SHOF YANG KOSONG DI PERTENGAHAN SHOLAT



Deskripsi Masalah

Kang zaid sedang mengikuti jama'ah sholat fardlu di masjid, jumlah shof (barisan) mencapai tiga shof, ia berada di shof kedua, pada saat roka'at kedua ada salah satu ma'mum yang berada di shof depan batal sholatnya, dan keluar untuk mengambil wudlu'

PERTANYAAN

A. Apakah bagi zaid dan jama'ah yang se-shof atau yang berada di sof belakangnya sunnah maju untuk mengisi tempat yang kosong tsb.?

B.  Apakah zaid dan jama'ah lain yang se-shof atau yang di belakangnya
tidak mendapatkan fadilah jama'ah/shof apabila mereka tidak ada yang mau maju untuk mengisi tempat yang kosong tsb.  ?

JAWABAN A

Dalam kutub Syafi'iyah belum di temukan pendapat ulama' yang mengatakan sunnah maju untuk mengisi tempat yang kosong sebagaimana dalam deskripsi,
Namun Zaid dan jama'ah yang se-shof atau yang berada di shof belakangnya boleh tetap berada di shof asalnya (tidak maju untuk mengisi tempat yang kosong), dikarenakan mereka sedari awal sholat keadaan shof depan sudah keadaan sempurna, dan dengan adanya tempat yang kosong akibat ada sebagian ma'mum depan yang batal dan keluar, mereka tidak di anggap lalai/teledor
Hukum boleh tetap berada di shof asal tsb di faham dari pendapat mu'tamat yang mengatakan bahwa : Bagi ma'mum yang baru datang tidak di sunnahkan membelah dan menerobos shof belakang guna menempati tempat yang kosong di shof depan, dikarenakan para ma'mum di shof belakang tsb tidak di anggap lalai/teledor.
Dan bagi Zaid dan barisannya yang posisinya lurus persis di belakang furjah juga boleh maju untuk mengisi kekosongan, namun harus menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan sholat, seperti melangkah sampai tiga kali berturut-turut dan berpaling dari qiblat.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٩٧/٢
وَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا. أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا، سِيَّمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ.

(فَرْعٌ) لَوْ جَهِلَ هَذَا الْحُكْمَ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُسَنَّ لِمَنْ عَلِمَ بِجَهْلِهِ مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ التَّأَخُّرُ إلَيْهِ م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَمَفْهُومُ تَقْيِيدِهِ بِالْجَهْلِ عَدَمُ سَنِّهِ مَعَ الْعِلْمِ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الَّذِي فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٧٥/١
وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ، وَكَانَتْ فِي صَفٍّ قُدَّامَهُ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ.
قَوْلُهُ: (لِتَقْصِيرِهِمْ) خَرَجَ مَا لَوْ تَرَكُوهَا لِنَحْوِ حَرٍّ أَوْ مَطَرٍ، أَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ إحْرَامِهِمْ. قَوْلُهُ: (فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَائِتُ جَمِيعَ الدَّرَجَاتِ فِيمَا فَاتَتْ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣١١/٢
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا فِيمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَأْمُومِينَ الْمُعْتَادَةِ لَهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَمْ يَخْرِقْ إلَخْ ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى صَفَّيْنِ اهـ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٥٩/١
(قَوْلُهُ: فُرْجَةٍ بِصَفٍّ) أَيْ: حَصَلَتْ بِتَقْصِيرٍ وَإِلَّا كَأَنْ جُرَّ شَخْصٌ مِنْ الصَّفِّ لَمْ يَجُزْ الْخَرْقُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ لَكِنْ لَوْ كَانُوا مُتَضَامِّينَ بِحَيْثُ لَوْ تَفَسَّحُوا انْسَدَّتْ تِلْكَ الْفُرْجَةُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ تِلْكَ الْفُرْجَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ إلَيْهَا. اهـ. م ر. اهـ. سم وَانْظُرْ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَلَامِ ح ل.

الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٢٦/١
)وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَلَّى صُفُوفٌ وَرَاءَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ فُرْجَةٍ فِيهِ تَسَعُ جَمَاعَةً أَوْ وَاحِدًا فَهَلْ يَفُوتُ غَيْرَ مَنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَة  ؟

)فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ عَدَمُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَحَيْثُ تَرَكُوا فُرْجَةً فَلَا تَسْوِيَةَ وَهَذَا مَكْرُوهٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَة فَتَفُوتُ فَضِيلَتُهَا وَهَلْ تَفُوتُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ كُلِّهِمْ مَا عَدَا أَهْلَ الصَّفِّ مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْمَجِيءُ إلَى تِلْكَ الْفُرْجَةِ أَوْ عَلَى مَنْ يَلِيهَا مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي فَقَطْ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ. وَالْأَقْرَب فَوَاتُهَا عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا وَأَمْكَنَهُ الْمَجِيءُ إلَيْهَا مِنْ أَهْلِ الصَّفِّ الثَّانِي وَغَيْرِهِمْ لِتَقْصِيرِ الْكُلِّ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ كَلَامُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ خَرْقِ الصُّفُوفِ لِلْفُرْجَةِ وَالْمُرُورِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِمْ وَإِنْ زَادُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ ذَلِكَ بِصَفَّيْنِ لِتَوَهُّمِهِ أَنَّهُ مِثْلُ التَّخَطِّي فِي الْجُمُعَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِمَّنْ جَلَسَ وَبَيْنَ يَدِهِ فُرْجَةٌ بِخِلَافِ مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٧/٢٧
وَمِنْ أَدَبِ الصَّفِّ أَنْ تُسَدَّ الْفُرَجُ وَالْخَلَل، وَأَنْ لاَ يُشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الأَْوَّل، وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُ دُخُول الصَّفِّ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ سِعَةٌ

الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٣٦/٣٧
الْمَشْيُ فِي الصَّلاَةِ
5 –   ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا مَشَى فِي صَلاَتِهِ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ مَشْيًا غَيْرَ مُتَدَارَكٍ
بِأَنْ مَشَى قَدْرَ صَفٍّ، ثُمَّ وَقَفَ قَدْرَ رُكْنٍ، ثُمَّ مَشَى قَدْرَ صَفٍّ آخَرَ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْ مَشَى قَدْرَ صُفُوفٍ كَثِيرَةٍ لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، إِلاَّ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ، أَوْ تَجَاوَزَ الصُّفُوفَ فِيمَا إِذَا كَانَتِ الصَّلاَةُ فِي الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ مَشَى مَشْيًا مُتَلاَحِقًا بِأَنْ مَشَى قَدْرَ صَفَّيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، أَوْ تَجَاوَزَ الصُّفُوفَ فِي الصَّحْرَاءِ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِعْل الْقَلِيل غَيْرُ مُفْسِدٍ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مُتَوَالِيًا، وَعَلَى أَنَّ الاِخْتِلاَفَ فِي الْمَكَانِ مُبْطِلٌ لِلصَّلاَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لإِِصْلاَحِهَا، وَالْمَسْجِدُ مَكَانٌ وَاحِدٌ حُكْمًا، وَمَوْضِعُ الصُّفُوفِ فِي الصَّحْرَاءِ كَالْمَسْجِدِ، هَذَا إِذَا كَانَ قُدَّامَهُ صُفُوفٌ.
أَمَّا لَوْ كَانَ إِمَامًا فَمَشَى حَتَّى جَاوَزَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ لاَ تَفْسُدُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَسَدَتْ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَالْمُعْتَبَرُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ، إِنْ جَاوَزَهُ فَسَدَتْ وَإِلاَّ فَلاَ (1(
وَهَذَا التَّفْصِيل كُلُّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاشِي فِي لصَّلاَةِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، بِأَنْ مَشَى قُدَّامَهُ أَوْ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا أَوْ إِلَى وَرَائِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ أَوِ اسْتِدْبَارٍ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ فَقَدْ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ سَوَاءٌ مَشَى قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا أَوْ لَمْ يَمْشِ، لأَِنَّ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ لِغَيْرِ إِصْلاَحِ الصَّلاَةِ وَحْدَهُ مُفْسِدٌ (1(
وَقَال بَعْضُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي رَجُلٍ رَأَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ الَّذِي أَمَامَهُ مُبَاشَرَةً فَمَشَى إِلَى تِلْكَ الْفُرْجَةِ فَسَدَّهَا لاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ، وَلَوْ مَشَى إِلَى صَفٍّ غَيْرِ الَّذِي أَمَامَهُ مُبَاشَرَةً فَسَدَّ فُرْجَةً فِيهِ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ (2(
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَبْطُل بِمَشْيِ الْمُصَلِّي صَفَّيْنِ لِسُتْرَةٍ يَقْرُبُ إِلَيْهَا، أَوْ دَفْعِ مَارٍّ أَوْ لِذَهَابِ دَابَّةٍ أَوْ لَسَدِّ فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَشْيُ بِجَنْبٍ أَوْ قَهْقَرَى: بِأَنْ يَرْجِعَ عَلَى ظَهْرِهِ، بِشَرْطِ أَلاَ يَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ، فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةَ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يُعْذَرُ إِنِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ (3(
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ أَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ مُتَوَسِّطَتَيْنِ مُبْطِلٌ لِلصَّلاَةِ إِنْ تَوَالَتْ لاَ إِنْ تَفَرَّقَتْ، أَمَا الْمَشْيُ خُطْوَتَيْنِ فَلاَ يُبْطِل الصَّلاَةَ وَإِنِ اتَّسَعَتْ، كَمَا تَبْطُل بِالْوَثْبَةِ الْفَاحِشَةِ مُطْلَقًا.
وَاخْتَلَفُوا فِي مُسَمَّى الْخُطْوَةِ هَل هُوَ نَقُل رِجْلٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ أَوْ نَقْل الرِّجْل الأْخْرَى إِلَى مُحَاذَاتِهَا، قَال ابْنُ أَبِي الشَّرِيفِ: كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ (1(
وَالَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَشْيَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ صِحَّةُ صَلاَةِ الْمَأْمُومِ مَعَ إِمَامِهِ جَائِزٌ، كَمَا إِذَا كَبَّرَ فَذًّا خَلْفَ الإْمَامِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ تَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ إِلَى صَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ كَانَا اثْنَيْنِ وَرَاءَ الإْمَامِ، فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الصَّلاَةِ فَمَشَى الْمَأْمُومُ حَتَّى وَقَفَ عَنْ يَمِينِ الإْمَامِ، أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا فَكَبَّرَ آخَرُ عَنْ يَسَارِ الإْمَامِ أَدَارَهُ الإْمَامُ عَنْ يَمِينِهِ.
وَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَشْيَ الْكَثِيرَ إِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ كَخَوْفٍ أَوْ هَرَبٍ مِنْ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِضَرُورَةٍ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (2(

الفقه على المذاهب الاربعة ج١ ص٣٩٣
مطبعة - دار الكتب العلمية بيروت
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﺫا ﺟﺎء اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﻓﻮﺟﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺭاﻛﻌﺎ، ﻭﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻓﺮﺟﺔ ﻧﺪﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺮ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻒ، ﻭﻟﻮ ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﺮﻛﻌﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺟﺔ ﻓﻲ ﺻﻒ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺮﻕ اﻟﺼﻔﻮﻑ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺮﺟﺔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺸﻲ ﺛﻼﺙ ﺧﻄﻮاﺕ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎمة ﻭإلا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ؛ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺮﺟﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻔﺮﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺮﻕ اﻟﺼﻔﻮﻑ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺟﺎء ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺮﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻭيسن ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺣﺮاﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺬﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ اﻷﺣﺮاﺭ ﻳﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻣﻌﻪ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺼﻒ اﻟﻤﺠﺬﻭﺏ ﻣﻨﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﺴﻦ اﻟﺠﺬﺏ.

