TAUKIL IJAB NIKAH LEWAT TELPON



Soal ke 41
Diskripsi Masalah:
 --------------------------------
Pak mahmud menjadi wali nikah dari seorang wanita (Mahmudah) dikota lain yang akan melangsungkan pernikahan. Pada hari dan saat akad nikah akan dilangsungkan, Pak Mahmud mendadak berhalangan dan tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut. Kemudian Pak Mahmud mewakilkan kepada Ustadz Ahmad yang rumahnya berdekatan dengan si wanita (mahmudah) lewat telepon untuk menikahkannya.

PERTANYAAN

Sah kah (bolehkah) mewakilkan perwalian untuk akad nikah lewat telepon?

Sail : timen sawir Plososari Grati Pasuruan

JAWABAN

Seorang wali mewakilkan akad nikah melalui sambungan telepon hukumnya boleh dan sah namun harus di sertai adanya niat mewakilkan,  karena mewakilkan melalui alat komonikasi semacam telepon dan semisalnya statusnya di anggap Kinayah sebagaimana hukum yang berlaku pada KITABAH (tulisan).

Referensi

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﺦ) ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﺧﺒﺮ السلك اﻟﻤﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺯﻣﻨﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ

 catatan ;
   --------------
Mewakilkan (taukil) utk akad nikah tersebut di anggap sah selama percakapannya dapat dipahami dan tidak ada penolakan dari pihak yang menerima wakalah.

Referensi

الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، 246 جمع وترتيب الحبيب علي حسن باهارون

التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ.

الشرقاوي ٢/ ١٠
(قَوْلُهُ وَصِيْغَةً) كَوَكَّلْتُكَ فِى كَذَا او فَوَّضْتُ إِلَيْكَ كَذَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَشَافَهَةً او كِتَابَةً او مُرَاسَلَةً وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهَا كَمَا يَأْتِى وَلاَ يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِهَا. فَلَو وَكَّلَهُ وَهُوَ لاَيَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبْيْهِ يَظُنُّ حَيَاتِهِ.

شرح الياقوت النفيس ج ٢ص٢٢
والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ.... وعن البيع و الشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل.

حاشية الشرواني ج ٤ص٢٢١ -  ٢٢٢
(وينعقد ) البيع من غير السكران الذي لا يدري ; لأنه ليس من أهل النية على كلام يأتي فيه في الطلاق (بالكناية) مع النية ...والكتابة لا على مائع أو هواء كناية فينعقد بها مع النية ولو لحاضر فليقبل فورا عند علمه ويمتد خيارهما لانقضاء مجلس قبوله . ( قوله : والكتابة إلخ ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر.

فقه المنهجي
اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭاﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻃﺎﻥ، ﻭﻫﻤﺎ: 1 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ، ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻷﻥ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮﻩ اﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ. ﻓﺎﻟﺼﺮﻳﺢ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﻭﻛﻠﺘﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺩاﺭﻱ، ﺃﻭ ﻓﻮﺿﺖ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﻴﻌﻪ. ﻭاﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: ﻛﻘﻮﻟﻪ: ﺃﻗﻤﺘﻚ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺒﻴﻌﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﺒﺘﻚ. ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﺏ اﻟﻨﻄﻖ. ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ اﻟﻠﻔﻆ، ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻔﻌﻞ، ﻷﻥ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺇﺑﺎﺣﺔ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻀﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﻔﻈﺎ.

اعانةالطالبين ج ٣ ص ٩
الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا - كما في البجيرمي، نقلا عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح.

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥١٧٥/٧
قرار رقم (6/ 3/54)

بشأن
إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،

ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات.

وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف:

قرر :

 1 -  إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة

أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

2 -  إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

  3 - إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

  4 - أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

  5 - ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

والله أعلم بالصواب

Komentar

Postingan Populer