IMAM YANG TIDAK QUNUT



Mau tanya : Ada jamaah subuh yang imam nya orang Muhamadiyah, otomatis imam tsb tidak membaca qunut, dan ma'mumnya orang NU.

Pertanyaan

Bagaimana langkah terbaik bagi ma'mum tersebut ?

Sail Akhina Mas'ud

Jawaban
Bagi ma'mum tersebut apabila masih memungkinkan untuk membaca qunut dan masih bisa menemui imam di sujud yang pertama maka sunnah baginya membaca qunut, apabila tidak maka jangan membaca qunut, dan nanti setelah imam salam di sunnahkan sujud sahwi baik bagi ma'mum yang membaca qunut atau yang tidak, karena dengan imam meninggalkan qunut maka kekurangan/cacat sholatnya imam itu juga mengenai sholatnya ma'mum menurut i'tiqod ma'mum tsb.

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٤٤٧/
(قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ( أَيْ سَوَاءٌ الْوَارِدُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ غَيْرُهُمَا وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ فَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ مَا لَمْ يَأْتِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ بِهِ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا يَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ الْمَأْمُومُ وَإِنْ قَنَتَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى طَلَبَهُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتَرْكُهُ لِاعْتِقَادِ عَدَمِهِ يُجْعَلُ كَالسَّهْوِ وَبِتَرْكِهِ وَفِعْلِهِ لَهُ سُنَّ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَهُ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْخَلَلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُبْطِلٍ عِنْدَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الظُّهْرِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ وَلَمْ يَقْنُتْ لِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ خَلَلًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَنِهِ لِعَدَمِ الْخَلَلِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَتَحَمُّلِهِ خَلَلَ الْمَأْمُومِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.

وَقَوْلُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ شَيْخُهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُ الْقَفَّالِ لَا يَسْجُدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ اقْتَدَى فِي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ لَا قُنُوتَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ ذَلِكَ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ اهـ مُؤَلِّفٌ.

وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي الصُّبْحِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَيَلْحَقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ لَهُ لَحِقَهُ سَهْوُهُ فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ؛ إذْ لَا قُنُوتَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِهِ الْمَأْمُومَ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ انْتَهَتْ أَيْ: فَلَا يُطْلَبُ مِنْ الْمَأْمُومِ سُجُودٌ لِتَرْكِ أَمَامِهِ الْقُنُوتَ لِعَدَمِ طَلَبِهِ مِنْ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَمَحَلُّ السُّجُودِ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَلَا سُجُودَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ افْتَصَدَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَصَلَّى خَلْفَهُ حَيْثُ قَالُوا: بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ خَلْفَهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَفَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَقْفَةً تَسَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْهَرْ بِهِ هَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ حَمْلًا لَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَكَتَ سَكْتَةً تَسَعُ الْبَسْمَلَةَ مِنْ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْكَمَالِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الشَّافِعِيَّ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَمَّا كَانَتْ مَطْلُوبَةً مِنْهُ حُمِلَ عَلَى الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ

المجموع ٣/٢٩ 
ﻭﺇﺫا ﺻﺤﺤﻨﺎ اﻗﺘﺪاء ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻭﺻﻠﻰ ﺷﺎﻓﻌﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﺧﻠﻒ ﺣﻨﻔﻲ ﻭﻣﻜﺚ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﺃﻣﻜﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻗﻨﺖ ﻭﺇﻻ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﻘﻨﻮﺕ ﻭﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﺴﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻭﻫﻮ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻋﺘﻘﺎﺩ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻭﺇﻥ اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ اﻋﺘﻘﺎﺩ اﻹﻣﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﺪ .

قليوبي ١/ ٢٢٤ 
(ﻓﺮﻉ) ﻟﻮ اﻗﺘﺪﻯ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﺤﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺢ، ﺳﺠﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﻥ ﻗﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻳﺮﻯ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ اﻹﻣﺎﻡ، ﻓﺘﺮﻛﻪ ﻟﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻛﺎﻟﺴﻬﻮ ﺑﺘﺮﻛﻪ، ﻭﻓﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﻬﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻨﺪﻩ

Komentar

Postingan Populer