Status Kayu yang tumbuh di kuburan umum
Ada seorang warga mewakafkan tanahnya utk kuburan umum, tanah tsb di pinggirannya (galeng) penuh dg pohon besar dan keberadaannya tdk mengganggu pada mayit karena masih jauh dari tanah yg di fungsikan pemakaman dan sekarang Pengurus makam berencana ingin menjualnya yg dananya akan di buat pagar makam.
PERTANYAAN
å Bolehkah tindakan pengurus makam tsb..?
Sail hamba alloh
JAWABAN
SYAFI'IYYAH
Pohon yg tumbuh pada saat tanah itu di wakafkan status hukumnya adalah waqaf sama seperti tanahnya itu sendiri, dengan demikian pohon tsb tidak boleh di jual meski utk kepentingan maqbaroh.
Demikian juga pohon yg tumbuh sendiri juga tidak boleh di jual atau di tebangi kecuali pohon tsb tumbuh jauh dari titik pemakaman mayit semisal tumbuh di pinggiran area kuburan dan tidak ada pula manfaa'tnya buat para peziarah misalnya sebagai tempat berteduh dll, atau pohon tsb sudah tumbang sendiri maka di perbolehkan namun dengan seizin Qodli /penguasa setempat.
Referensi
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٥٧/٣]
وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ أَرْضًا بِهَا أَشْجَارُ مَوْزٍ وَالْعَادَةُ أَنَّ شَجَرَ الْمَوْزِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَزَالَتْ الْأَشْجَارُ بَعْدَ أَنْ نَبَتَتْ مِنْ أُصُولِهَا أَشْجَارٌ ثُمَّ أَشْجَارٌ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ.
فَأَجَابَ: الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ أُصُولِ الْمَوْزِ وَفِرَاخِهِ وَقْفٌ وَمَا نَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفِرَاخِ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ وَقْفٍ،
عمدة المفتي والمستفتي ج 1 صـ 258
قال شيخنا المؤلف: وإذا نبتت شجرة بجنب القبر بنفسها ولم يكن فيها نفع كاستظلال الزائر أو الاستدلال بها على القبر جاز أخذها وإلا فلا. وأما الشجرة النابتة فوق القبر فيحرم أخذها ما دامت خضراء لانتفاع الميت باستغفارها كما أفتى به إبن زياد الوضاحي. ومر عن التحفة والنهاية في الأشياء الرطبة حرمة أخذها, فالشجرة أولى. قال شيخنا وكما يحرم أخذ الكل يحرم أخذ بعضها وإذا كانت الشجرة على القبر يتأذى بها المار جاز قطعها تقديما لمصلحة الطريق على مصلحة الميت أقول وللمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/217]
(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة
تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعهاe وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع.
å Kalau tdk boleh bagaimana pandangan dari madzhab selain syafi'iyyah..?
JAWABAN
HANAFIYAH
Menurut imam ibnu najim Al-mishri dari madzhab hanafi : pohon yg sudah tertanam pada saat tanah itu di waqafkan tidak menjadi waqaf tapi tetap menjadi milik waqif yg bisa di wariskan sehingga ahli waris boleh melakukan apa saja terhadap pohon tsb termasuk menebang dan lain sebagainya.
[ابن نجيم ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ,5/274]
وَتُفَارِقُ الْمَقْبَرَةُ غَيْرَهَا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَشْجَارٌ وَقْتَ الْوَقْفِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقْطَعُوهَا لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِهَا كَمَا لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَقْبَرَةً لَا يَدْخُلُ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ فِي الْوَقْفِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ فَإِنَّ الْأَشْجَارَ وَالْبِنَاءَ إذَا كَانَتْ فِي عَقَارٍ وَقَفَهُ دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ تَبَعًا وَلَوْ نَبَتَتْ فِيهَا بَعْدَ الْوَقْفِ إنْ عَلِمَ غَارِسُهَا كَانَتْ لِلْغَارِسِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرَّأْيُ فِيهَا إلَى الْقَاضِي إنْ رَأَى بَيْعَهَا وَصَرْفَ ثَمَنِهَا عَلَى عِمَارَةِ الْمَقْبَرَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ وَقْفٌ وَلَوْ كَانَتْ قَبْلَ الْوَقْفِ لَكِنَّ الْأَرْضَ مَوَاتٌ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ فَاتَّخَذَ هَا أَهْلُ الْقَرْيَةِ مَقْبَرَةً فَالْأَشْجَارُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ جَعْلِهَا مَقْبَرَةً
الموسوعة الفقهية الكويتية ,38/349]
مِلْكِيَّةُ أَشْجَارِ الْمَقْبَرَةِ
10 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّجَرَةَ إِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي الأَْرْضِ قَبْل أَنْ يَجْعَلَهَا مَقْبَرَةً فَمَالِكُ الأَْرْضِ أَحَقُّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَوَاتًا فَجَعَلَهَا أَهْل تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوِ الْمَحَلَّةِ مَقْبَرَةً، فَإِنَّ الشَّجَرَةَ وَمَوْضِعَهَا مِنَ الأَْرْضِ عَلَى مَا كَانَ حُكْمُهَا فِي الْقَدِيمِ. وَإِنْ نَبَتَتِ الشَّجَرَةُ بَعْدَمَا جُعِلَتْ مَقْبَرَةً وَكَانَ الْغَارِسُ مَعْلُومًا كَانَتْ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْغَارِسُ أَوْ
كَانَتِ الشَّجَرَةُ نَبَتَتْ بِنَفْسِهَا فَحُكْمُهَا يَكُونُ لِلْقَاضِي: إِنْ رَأَى قَلْعَهَا وَبَيْعَهَا وَإِنْفَاقَهَا عَلَى الْمَقْبَرَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهَا وَقْفٌ (1) .
