REKREASI KE TEMPAT WISATA



REKREASI KE TEMPAT WISATA

Soal ke 30

Di musim liburan sekolah atau Hari raya banyak orang tua dan anak-anaknya mencari hiburan ke tempat-tempat wisata termasuk ke pemandian dan kolam renang, yang mana disana banyak orang yang membuka aurot dengan alasan biar anak senang.

Pertanyaan

1. Bolehkan orang tua mengajak anak-anak main ketempat tersebut ?

Matur suwun

Sail : zainuddin Surabaya.

JAWABAN :
------------------
Berkunjung / Rekreasi ke obyek wisata seperti pemandian umum dan sejenisnya dimana di tempat tsb banyak kemaksiatan dan kemungkaran, seperti berbaurnya laki-laki dan perempuan, pengunjung yg mengumbar aurat dsb hukumnya adalah haram, kecuali jika kedatangannya bertujuan memberantas kemungkaran yang sedang berlangsung di tempat tsb, maka hukumnya boleh bahkan wajib jika ia mampu menghilangkannya.

Referensi
----------------

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 67
(خاتمة ) من أقبح المحرمات, واشد المحظرات اختلاط الرجال بالنساء فى المجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القابحة قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الامراء , وما ذكرتم من اجتم اع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهي عنها على ولاة الامر ويحسن من غيرهم اذاخاف على نفسه ان يحضرهم لقوله عليه الصلاة والسلام لما وصف الفتنة " وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة " وهذا الزمان وأهله قد صار الى فساد عظيم وفتن هائلة واغراض عن الله والدار الاخرة لا يمكن الاحتراز عنها اهـ.

اسعاد الرفيق ج ٢ص١٣٤ 
ومنها الجلوس في محل فيه منكر من المنكرات المحرمة مع مشاهدة ذلك المنكر في ذلك المحل او رضاه به وان لم يشاهده اذا لم يعذرفي جلوسه فيه بان امكنه ان يغيره بمراتبه المارة او يفارقه ولم يفعل.

الفتاوى الكبرى ١/ ٢٠٣
ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﺣﺮاﻡ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺘﺒﺮﺝ ﺣﺮاﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻈﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻧﻈﺮﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻑ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺮاﻡ

أسنى المطالب
وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ حَيْثُ قَالَ وَهَلْ دُخُولُ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ الْمَمْنُوعَةُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَجْهَانِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ.
وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ انْتَهَى وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ لَكِنْ حَكَى فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمَ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ

الغرر البهية شرح البهجة
(وَحَرَّمُوا) عَلَى الْمَدْعُوِّ (حُضُورَهُ) أَيْ: الْمُنْكَرَ حَيْثُ لَا يَزُولُ بِحُضُورِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالرِّضَى بِهِ وَفِي الْخَبَرِ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ نَهَاهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَلْيَخْرُجْ وُجُوبًا ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْخُرُوجُ كَأَنْ كَانَ لَيْلًا وَخَافَ قَعَدَ كَارِهًا وَلَا يَسْتَمِعُ لِمَا يَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ، وَيُنْكِرُ بِقَلْبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ بِجِوَارِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّحَوُّلُ وَإِنْ بَلَغَهُ الصَّوْتُ وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ حَرُمَ الْحُضُورُعَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ، وَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ مِنْ حُرْمَةِ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ صُوَرٌ مَمْنُوعَةٌ وَفُرُشُ حَرِيرٍ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّيْسَابُورِيّ فِي الْهَادِي فِيهِمَا وَالْبَارِزِيُّ فِي الْأَوْلَى وَنَقَلَهُ فِيهَا صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْبَيَانُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ لَكِنْ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَكَلَامُهُ فِي الْكَبِيرِ يُفْهِمُهُ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ

حاشية الشربيني
(قَوْلُهُ: وَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ يَلْزَمُه ُالدُّخُولُ وَفِيهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَزِمَهُ، لَكِنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْه ِالْحُضُورُ لَا الدُّخُولُ 
فَدُخُولُ الْمَحَلِّ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ مَكْرُوهٌ، وَحُضُورُهَا بِالْجُلُوسِ فِيهِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مُسْقِطًا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ) مُعْتَمَدٌ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحُضُورَ أَيْ الْجُلُوسَ، كَمَا فَسَّرَهُ ق ل كَالرِّضَا بِالْمُنْكَرِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ

نهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٧٥
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻝﻣﺤﺮﻡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻤﺮﻩ ﻭﺟﺒﺖ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻫﻲ ﺑﻤﻤﺮﻩ. ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻤﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻛﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻬﻤﻪ اﻹﺳﻨﻮﻱ، 
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻝﻣﺤﺮﻡ) ﺃﻱ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﺮ ﺁﻧﻔﺎ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺣﺮﻡ اﻟﺤﻀﻮﺭ) ﺃﻱ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺯاﻟﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ ﻣﺮ.

Komentar

Postingan Populer