Jilbab Muhrimah yang menutup sebagian wajah

Kebanyakan wanita indonesia kalau memakai jilbab sampai menutupi separu dahi sementara kewajiban wanita di waktu ihram hajji atau umroh harus membuka semua wajah kecuali sebagian wajah yg di buat kesempurnaan tertutupnya kepala .

PERTANYAAN
1. Adakah pendapat yg memperbolehkan menutup sebagian wajah.

2. Jika ada, sebatas manakah menutup sebagian wajah yg masih di toleransi oleh syara' ?

Sail : Admin

JAWABAN.

1 Ada, yaitu di ambil dari kitab Bada-i'us shona-'i' karya imam 'Ala-uddin abubakar bin mas'ud bin achmad al kasany al-hanafi. W. Th 587 H.
Dan dari kitab al bahrur rooiq karya imam Ibnun najim W 970 H. Dan di ambil dari kitab addurrul mukhtar karya imam ibnu abidin W. 1252 H.

2. Terkait batas yg tidak boleh di tutup terdapat dua pandangan dalam madzhab hanafi.

√. Pertama: sebatas tidak mencapai rubu' (seper empat) wajah dan ini di sinyalir sebagai pendapat yg sohih.

√. Kedua: sebatas tidak mencapai aktsar' (bagian terbesar) dari wajah, ini pendapat dari abi yusuf dan di kutip oleh pengarang kitab Al Hidayah, Al kafi, Al mabsut, Almuhith, Al dakhiroh, Al bada-i', dan al karmani dari muhammad.

Dan jika ukuran penutup wajah mencapai seper empat wajah' (menurut sebagian ulama') atau mencapai bagian terbesar dari wajah (menurut sebagian ulama' yg lain) maka akan di kenakan DAM (Dam takhyir) dg sarat jika penutup wajah tsb di biarkan menempel sampai sehari atau semalam penuh, dan jika tidak sampai sehari atau semalam penuh, atau ukurannya tdk sampai mencapai rubu' maka cukup membayar sedekah gandum setengah Sho'.

Dalam hal menutup wajah ini imam IBNU NAJIM tidak membedakan antara laki- laki (muhrim) dan perempuan (muhrimah) keduanya berstatus sama, hal ini beda dgn madzhab imam syafi'i yg tidak memberikan sanksi (DAM) pada muhrim yg menutup wajahnya kecuali jika penutup wajah tsb memenuhi seluruh wajah (ihathoh)

Referensi

وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا سَتَرَ بَعْضَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ الرُّبْعَ فَبِتَغْطِيَةِ رُبْعِ الرَّأْسِ يَجِبُ مَا يَجِبُ بِكُلِّهِ كَمَا ذُكِرَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الرَّأْسِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْمَبْسُوطِ وَنَقَلَهُ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْكَرْمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ لَكِنْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ الْوُجُوبَ بِحِسَابِهِ مِنْ الدَّمِ. اهـ.
وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَجْهِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا،

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّبْعَ رَاجِحٌ رِوَايَةً وَالْأَكْثَرُ رَاجِحٌ دِرَايَةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَكَامُلَ الْجِنَايَةِ لَا يَحْصُلُ بِمَا دُونَ الْأَكْثَرِ بِخِلَافِ حَلْقِ رُبْعِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ مُعْتَادٌ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ فَعَلَى اعْتِبَارِ الرُّبْعِ إنْ أَخَذَتْ قَدْرَهُ مِنْ الرَّأْسِ لَزِمَهُ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَصَدَقَةٌ فَمَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَصَبَ رَأْسَهُ يَوْمًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَأْخُذْ قَدْرَ الرُّبْعِ أَوْ مُفَرَّعٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْأَكْثَرِ .

وَأَرَادَ بِالرَّأْسِ عُضْوًا يَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَدَخَلَ الْوَجْهُ فَلَوْ غَطَّى رُبْعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً وَخَرَجَ مَا لَا يَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ عَصَبَ مَوْضِعًا آخَرَ مِنْ جَسَدِهِ، وَلَوْ كَثُرَ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَعَقْدِ الْإِزَارِ وَتَخْلِيلِ الرِّدَاءِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَطِّيَ أُذُنَيْهِ وَقَفَاهُ، وَمِنْ لِحْيَتِهِ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنْ الذَّقَنِ بِخِلَافِ فِيهِ، وَعَارِضِهِ وَذَقَنِهِ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ ثَوْبٍ وَبَيَّنَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ الْيَوْمِ، وَمَا دُونَهُ فَأَفَادَ أَنَّ اللَّيْلَةَ كَالْيَوْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْمُحِيطِ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ الْكَامِلَ الْحَاصِلَ فِي الْيَوْمِ حَاصِلٌ فِي اللَّيْلَةِ، وَإِنَّ مَا دُونَهَا كَمَا دُونَهُ، وَأَطْلَقَ فِي وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ فَشَمَلَ السَّاعَةَ الْوَاحِدَةَ، وَمَا دُونَهَا خِلَافًا لِمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ أَنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَفِي أَقَلَّ مِنْ سَاعَةٍ قَبْضَةٌ مِنْ بُرٍّ وَلِمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ فِي لُبْسِ بَعْضِ الْيَوْمِ قِسْطَهُ مِنْ الدَّمِ كَثُلُثِ الْيَوْمِ فِيهِ ثُلُثُ الدَّمِ، وَفِي نِصْفِهِ نِصْفُهُ، وَمِنْ الْغَرِيبِ مَا فِي فَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ هُنَا فَإِنْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ أَرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. اهـ.
[ابن نجيم ,البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ,3/9]

(قَوْلُهُ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ) لَكِنْ فِي تَغْطِيَةِ كُلِّ الْوَجْهِ أَوْ الرَّأْسِ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً دَمٌ وَالرُّبُعُ مِنْهُمَا كَالْكُلِّ وَفِي الْأَقَلِّ مِنْ يَوْمٍ أَوْ مِنْ الرُّبُعِ صَدَقَةٌ كَمَا فِي اللُّبَابِ
وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمَرْأَةَ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُغَطِّي وَجْهَهَا إجْمَاعًا اهـ أَيْ وَإِنَّمَا تَسْتُرُ وَجْهَهَا عَنْ الْأَجَانِبِ بِإِسْدَالِ شَيْءٍ مُتَجَافٍ لَا يَمَسُّ الْوَجْهَ كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ هَذَا الْبَابِ، وَأَمَّا مَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِابْنِ الْكَمَالِ مِنْ أَنَّهَا لَهَا سَتْرُهُ بِمِلْحَفَةٍ وَخِمَارٍ وَإِنَّمَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ سَتْرُهُ بِشَيْءٍ فُصِّلَ عَلَى قَدْرِهِ كَالنِّقَابِ وَالْبُرْقُعِ فَهُوَ بَحْثٌ عَجِيبٌ أَوْ نَقْلٌ غَرِيبٌ مُخَالِفٌ لِمَا سَمِعْته مِنْ الْإِجْمَاعِ، وَلِمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فِي هَامِشِ ذَلِكَ الشَّرْحِ أَنَّ هَذَا مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْمُؤَلِّفُ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عُلَمَائِنَا خِلَافُهُ وَهُوَ وُجُوبُ عَدَمِ مُمَاسَّةِ شَيْءٍ لِوَجْهِهَا اهـ ثُمَّ رَأَيْت نَحْوَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنْ مَنْسَكِ الْقُطْبِيِّ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا مَحْظُورٌ مَعَ أَنَّهُ عَدَّهُ فِي اللُّبَابِ مِنْ مُبَاحَاتِ الْإِحْرَامِ، وَأَمَّا كَلِمَةُ لَا بَأْسَ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ دَائِمًا وَمِنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي قَرِيبًا كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَالرَّأْسِ) أَيْ رَأْسِ الرَّجُلِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَسْتُرُهُ كَمَا سَيَأْتِي.
[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,2/488]

[بدائع الصنائع، ١٨٧/٢] الحنفية
وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ تَغْطِيَةَ الْأَقَلِّ لَيْسَ بِارْتِفَاقٍ كَامِلٍ، فَلَا يَجِبُ بِهِ جَزَاءٌ كَامِلٌ.
وَجْهُ رِوَايَةِ الْأَصْلِ أَنَّ رُبْعَ الرَّأْسِ لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ فِي هَذَا الْبَابِ، كَحَلْقِ رُبْعِ الرَّأْسِ وَعَلَى هَذَا إذَا غَطَّتْ الْمَرْأَةُ رُبْعَ وَجْهِهَا وَكَذَا لَوْ غَطَّى الرَّجُلُ رُبْعَ وَجْهِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ.

[ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ١٠/٣]
وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ أَنَّ فِي إزَالَتِهِ لِشَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبْعِ نِصْفَ صَاعٍ، وَلَوْ كَانَ شَعْرَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُمْ قَالُوا كُلُّ صَدَقَةٍ فِي الْإِحْرَامِ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ فَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

Muhrim memakai pelindung wajah (syafi'iyyah)

الترمسي جزء ٦ /٤٢٧
قوله : ( بالحاء المهملة ) أي : المكسورة وضم الميم اسم فاعل من أحاط الرباعي : ( سواء أحاط ببدنه أو عضو منه ) أي : فيحرم فيه الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه ؛ بحيث يحيط به فيشمل ما يعمل على قدر الوجه ؛ بحيث يستمسك عليه كما يتخذ من الحديد للمقاتل

KONSEP SYAFI'YYAH

√. Letak haram dan wajibnya fidyah atas muhrimah yang menutup wajahnya jika di lakukan dalam keadaan sengaja, mengerti keharamannya dan tdk di paksa.

[ بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٦٦٧ ]
المحرمات أربعة أقسام:
الأول: ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية ،
وحمل نحو مسك بقصد النقل إن قصر زمنه، وإزالة شعر بجلده والنابت في العين ومغطيها، والظفر بعضوه والمؤذي بنحو كسر وقتل صيد صائل، ووطء جراد عمَّ المسالك، والتعرض لنحو بيض صيد وضعه في فراشه ولم يمكن دفعه إلا به، أو لم يعلم به فتلف، وتخليص صيد من فم سبع فمات، وما فعله من الترفه كلبس وتطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً

[حاشية الجمل على شرح المنهج ,2/501 ]
وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُمَيِّزًا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ

√. Bagi muhrimah yg menggunakan masker karena mematuhi peraturan pemerintah saudi di perbolehkan dan tdk di kenakan fidyah karena sebenarnya peraturan pemerintah sama dengan ikroh (pemaksaan)

Referensi

قَوْلُهُ فَيَجِبُ عَلَى مُكْرِهٍ) أَيْ وَلَوْ إمَامًا أَوْ مُتَغَلِّبًا وَمِنْهُ إمَامٌ خِيفَ مِنْ سَطْوَتِهِ لِاعْتِيَادِهِ فِعْلَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ لَوْ خُولِفَ فَأَمْرُهُ كَالْإِكْرَاهِ اهـ شَرْحُ م ر
[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٩/٥]

KACA MATA BAGI WNITA SEDANG IHROM

Utk kaca mata bagi muhrimah ada beberapa pandangan

√. Boleh utk kaca mata min atau plus
√. Tidak boleh utk kacamata pelindung sinar matahari.
√. Boleh tanpa tafsil sebagaimana dalam kitab al-yaqut al-nafis

[درية العيطة، فقه العبادات على المذهب الشافعي، ٢١٧/٢]
يحرم على المرأة ستر وجهها بما يعد ساتراً، أما ما لا يعد ساتراً، مثل وضع يدها على وجهها، فلا يحرم، وكذلك لا يجوز في النوم وضع الغطاء على وجهها وكفيها. ويجب عليها أن تستر من وجهها ما لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به. وإذا خشيت الفتنة وجب عليها ستر وجهها مع الفدية (1) ، وتستطيع أن تسبل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها، فإن وقع على الوجه بغير اختيارها ورفعته حالاً فلا فدية عليها، وإلا وجبت عليها الفدية، لما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه" (2) .
ويحرم عليها القناع، أي تغطية جزء من وجهها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم: ( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ... ) ، ولا مانع من وضع النظارات الطبية، لأن القصد بها النظر وليس الستر، أما النظارة الشمسية فليس لها أن تضعها.
والخنثى تعامل معاملة المرأة، فيجب عليها ستر رأسها وكشف وجهها، ويجوز لها لبس المخيط، إلا أنه يسن عدم لبسه لاحتمال ذكورتها.
(1) وتجب عليها الفدية عن كل مرة تستر فيها وجهها ثم ترفع، هذا عند الشافعية، أما عند السادة الحنفية، فلا تجب الفدية، وهي الذبح، إلا إذا سترت يوماً كاملاً، أما إذا لم يتم اليوم وهي ساترة فإنه يكفيها صدقة، لذلك الأولى لذوات الهيئات أن يقلدن مذهب الإمام أبي حنيفة

[شرح الياقوت النفيس صـ ٣٤٠]
وَيَجُوْزُ لَهَا لُبْسُ النَّظَّارَةِ وَالْاِمَامُ الشّافِعِيًّ شَدَّدَ عَلَيْهَا وَيُلْزِمُهَا بِالْفِدْيَةِ اِذَا سَتَرَتْ وَجْهَهَا خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ لَكِنْ يُحْمِلُهَا قَوْلُ الْاِمَامِ اَحْمَدَ بِعَدَمِ الْفِدْيَةِ.


Komentar

Postingan Populer