ZAKAT DAGANGAN BERUPA BARANG



Ngapunten kulo bade tanglet

Diskripsi masalah
Menjelang hari raya lazimnya para juragan memberi THR ( persenan ) kepada para karyawannya baik berupa uang tunai, pakaian, sembako dll dengan tujuan supaya para karyawannya betah dan tetap bekerja ditempatnya. Dalam kesempatan ini sebagian juragan tadi memberikan persenan dari zakat yang menjadi kuwajibannya. para karyawan tidak tahu menahu apa yang diterima dari juragan tadi yang penting dapat persenan.

Pertanyaan

1. Sudah gugurkah kuwajiban zakat dengan memberikan persenan atas nama zakat?
2. Berpengaruhkah ketidaktahuan penerima terhadap keabsahan zakat?

Sekian, terima kasih

Sa'il : Abdul Malik , Winongan.

Jawaban

1. Terdapat khilaf :
Pendapat pertama (Al Ashoh) belum gugur kuwajiban zakatnya, karena zakat dagangan harus berupa qimah (uang) tidak boleh berupa barang dagangan
Pendapat kedua bisa gugur kuwajiban zakatnya dengan mengeluarkan zakat berupa barang, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuanya : mengeluarkan 2,5,, % dari setiap barang yang di dagangkan

Pendapat ketiga juga bisa gugur kuwajiban zakatnya, karena zakat dagangan boleh berupa qimah juga boleh berupa barang

CATATAN
Hukum khilaf diatas hanya memandang dari sisi bentuk barang yang di keluarkan.

Sehingga menurut pendapat kedua dan ketiga yang mengatakan sah zakat harta dagangan berupa barang juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukun zakat yang lain

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٥/٢
الواجب إخراجه في زكاة التجارة :
علمنا أنه إذا حال الحول على التجارة قومت العروض بالنقد الغالب المتعامل به، فإذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة.
وهل تخرج هذه النسبة من عين عروض التجارة المقومة، أم من القيمة التي قومت به
في المذهب ثلاثة أقوال :
أـ يجب إخراج مما قومت به العروض، ولا يجزئ الإخراج من نفس العروض، لأن عروض التجارة ليست بأموال زكوية في الأصل، وإنما صارت كذلك بنية التجارة، وتعلقت بها الزكاة بالنظر إلى قيمتها بما قومت به، فوجب الإخراج منها.
وهذا هو القول الأصح الذي عليه العمل وبه الفتوى.
ب ـ يجب الإخراج من نفس السلع التجارية ولا تجزئ القيمة، لأن العروض هي سبب وجوب الزكاة.
ج ـ يخير بين الإخراج من القيمة أو من نفس العروض، لأن الزكاة تعلقت بهما، إذ أن كلا منهما سبب وجوبها.

تنبيه ولفت نظر:
هذا وينبغي التنبيه هنا إلى أنه إذا قلنا بجواز إخراج القدر الواجب في الزكاة من نفس عروض التجارة فيجب إخراج اثنين ونصف في المائة من كل نوع نملكه من العروض، ولا يجزئ أن نخرج بدل القدر الواجب من نوع بقيمته من نوع آخر، وكذلك 
يجب أن يخرج القدر الواجب من كل نوع من الصنف الوسط منه، ولا يجزئ أن نخرج الأقل قيمة، والمعيب، وما كسد سوقه، ونحو ذلك.

نهاية المطلب في دراية المذهب، ٣٠٢/٣
فصل
الزكاة في ظاهر المذهب، تخرج مما يقع به تقويم السلعة، وقد سبق التفصيل فيما يقع به التقويم، وللشافعي تردد في القديم، وقد جمع صاحب التقريب الجديد والقديم، وقال: حاصل المذهب فيما نحن فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها - أنه يُخرج مما يقوّم به، وهو الجديد، والقديم، وبه الفتوى.
والثاني - أنه يخرج الزكاة من أعيان العروض، باعتبار القيمة.
والثالث - أنه بالخيار : إن شاء أخرج مما يقع به التقويم، وإن شاء أخرج من العروض.
توجيه الأقوال : من قال : لا يجزىء إلا الإخراج مما يقع به التقويم قال: متعلَّق الزكاة معنى العروض، لا أعيانُها، والزكاة تخرج مما تتعلق به، ومن عيَّن العروضَ، احتج بأنها الأموال، والقيم تقدير. ومن خيّر، حمل الأمر على ما وجهنا به القولين، وقال: حكم مجموعهما، والعمل بهما التخيير، وكأن الأمر عنده مشوب، وهذا يناظر [المصيرَ] (1) إلى الخِيَرة، عند تعارض النقدين في الغلبة، والتفريع على الجديد، وهو الأصح.

2. Ketidaktahuan penerima bahwa yang di terima adalah zakat itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan zakat, karena yang di i'tibar adalah qoshdul mu'thi (muzakki)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (13 / 94)
(قوله إنما هو إذا كان ) أي المدفوع إليه ( المستحق إلخ ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر ا هـ سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي ا هـ وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئ ذلك أبدا ا هـ وعبارة الشوبري ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه 

حاشية الجمل - (8 / 80)
(فرع) لو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس ، والرمايا ، والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد ا هـ . شوبري أي ولأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة ا هـ .

Komentar

Postingan Populer