ISTRI WAJIB TAAT PADA SUAMI
Soal ke 39
Seorang istri wajib tho'at pada suami melebihi pada orang
tuanya sendiri
pertanyaan
Sebatas manakah istri itu wajib tho'at pada suami....?
Dan masih wajibkah si istri tho'at pada suami/ mengikuti
kehendaknya suami ketika si suami mengajak istrinya agar benci pada orang
tuanya...???
Contoh : seperti suami ngompori istri agar benci pada
orang tuanya
Sail : M. Slamet Karanglo Grati
Jawaban
Sebatas perkara yang diminta/perintah suami dalam diri
istri yang bukan maksiat
Adapun suami mengajak sang istri agar benci (memutus
hubungan) dengan orang tuanya adalah perbuatan maksiat yang tidak boleh di
taati
إحياء علوم الدين، ٥٦/٢ - ٥٧
والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له
فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَقَدْ
وَرَدَ فِي تَعْظِيمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ قَالَ صَلَّى
الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (1)
وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا
تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل فمرض فأرسلت المرأة إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تستأذن في النزول إلى أبيها فقال صلى الله عليه
وسلم أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله
عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها
إحياء علوم الدين، ٥٨/٢
فَحُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ كَثِيرَةٌ
وَأَهَمُّهَا أَمْرَانِ أحدهما الصيانة والستر
والآخر ترك المطالبة بما وَرَاءَ الْحَاجَةِ وَالتَّعَفُّفُ
عَنْ كَسْبِهِ إِذَا كَانَ حراماً وهكذا كانت عادة النساء في السلف كان الرجل إذا خرج
من منزله تقول له امرأته أو ابنته إياك وكسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا
نصبر على النار
سبل السلام ج٤ص١٦٥
و ورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد و النسائي و
صححه الحاكم من حديث عائشة " سألت النبي صلى الله عليه و سلم أي الناس أعظم حقا
على المرأة قال فإنه قلت فعلى الرجل قال أمه" ولعل مثل هذا محصوص بما إذا حصل
التضرر للوالدين فإنه يقدم حقهما على حق الزوج جمعا بين الأحاديث.
قواعد الحكام في مصالح الأنام ص٥١ ٨
وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ الْمُوبِقَةِ فِي الدَّارَيْنِ أَوْ
فِي أَحَدِهِمَا , فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ لَهُ , إلَّا
أَنْ يُكْرِهَ إنْسَانًا عَلَى أَمْرٍ يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ فَلَا إثْمَ عَلَى مُطِيعِهِ
, وَقَدْ تَجِبُ طَاعَتُهُ لَا لِكَوْنِهِ آمِرًا بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ مَا يُهَدِّدُهُ
بِهِ
الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٧/٢٨ - ٣٢٨
حُدُودُ الطَّاعَةِ:
11 - طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهَا حُدُودٌ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ طَاعَتُهُمَا مُطْلَقًا
فِي كُل مَا أَمَرَا بِهِ وَنَهَيَا عَنْهُ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ
وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِقَيْدٍ فَقَال تَعَالَى {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول} وَقَدْ بَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ قَال: بَايَعْنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا نَهَيْتُكُمْ
عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
أَمَّا طَاعَةُ الْمَخْلُوقِينَ - مِمَّنْ تَجِبُ
طَاعَتُهُمْ - كَالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَوُلاَةِ الأَْمْرِ، فَإِنَّ وُجُوبَ
طَاعَتِهِمْ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لاَ يَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِذْ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ
فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .
الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٦/٢٨
قَال الْقُرْطُبِيُّ: قِيَامُ الرِّجَال عَلَى النِّسَاءِ
هُوَ أَنْ يَقُومَ بِتَدْبِيرِهَا وَتَأْدِيبِهَا، وَإِمْسَاكِهَا فِي بَيْتِهَا وَمَنْعِهَا
مِنَ الْبُرُوزِ (أَيِ الْخُرُوجِ) ، وَأَنَّ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَقَبُول أَمْرِهِ
مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً
الموسوعة الفقهية الكويتية، ٨٢/٢٤
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ
الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ لِزِيَارَةِ وَالِدَيْهَا وَمَحَارِمِهَا فِي
غَيْبَةِ الزَّوْجِ إِنْ لَمْ يَنْهَهَا عَنِ الْخُرُوجِ. وَجَرَتِ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ
بِذَلِكَ. أَمَّا إِذَا نَهَاهَا عَنِ الْخُرُوجِ فِي غَيْبَتِهِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ
لِزِيَارَةٍ وَلاَ لِغَيْرِهَا (2)
_____
(2) حاشية الجمل 4 / 502، أسنى المطالب 3 /
434، والمغني 7 / 20.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٢١/٣٥
26 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ
عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ كَلاَمِ أَبَوَيْهَا .
قَال فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: وَلاَ يَمْلِكُ الزَّوْجُ
مَنْعَهَا مِنْ كَلاَمِ أَبَوَيْهَا، وَلاَ يَمْلِكُ مَنْعَهُمَا مِنْ زِيَارَتِهَا،
لأَِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِلاَّ مَعَ ظَنِّ حُصُول
ضَرَرٍ يُعْرَفُ بِقَرَائِنِ الْحَال بِسَبَبِ زِيَارَتِهِمَا .
نهاية المطلب في دراية المذهب، ٢٥٧/١٣
8647 - ثم قال: "وله منعها من شهود جنازة أمها وأبيها، وما أحب ذلك ...
إلى آخره"
للزوج أن يُلزم المرأةَ لزومَ البيت، ويمنعَها من
الخروج حسماً (7)، ويمنعها عن عيادة الوالدين إذا مرضا فضلاً عن زيارتهما، ويمنعها
عن شهود تجهيزهما إذا ماتا، هذا الحق ثابت له إجماعاً.
ولكن قال الشافعي: "وما أحب ذلك". أراد:
أني لا أستحب للزوج الغلوّ إلى هذا الحد؛ فإنه سرف يُفضي إلى الحمل على قطيعة الأرحام،
ثم فيه حملُها على ما تمقُت به الزوَج وتفرَكُه (1) لأجله، ثم يتنغص العيش عليه، فيؤدي
الأمر إلى قطع الوُصلة، والمسلك المستقيم رعايةُ القصد على التعميم، وكلا طرفي قصد
الأمور ذميم، فلا ينبغي أن يأذن لها في التبرج، ولا يمنَعها عن زيارة الأبوين وعيادِتهما،
وشهودِ تجهيزهما، أو زيارةِ القبر، فأمَّا اتباع الجنازة إلى المقبرة؛ فإنه هُتكة وتكشف؛
فالأولى منعها.
الوسيط في المذهب، ٢٨٥/٥
أَن الْحق فِي النِّكَاح مُشْتَرك بَين الزَّوْجَيْنِ
وَإِن كَانَ بَينهمَا تفَاوت قَالَ الله تَعَالَى {ولهن مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
إِذْ لَهُنَّ النَّفَقَة والكسوه وَالْمهْر وَالْقسم كَمَا لَهُم عَلَيْهِنَّ الاستعداد
للاستمتاع والتمكين وَالطَّاعَة وَلُزُوم قَعْر الْبَيْت حَتَّى يمْنَعهَا عَن زِيَارَة
الْوَالِدين وتشييع جنائزهما وعيادتهما وَإِن كَانَ الأولى أَن يرخص فِي ذَلِك كَيْلا
يُؤَدِّي إِلَى الوحشة وَقَطِيعَة الرَّحِم
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ١٢٦/٢
وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ اتِّفَاقَ
الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَحُرْمَةِ قَطْعِهَا.
ثُمَّ الْمُرَادُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ مَاذَا؟
فِيهِ اخْتِلَافٌ؛ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الْوَلِيُّ بْنُ الْعِرَاقِيِّ: يَنْبَغِي
أَنْ يَخْتَصَّ بِالْإِسَاءَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَنْبَغِي اخْتِصَاصُهُ بِذَلِكَ
بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى إلَى تَرْكِ الْإِحْسَانِ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ آمِرَةٌ
بِالصِّلَةِ نَاهِيَةٌ عَنْ الْقَطِيعَةِ وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا، وَالصِّلَةُ
إيصَالُ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ لِمَا فَسَّرَهَا بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ
فَالْقَطِيعَةُ ضِدُّهَا وَهِيَ تَرْكُ الْإِحْسَانِ. اهـ.
