikan barang yg sudah di beli.

عمدة السالك ١/ ١٥٥
ﻓﺼﻞ  : ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻴﺒﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻏﺶ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ،
ﻓﺈﺫا اﻃﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ.
ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ: ﻣﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭاﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺪﻣﻪ .
ﻓﻴﺮﺩ ﺇﻥ ﺑﺎﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﺼﻴﺎ، ﺃﻭ ﺳﺎﺭﻗﺎ، ﺃﻭ ﻳﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺵ ﻭﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻠﻮ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺭﺵ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﻪ، ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﻷﺭﺵ اﻵﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ.
ﻭﺇﻥ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻴﺐ ﺁﺧﺮ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺾ اﻟﺒﻜﺮ، ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺭﺵ ﻭاﻣﺘﻨﻊ اﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑاﻟﻌﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻃﻠﺐ اﻷﺭﺵ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﻛﻜﺴﺮ اﻟﺒﻄﻴﺦ ﻭاﻟﺒﻴﺾ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺭﺩ

الفقه المنهجي
ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ:
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﻨﺼﺢ ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻐﺶ، ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﻼ ﻷﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻴﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: " ﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﻳﺒﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻴﻨﻪ ". (ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ

التعريفات ١/ ١٣٢
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭاﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ: ﻣﺎ اجتمعت ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮاﺋﻄﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮًا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﻢ.

نهاية الزين ١/ ٢٣٣
ﻭﻳﺜﺒﺖ ( ﻟﻤﺸﺘﺮ ) اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻮﺭا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺬﻱ ﺷﺮﻃﻪ ﻟﻔﻮاﺕ ﺷﺮﻃﻪ
ﻭاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎء ﻋﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻴﺐ ﻗﺪﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﺟﻬﻠﻪ اﻟﻌﺎﻗﺪ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻌﺎﻡ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻟﻌﺎﻗﺪ ( ﺟﺎﻫﻞ ) ﺑاﻟﻌﻴﺐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺋﻌﺎ ﺃﻭ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎ ( ﺧﻴﺎﺭ ) ﻓﻲ ﺭﺩ اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﺛﻤﻨﺎ (ﺑ) ﻇﻬﻮﺭ (ﻋﻴﺐ ) ﺑﺎﻕ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺴﺦ ( ﻗﺪﻳﻢ ) ﺃﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻭﻛﺬا ﺑﻌﻴﺐ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺂﻓﺔ ﺃﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﻭﻛﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻭاﺳﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ اﻟﻘﺒﺾ ﻷﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺑﻜﺮا ﻣﺰﻭﺟﺔ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﺄﺯاﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﺑﻜﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﻼ ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺃﺭﺵ ﻟﺮﺿﺎﻩ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻭاﻷﻭﺟﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﺣﺪﺙ اﻟﻌﻴﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺸﺘﺮ ﻛﺄﻥ ﻗﻄﻊ ﺃﺻﺒﻊ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻼ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﺑﻞ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺮﺩ ﺑاﻟﻌﻴﺐ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺇﻥ ﺯاﻝ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﺟﻪ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻩ ﻭﻷﻥ ﺇﺗﻼﻓﻪ ﻗﺒﺾ ﻟﻠﻤﺘﻠﻒ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻴﻤﺎ

الأم للشافعي ٣/ ١٠٥
ﻭﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﺐ ﺃﻥ ﻳﺮاﻩ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬا ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ.

حواشي الشرواني ٤/٣٨٩
قال حج في الزواجر : الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة : الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال   :
وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع , أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة
ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها , وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها , أو به عيبا , أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة , أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به , وإن لم يستشر به , كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى ا هـ ع ش
عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب , ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا ; لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا

Tentang ta'at peraturan penerintah

بغية ٣١٣
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت :
وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

Komentar

Postingan Populer