فيض القدير ج ٤ ص ٧
- )راصوا الصفوف) أي تلاصقوا وضاموا أكتافكم بعضها إلى بعض حتى لا يكون بينكم فرجة تسع واقفا أو يلج فيها مار (فإن الشيطان يقوم في الخلل) الذي بين الصفوف ليشوش صلاتكم ويقطعها عليكم. قال القاضي : والرص ضم الشئ إلى الشئ. قال الله تعالى : * (كأنهم بنيان مرصوص) * فالتراص في الصفوف هو التداني والتقارب يقال رص البناء إذا ضم بعضه إلى بعض. (حم عن أنس) قال الهيثمي : رجاله موثقون اه. ومن ثم رمز المصنف لصحته. 4375 – (راصوا صفوفكم) أي صلوها بتواصل المناكب (وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم (وحاذوا بالأعناق) (1) بأن يكون عنق كل منكم على سمت عنق الآخر يقال حذوت النعل بالنعل إذا حاذيته به وحذاء الشئ إزاؤه يعني لا يرتفع بعضكم على بعض ولا عبرة بالأعناق أنفسها إذ ليس على الطويل ولا له أن ينحني حتى يحاذي عنقه عنق القصير الذي بجنبه ، ذكره القاضي. وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته : فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف بحاء مهملة وذال معجمة ، ووهم من قال بمعجمتين غنم سود صغار فكأن الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف قال الزمخشري : سميت به لأنها محذوفة عن المقدار الطويل. (ن عن أنس) رمز المصنف لصحته ، وظاهر اقتصاره على النسائي أنه تفرد بإخراجه عن الستة وإلا لذكره كعادته وليس كذلك فقد رواه أبو داود في الصلاة باللفظ المزبور.

JAWABAN B

Tidak hilang fadlilah jama'ahnya, karena segala kemakruhan yang di timbulkan dari sisi jama'ah bisa menyebabkan hilangnya fadlilah jama'ah itu apabila di akibatkan dari kelalaian dan kecerobohan, sementara Zaid dan ma'mum yang se-shof seperti dalam deskripsi diatas tidak di anggap lalai, karena adanya furjah (tempat yang kosong) tsb itu terjadi di pertengahan sholat dan sebelumnya keadaan shof sudah sempurna,
Lain halnya dengan ma'mum yang baru datang, maka di sunnahkan baginya maju guna menempati tempat yang kosong selama ada jalan menuju furjah tanpa membelah shof yang ada,
Atau furjah tsb sudah ada sejak awal sebelum Zaid dan barisannya memulai sholat, maka dengan membiarkan kosong mereka di anggap teledor dan sembrono, sudah barang tentu hukumnya makruh dan bisa menghilangkan fadlilah jama'ah


حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢٧٥/١
وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: لَهُ أَنْ يَخْرِقَ الصَّفَّ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُرْجَةٌ، وَكَانَتْ فِي صَفٍّ قُدَّامَهُ لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا. وَيُؤْخَذُ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الْمُقَارَنَةِ
قَوْلُهُ: (لِتَقْصِيرِهِمْ) خَرَجَ مَا لَوْ تَرَكُوهَا لِنَحْوِ حَرٍّ أَوْ مَطَرٍ، أَوْ طَرَأَتْ بَعْدَ إحْرَامِهِمْ. قَوْلُهُ: (فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَائِتُ جَمِيعَ الدَّرَجَاتِ فِيمَا فَاتَتْ فِيهِ لَا فِي غَيْرِهِ

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٤٧/١
نَعَمْ إنْ كَانَ تَأَخُّرُهُمْ عَنْ سَدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهْ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ انْتَهَتْ

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٤٦/١
وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْطِ السَّابِعِ مِنْ شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فِي هَذَا الشَّرْحِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ سَائِرَ الْمَكْرُوهَاتِ الْمَفْعُولَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَالِانْفِرَادِ عَنْهُمْ إذْ الْمَكْرُوهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ اهـ حَلَبِيٌّ

والله أعلم بالصواب

Komentar

Postingan Populer