إحياء علوم الدين، ٢١٦/٢
لَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا تأكد حق الْقَرَابَةُ
وَالرَّحِمُ فَأَخَصُّ الْأَرْحَامِ وَأَمَسُّهَا الْوِلَادَةُ فَيَتَضَاعَفُ تأكد
الحق فيها
وقد قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والده حتى
يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه
وقد قال صلى الله عليه وسلم بر الوالدين أفضل من
الصلاة والصدقة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله
Perkara-perkara yang menyebabkan istri di anggap nusyuz
(durhaka terhadap suami)
1. Keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali tujuan ke
hakim demi menuntut haknya dari sang suami, atau tujuan mencari pekerjaan
ketika sang suami tidak mampu menafkahi, atau tujuan ke ulama' untuk bertanya
tentang hukum ketika sang suami tidak alim, dan tidak mau bertanya, atau tujuan
untuk membeli sesuatu yang di butuhkan, atau hawatir tertimpa bangunan rumah
yang akan roboh, atau menghindar dari perbuatan jahatnya tetangga di saat suami
tidak di rumah, atau karena sudah habis masa kontraknya rumah, atau karena
pemilik rumah telah menarik kembali rumah yang telah di pinjamkannya,
2. Mengunci pintu di depan suami, tidak mau membuka pintu
untuk sang suami, memenjarakan sang suami, mengaku di talak, dan melakukan
iddah dari orang lain
3. Tidak mau melayani sang suami di ranjang sekira tidak
ada udzur/alasan (seperti kondisi sakit parah, belum cukup umur, atau kesakitan
karena alat sang suami sangat besar yang tidak wajar)
Dan tidak mau di cumbu dan lain sebagainya, walaupun ia
mau di setubuhi, sekira tidak ada udzur (seperti muntah-muntah akibat mulut
sang suami sangat bau),
Tidak termasuk nusyuz umpatan dan caci makian istri yang
menyakitkan terhadap sang suami, tetapi ia berdosa dan berhak untuk di beri
pengajaran
4. Tidak mau di ajak ke rumah yang telah di siapkan oleh
sang suami kecuali si istri seorang syarifah dan rumah tsb tidak layak baginya
5. Bepergian tanpa sang suami dan tanpa seizinnya, atau
seizin suami namun bukan untuk keperluan sang suami melainkan keperluannya
sendiri atau orang lain, atau tanpa adanya tujuan seperti rekreasi
Apabila bepergian bersama sang suami walau tanpa
seizinnya maka tidak di anggap nusyuz kecuali sang suami melarangnya
الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٨٨/٤٠-٢٩٠
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِمَّا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ
الزَّوْجَةِ خُرُوجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا مِنَ الْمَنْزِل لاَ إِلَى الْقَاضِي
لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلاَ إِلَى اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا
الزَّوْجُ، وَلاَ إِلَى اسْتِفْتَاءٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ
لَهَا، وَلاَ إِلَى الطَّحْنِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ شِرَاءِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ، أَوِ
الْخَوْفِ مِنَ انْهِدَامِ الْمَنْزِل، أَوْ جَلاَءِ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْجِيرَانِ
فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ، أَوِ انْقِضَاءِ إِجَارَةِ الْمَنْزِل أَوْ رُجُوعِ مُعِيرِهِ،
وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا فِي الْبَلَدِ
بِإِذْنِهِ كَأَنْ تَكُونَ بَلاَّنَةً أَوْ مَاشِطَةً أَوْ دَايَةً تُوَلِّدُ النِّسَاءَ،
فَلاَ تُعْتَبَرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ.
وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً كَذَلِكَ بِإِغْلاَقِهَا
الْبَابَ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، وَعَدَمِ فَتْحِهَا الْبَابَ لِيَدْخُل وَكَانَ قَفْلُهُ
مِنْهَا، وَبِمَنْعِهِ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ، وَحَبْسِهَا زَوْجَهَا، وَدَعْوَاهَا
طَلاَقًا، وَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَطْءِ شُبْهَةٍ.
