WANITA AKTIF DI MEDSOS


ISTRI AKTIF DI MEDSOS, SUAMI DAYYUST ??
(PP. DMU PODOKATON)

Deskripsi masalah
Angka perceraian di Indonesia semakin banyak, ketidak harmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah disebabkan akibat kesalah pahaman dalam dunia maya seperti facebook, twiter, WA, dll. Kecemburuan dan kesalah pahamanpun tidak bisa dihindari yang berawal dari upload foto yang dilanjutkan dengan komenan dan tak jarang yang mengirimkan pesan lewat inbok dan inipun tidak terlepas dari kesalahan suami yang memberikan pada sang istri untuk aktif dalam dunia maya. Dan tak jarang para suami yang membelikan sepeda motor untuk istrinya yang tak jarang keluar kemana-mana tanpa seizin suami
Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum suami memperbolehkan istrinya mengenal dunia maya ?
Jawaban: Boleh, kecuali jika digunakan kema`siatan seperti pacaran, menebar fitnah, ghibah, dll, maka suami tidak boleh mengizini bahkan wajib melarang istri bermain sosmed.

الاشباه والنظائر ج 1 ص 133
قَاعِدَة: الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ هَذَا مَذْهَبُنَا, وَعِنْد أَبِي حَنِيفَةَ: الأَصْلُ فِيهَا التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الإِبَاحَةِ, وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلافِ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ, وَيُعَضِّدُ الأَوَّلَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم {مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ, فَاقْبَلُوا مِنْ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا} أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.

البيان لما يشغل الأذهان للدكتور علي جمعة ص : 349 - 350
ما حكم الإسلام فى اقتناء المسلم للهاتف المحمول المزود بكاميرا الفيديو ؟ وما حكم بيع الملابس القصيرة والضيقة للنساء ؟ وما حكم بيع أجهزة التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ؟ 
الجواب : لا شك أن الهاتف المحمول ، وملابس النساء القصيرة ، وأجهزة التلفاز ، وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ، كل هذه الأشياء من عالم الأشياء ، الذي لا يتعلق به حكم في ذاته ، وانما الحكم يتعلق بالمستخدم ، فالهاتف المحمول مثلا من الأشياء التي لها فوائد عديدة ، وهو تطور أحدث طفرة ملحوظة في عالم الإتصالات ، وتزويد إمكانات هذا الهاتف بالكاميرا أو غير ذلك لا شيء فيه ، والإنسان قد يستخدم كاميرات الفيديو نفسها استخداما حلالا أو غير ذلك ، سواء اتصلت تلك الكاميرات بالهواتف المحمولة أو انفصلت عنها ، وسواء صغرت هذه الكاميرات أو كبرت ، فالعبرة بالمستخدم ؛ لأن الهواتف المحمولة أو بشكل أدق كاميرات الفيديو من الأشياء المتعددة الإستخدامات ، التي يمكن أن تستخدم في كشف العورات ونشر الفاحشة ، ويمكن أن تستخدم في خدمة الإسلام ونشر العلم النافع ، ويمكن أن تستخدم في المباح كذلك . 
وكذلك المرأة التي تشتري الملابس الضيقة أو العارية يمكن أن تلبسها لزوجها، وتتحجب من الأجانب ، ويمكن ان تلبسها أمام الأجانب فتكون آثمة بذلك ، وكذلك التلفاز وأجهزة استقبال القنوات الفضائية ، يمكن أن يستخدمها الإنسان في الثقافة والتعلم ، ويمكن أن يستخدمها في المحرم . 
وقد تقرر شرعا ان الحرمة اذا لم تتعين حلت ، قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح والديك المقاتل والحمامة الطيارة ، وقال بعدم حرمتها: ((لأنه ليس عينها منكرا وانما المنكر في استعماله المحذور)) . 
وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز بيعه والإتجار فيه ، وتكون مسئوليته على المستعمل ، فان استعمله في الحلال فحلال ، وان استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة ، والله تعالى أعلى وأعلم

اسعاد الرفيق (2/93) 
ومنها ( كل قول يحث ) احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( او ) على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الإستماع لمن يعلّمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله ((والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف)) الآية ..

فتح المعين بهامش اعانة الطالبين (3/ 23 - 24)
( و ) حرم أيضا ( بيع نحو عنب ممن ) علم أو ( ظن أنه يتخذه مسكرا ) للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تع
الى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم إن علم تحريم ما عقد به حرم وبطل 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية (4/ 7)
(السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز (حتى لا يشمت) العاطسة (ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه) إذا سلمت عليه (وكذا العكس) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس (لقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - واللسان زناه الكلام) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها (وسيجيء تمامه في آفات الأذن)

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ص: 506
فالصور العارية ، والمناظر المخزية ، والأشكال المثيرة للفتنة ، التي تظهر بها المجلات الخليعة ، وتملأ معظم صفحاتها بهذه الأنواع من المجون ، مما لا يشك عاقل في حرمته ، مع أنه ليس تصويرا باليد ، ولكنه في الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.