وَسُئِل نَجْمُ الدِّينِ فِي مَقْبَرَةٍ فِيهَا أَشْجَارٌ هَل يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، قَال: نَعَمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَقْفًا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، قِيل لَهُ: فَإِنْ تَدَاعَتْ حِيطَانُ الْمَقْبَرَةِ إِلَى الْخَرَابِ هَل يُصْرَفُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ؟ قَال إِلَى مَا هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ إِنْ عُرِفَ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ فِي الْمَقْبَرَةِ فَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الأَْكْل لِلنَّاسِ مِنْ ثَمَرِهَا كَمَا قَال النَّوَوِيُّ.
وَقَال الْحَنَّاطِيُّ: الأَْوْلَى عِنْدِي أَنْ تُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ (3) .
____
(1) الفتاوى الهندية 5 / 240 و 2 / 473، 474، والفتاوى المهدية 2 / 534.
(2) الفتاوى الهندية 2 / 476.
(3) روضة الطالبين 5 / 362
PERTANYAAN
å Bolehkah tindakan pengurus makam tsb..?
Sail hamba alloh
JAWABAN
SYAFI'IYYAH
Pohon yg tumbuh pada saat tanah itu di wakafkan status hukumnya adalah waqaf sama seperti tanahnya itu sendiri, dengan demikian pohon tsb tidak boleh di jual meski utk kepentingan maqbaroh.
Demikian juga pohon yg tumbuh sendiri juga tidak boleh di jual atau di tebangi kecuali pohon tsb tumbuh jauh dari titik pemakaman mayit semisal tumbuh di pinggiran area kuburan dan tidak ada pula manfaa'tnya buat para peziarah misalnya sebagai tempat berteduh dll, atau pohon tsb sudah tumbang sendiri maka di perbolehkan namun dengan seizin Qodli /penguasa setempat.
Referensi
[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٥٧/٣]
وَسُئِلَ السُّبْكِيُّ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ أَرْضًا بِهَا أَشْجَارُ مَوْزٍ وَالْعَادَةُ أَنَّ شَجَرَ الْمَوْزِ لَا يَبْقَى أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فَزَالَتْ الْأَشْجَارُ بَعْدَ أَنْ نَبَتَتْ مِنْ أُصُولِهَا أَشْجَارٌ ثُمَّ أَشْجَارٌ عَلَى مَرِّ الزَّمَانِ.
فَأَجَابَ: الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ أُصُولِ الْمَوْزِ وَفِرَاخِهِ وَقْفٌ وَمَا نَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفِرَاخِ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْوَقْفِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ وَقْفٍ،
عمدة المفتي والمستفتي ج 1 صـ 258
قال شيخنا المؤلف: وإذا نبتت شجرة بجنب القبر بنفسها ولم يكن فيها نفع كاستظلال الزائر أو الاستدلال بها على القبر جاز أخذها وإلا فلا. وأما الشجرة النابتة فوق القبر فيحرم أخذها ما دامت خضراء لانتفاع الميت باستغفارها كما أفتى به إبن زياد الوضاحي. ومر عن التحفة والنهاية في الأشياء الرطبة حرمة أخذها, فالشجرة أولى. قال شيخنا وكما يحرم أخذ الكل يحرم أخذ بعضها وإذا كانت الشجرة على القبر يتأذى بها المار جاز قطعها تقديما لمصلحة الطريق على مصلحة الميت أقول وللمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/217]
(وسئل) العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة
تصلح للبناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام - أي القاضي - بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟.