وَتَكُونُ نَاشِزَةً بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنَ
الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا حَيْثُ لاَ عُذْرَ، لاَ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ تَدَلُّلاً، وَيَدْخُل
فِي الْمَنْعِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ الَّذِي تَنْشُزُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ نَحْوِ قُبْلَةٍ
- وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْجِمَاعِ - حَيْثُ لاَ عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ،
فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ - مَثَلاً - وَتَأَذَّتْ بِهِ
تَأَذِّيًا لاَ يُحْتَمَل لَمْ تَعُدْ نَاشِزَةً، وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ
تَدُل قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا.
وَقَالُوا: إِنَّ شَتْمَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
وَإِيذَاءَهَا لَهُ بِنَحْوِ لِسَانِهَا لاَ يَكُونُ نُشُوزًا، بَل تَأْثَمُ بِهِ وَتَسْتَحِقُّ
التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ.
وَيَكُونُ النُّشُوزُ كَذَلِكَ إِذَا دَعَا الزَّوْجُ
نِسَاءَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي أَعَدَّهُ لإِِتْيَانِهِنَّ فِيهِ، فَتَمْتَنِعُ
إِحْدَاهُنَّ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ دَعَا إِحْدَاهُنَّ لِمَنْزِل ضَرَّتِهَا فَلاَ يُعَدُّ
امْتِنَاعُهَا نُشُوزًا، وَمَحَل كَوْنِ امْتِنَاعِهَا نُشُوزًا عِنْدَ دُعَائِهَا
لِمَنْزِلِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِيفَةً، وَإِلاَّ فَلاَ يُعَدُّ نُشُوزًا حَيْثُ
كَانَ مَنْزِلُهُ فِي بَيْتٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ
عُدَّ ذَلِكَ نُشُوزًا.
وَتُعَدُّ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً إِذَا سَافَرَتْ
بِدُونِ زَوْجِهَا بِلاَ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنٍ لِغَيْرِ حَاجَتِهِ بِأَنْ كَانَ
لِحَاجَتِهَا، أَوْ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ لِحَاجَتِهِمَا، أَوْ لاَ لِحَاجَةٍ
كَنُزْهَةٍ.
وَلَوْ سَافَرَتِ الزَّوْجَةُ مَعَ الزَّوْجِ -
وَلَوْ بِلاَ إِذْنٍ - فَلاَ تَكُونُ نَاشِزَةً إِنْ لَمْ يَنْهَهَا، فَإِنْ نَهَاهَا
كَانَتْ نَاشِزَةً، سَوَاءٌ أَقْدَرَ عَلَى رَدِّهَا أَمْ لاَ. نَعَمْ، إِنِ اسْتَمْتَعَ
بِهَا لاَ تَكُونُ بَعْدَ الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا نَاشِزَةً؛ لأَِنَّ اسْتِمْتَاعَهُ
بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ.
وَلَوِ ارْتَحَلَتْ لِخَرَابِ الْبَلَدِ وَارْتَحَل
أَهْلُهَا، وَاقْتَصَرَتْ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ لاَ تُعَدُّ نَاشِزَةً. وَقَالُوا:
مِنْ أَمَارَاتِ نُشُوزِ الزَّوْجَةِ قَوْلاً أَنْ تُجِيبَ زَوْجَهَا بِكَلاَمٍ خَشِنٍ
بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُجِيبُهُ بِكَلاَمٍ لَيِّنٍ، فَلَوْ كَانَ الْكَلاَمُ الْخَشِنُ
عَادَتَهَا لَمْ يَكُنْ نُشُوزًا إِلاَّ إِنْ زَادَ.
وَمِنْ أَمَارَاتِ نُشُوزِهَا فِعْلاً أَنْ يَجِدَ
مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُبُوسًا؛ لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ كَرَاهَةٍ، وَبِذَلِكَ
فَارَقَ السَّبَّ وَالشَّتْمَ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِسُوءِ الْخُلُقِ، لَكِنْ لِلزَّوْجِ
تَأْدِيبُهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِلاَ حَاكِمٍ
Komentar
Posting Komentar