إحياء علوم الدين (2/ 324)
فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال : إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد . الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية . الثالثة أن يكون المنكر متوقعاً كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للآحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالباً بحيث لا يقدر على الإنكفاف عنها فإذاً هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة

اسعاد الرفيق 127
ومنها (الاعانة علي المعصية ) أي علي معصية الله بقول او فعل أو غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر .قال فيها ودكري لهدين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 538)
ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام وبالجملة فليس نصا خاصا ببيع نحو رطب كعنب والفصل معقود لما فيه نهي خاص ا هـــــــــــــــــــ

اصول الفقه (ص : 988)
الذريعة معناه الوسيلة - الى ان قال - فالطريق الى المباح مباح وما لا يؤدي لواجب الابه فهو واجب فالزنا حرام والنظر الى عورة المرأة الذي يفضي اليه حرام ايضا والجمعة فرض فترك البيع لاجل أدائها لانه دريعة اليها.

 المجموع شرح المهذب ج 22 ص 10222
أمّا إذا كانت الدفوف مصحوبة ــــ كما هي اليوم ــــ بالغناء والرقص والخلاعة، وتدار فيها كؤوس الخمرة، فمحرم حضور الوليمة بلا خلاف. إذا دعي إلى وليمة وفيها الخمور والملاهي وغيرها من المعاصي، فينظر: إن كان عالماً بذلك قبل حضوره، وقدر على إزالته، لزمه الحضور إجابة للداعي، وإزالة للمنكر. وإذا لم يقدر على إزالته، فقد سقط فرض الإجابة، وأولى أن لا يحضر، لأنه لا يجوز مشاهدة المنكر ولحديث الحسن بن علي عن النبي : «دعْ ما يُريبُك إلى مالا يُريبك» 

Suami membelikan sepeda untuk istrinya, apakah ada indikasi mengizini untuk keluar rumah ?
Jawaban: tidak ada indikasi mengizini, akan tetapi jika si istri punya prasangka atau ada indikasi bahwa suaminya mengizini maka dia boleh keluar rumah 

أداب الإسلام في نظام الأسرة ص : 51- 52
وسنذكر إن شاء الله شيئا مما يوضح هذه القاعدة :
أولا : أن لا تخرج المرأة من بيت زوجها الا اذا أذن لها صراحة. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج ، فذكر لها جملة من الحقوق . وقال : ((وان خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع الى بيته أو تتوب)) أخرجه البيهقي . .... الى ان قال .. أما اذا نهاها عن الخروج صراحة ولم يرض لها ولم يأذن فانه يتعين عليها وجوبا أن لا تخرج وأن تطيعه فيما نهى عنه ، وحذر منه . 

الاقناع للشربيني 2 / 318
ولا يعرف الاذن الا بصيغة تدل عليه

اعانة الطالبين 3 / 4
(قولـه: «إنما البيع عن تراضٍ» ) أي صادر عن تراض. (قولـه: والرضا إلخ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة. وحاصلـه أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي، إذ هو معنى قائم بالقلب، فلا إطلاع لنا عليه، فاشترط لفظ يدل عليه، وهو الصيغة. (قولـه: فاعتبر ما يدل عليه) أي الرضا من اللفظ، وذلك لأن دلالة اللفظ على ما في النفس أقوى من دلالة القرائن، فلا يقال إن القرائن تدل على الرضا. ومثل اللفظ ما يقوم مقامه، كإِشارة الأخرس المفهمة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 326)
(والخروج من بيته) أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه، ولو ببيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة، وإن كان غائبا بتفصيله الآتي (بلا إذن) منه ولا ظن رضاه عصيان و (نشوز) إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن، وأخذ الأذرعي، وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده، وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك، ومن الإذن قوله: إن لم تخرجي ضربتك فلا يسقط به حقها ما لم يطلبها للرجوع فتمتنع كما أفتى به بعضهم، ويتعين حمله على امتناعها عبثا لا خوفا من ضربه الذي توعدها به إلا إن أمنها ووثقت بصدقه فيما يظهر

نهاية الزين - (1 / 336)
( و ) ب ( خروج من مسكن ) أي محل رضا الزوج بإقامتها فيه ( بلا إذن ) منه ولا ظن رضاه ولها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا ولو اختلفا في الإذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها

Komentar

Postingan Populer