(فأجاب) نعم: للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعهاe وصرف ثمنها في مصالح المسلمين، كثمر الشجرة التي لها ثمر، فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى. هذا عند سقوطها بنحو ريح. وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع.
å Kalau tdk boleh bagaimana pandangan dari madzhab selain syafi'iyyah..?
JAWABAN
HANAFIYAH
Menurut imam ibnu najim Al-mishri dari madzhab hanafi : pohon yg sudah tertanam pada saat tanah itu di waqafkan tidak menjadi waqaf tapi tetap menjadi milik waqif yg bisa di wariskan sehingga ahli waris boleh melakukan apa saja terhadap pohon tsb termasuk menebang dan lain sebagainya.
[ابن نجيم ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ,5/274]
وَتُفَارِقُ الْمَقْبَرَةُ غَيْرَهَا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَشْجَارٌ وَقْتَ الْوَقْفِ كَانَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَقْطَعُوهَا لِأَنَّ مَوْضِعَهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِهَا كَمَا لَوْ جَعَلَ دَارِهِ مَقْبَرَةً لَا يَدْخُلُ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ فِي الْوَقْفِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ فَإِنَّ الْأَشْجَارَ وَالْبِنَاءَ إذَا كَانَتْ فِي عَقَارٍ وَقَفَهُ دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ تَبَعًا وَلَوْ نَبَتَتْ فِيهَا بَعْدَ الْوَقْفِ إنْ عَلِمَ غَارِسُهَا كَانَتْ لِلْغَارِسِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرَّأْيُ فِيهَا إلَى الْقَاضِي إنْ رَأَى بَيْعَهَا وَصَرْفَ ثَمَنِهَا عَلَى عِمَارَةِ الْمَقْبَرَةِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ وَقْفٌ وَلَوْ كَانَتْ قَبْلَ الْوَقْفِ لَكِنَّ الْأَرْضَ مَوَاتٌ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ فَاتَّخَذَ هَا أَهْلُ الْقَرْيَةِ مَقْبَرَةً فَالْأَشْجَارُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ جَعْلِهَا مَقْبَرَةً
الموسوعة الفقهية الكويتية ,38/349]
مِلْكِيَّةُ أَشْجَارِ الْمَقْبَرَةِ
10 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّجَرَةَ إِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي الأَْرْضِ قَبْل أَنْ يَجْعَلَهَا مَقْبَرَةً فَمَالِكُ الأَْرْضِ أَحَقُّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الأَْرْضُ مَوَاتًا فَجَعَلَهَا أَهْل تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوِ الْمَحَلَّةِ مَقْبَرَةً، فَإِنَّ الشَّجَرَةَ وَمَوْضِعَهَا مِنَ الأَْرْضِ عَلَى مَا كَانَ حُكْمُهَا فِي الْقَدِيمِ. وَإِنْ نَبَتَتِ الشَّجَرَةُ بَعْدَمَا جُعِلَتْ مَقْبَرَةً وَكَانَ الْغَارِسُ مَعْلُومًا كَانَتْ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَرِهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْغَارِسُ أَوْ
كَانَتِ الشَّجَرَةُ نَبَتَتْ بِنَفْسِهَا فَحُكْمُهَا يَكُونُ لِلْقَاضِي: إِنْ رَأَى قَلْعَهَا وَبَيْعَهَا وَإِنْفَاقَهَا عَلَى الْمَقْبَرَةِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهَا وَقْفٌ (1) .
وَسُئِل نَجْمُ الدِّينِ فِي مَقْبَرَةٍ فِيهَا أَشْجَارٌ هَل يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، قَال: نَعَمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَقْفًا عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، قِيل لَهُ: فَإِنْ تَدَاعَتْ حِيطَانُ الْمَقْبَرَةِ إِلَى الْخَرَابِ هَل يُصْرَفُ إِلَيْهَا أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ؟ قَال إِلَى مَا هِيَ وَقْفٌ عَلَيْهِ إِنْ عُرِفَ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَبَتَتْ شَجَرَةٌ فِي الْمَقْبَرَةِ فَالْمُخْتَارُ جَوَازُ الأَْكْل لِلنَّاسِ مِنْ ثَمَرِهَا كَمَا قَال النَّوَوِيُّ.
وَقَال الْحَنَّاطِيُّ: الأَْوْلَى عِنْدِي أَنْ تُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ الْمَقْبَرَةِ (3) .
____
(1) الفتاوى الهندية 5 / 240 و 2 / 473، 474، والفتاوى المهدية 2 / 534.
(2) الفتاوى الهندية 2 / 476.
(3) روضة الطالبين 5 / 362
Komentar
Posting Komentar