PELANGGARAN LALU LINTAS DAN POLISI TIDUR


PELANGGARAN LALU LINTAS DAN POLISI TIDUR

Soal ke 38

DISKRIPSI MASALAH
karena mendesaknya kebutuhan Amar meminjam sepeda motor pada Zaid tanpa menjelaskan tujuannya, kemudian Amar menyuruh seseorang untuk belanja barang kebutuhan ke kota dengan memakai sepeda yang telah di pinjamnya,  singkat cerita di tengah jalan di tilang oleh polisi karena beberapa alasan (melanggar peraturan) dan untuk mengambil STNKB dari sepeda motor tadi ada pihak yang harus membayar sangsi berupa uang sebesar 50 rb

PERTANYAAN

A. Siapakah yang harus menanggung uang denda tersebut...?
B. Bolehkah orang yang di perintah Amar memakai sepeda motor yang di pinjamnya mengingat orang yang di perintahnya tidak tahu bahwa sepeda tsb adalah pinjaman ..?
C. Apakah lampu merah mempunyai hukum yang sama dengan portal (polisi tidur)  ?

Sail : Ust.  Thohir Fu'adi
Alamat : Karanglo Grati Pasuruan Jatim

Jawaban

Yang harus menanggung uang denda tersebut adalah pelaku pelanggaran (orang yang di suruh Amar)

Pelanggaran yang di lakukan oleh orang yang di suruh belanja oleh Amar itu murni akibat dari perbuatannya, seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, sebagai pengendara tidak melengkapi surat-surat, tidak punya sim dan lain sebagainya, tidak ada sangkut pautnya dengan Amar sebagai penyuruh, andaikan dia tidak punya sim atau nomor motornya mati, atau tidak lengkap sepionnya dll, kenapa dia mau di suruh !
Kecuali dengan segala resiko Amar sebagai penyuruh siap menanggung semuanya (wes budalo !  Lek ono opo-opo ! Opo jare aku, aku seng nanggung)

Denda bagi pelanggar peraturan lalu lintas dalam literatur fiqih di sebut ta'zir (sangsi),
Ta'zir di berlakukan di setiap pelanggaran (ma'siyat) yang tidak ada ketetapan had dan kafarot nya, tentu bentuk dan berat ringannya bermacam-macam sesuai dengan kondisi berat ringannya pelanggaran serta kondisi pelakunya.
Ta'zir di berlakukan guna memberi efek jera bagi pelaku ma'siyat, agar dia bisa memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi perbuatannya, dan agar orang lain juga bisa mengambil pelajaran, sehingga mereka berusaha untuk tidak meniru karena takut dengan ancaman ta'zir tsb.

الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٥٦/١٢
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
6 -   جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: عَلَى أَنَّ الأْصْل فِي التَّعْزِيرِ أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ.
وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلاَفِ حَالِهِ وَحَال فَاعِلِهِ.
حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ:
7 -   التَّعْزِيرُ مَشْرُوعٌ لِرَدْعِ الْجَانِي وَزَجْرِهِ، وَإِصْلاَحِهِ وَتَهْذِيبِهِ. قَال الزَّيْلَعِيُّ: إِنَّ الْغَرَضَ مِنَ التَّعْزِيرِ الزَّجْرُ. وَسَمَّى التَّعْزِيرَاتِ: بِالزَّوَاجِرِ غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ.
وَالزَّجْرُ مَعْنَاهُ: مَنْعُ الْجَانِي مِنْ مُعَاوَدَةِ الْجَرِيمَةِ، وَمَنْعُ غَيْرِهِ مِنِ ارْتِكَابِهَا، وَمِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَالْمُمَاطَلَةِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ.

Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan pemerintah ada yang sesuai dengan hukum syar'i ada yang bertentangan, untuk peraturan yang bertentangan dengan hukum syar'i maka di anggap batal dan tidak wajib di ikuti (باطنا).

التشريع الجنائى   ج : 1  ص : 337
قلنا أن ما يخالف الشرع من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القنون أو للائحة أو القرار وإنما ينصب على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالف الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص.

بغية المسترشدين ص : 271 (دار الفكر)
(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ

غاية تلخيص المراد ص : 263
يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشرعية التي أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدي  ذالك وزجره وتعزيره وتعريفه إن الحق كذا

تشريع الجنائي الإسلامى،  ج 1، ص 223
191- حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

Masalah denda dengan harta (uang) terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama' :
Menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah hukumnya tidak boleh seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, I'anah At-Tholibin, Hasyiyah Al-Jamal dan masih banyak lagi namun sebagian ulama menghukumi boleh mengambil (menyita) harta benda dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, seperti yang disebutkan dalam kitab Madzahib Al-Arba'ah maupun dalam Syarah Al-Yaqut An-nafis ....

تنوير القلوب ص ٣٩٢
ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال

“Dan tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta”.Tanwiir al-Quluub Hal- 392.

السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٢٧٩
(قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال)

As-Syafi’i berkata “Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta”. Sunan al-Kubraa Li al Baehaqy VIII/279.

مطالب اولي النهى ج ٦ ص ٢٢٤
قال الرحيباني وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثلة ( وكذا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به , ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف   خلافا للشيخ ) تقي الدين ; فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا  

“Dan haram menta’zir dengan mencukur jenggot, memotong anggauta dan melukainya, Ta’zir diharamkan juga dengan mengambil atau merusak harta benda karena tidak terdapati ketetapan syara’ yang demikian dari perilaku yang dapat diikuti dan karena tujuan diperlakukan menta’zir demi mengajari tatakrama yang tidak ada ketentuan dengan merusak harta benda berbeda menurut Imam Taqiyuddin yang memperkenankan ta’zir dengan mengambil atau merusak harta benda”. Mathaalib Ulin Nuhaa VI/224.

مذاهب الاربعة ج ٥ ص ٤٠١
واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له ـ

"Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta namun wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertaubat". (Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah V / 401).

شرح الياقوت النفيس ج ٣ ص ٢٧٢
ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؟ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﺎﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﻰ ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ـ اهـ

Menurut sebagian ulama boleh menghukum (ta'zir) dengan mengambil harta, dan harta yang disita boleh tidak dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi dimasukkan ke baitul maal (kas negara).

البحر الرائق :
ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ا هـ .
وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ . ا هـ

Hukum ta'zir dengan denda uang memang masih khilafiyah, namun katika kita tersandung kasus pelanggaran dan kita berada di depan hakim, maka masalah yang tadinya khilaf menjadi tidak berlaku khilaf lagi, karena yang di i'tibar adalah madzhabnya hakim
ﺃﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼﻑ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ
Dan pemerintah telah menetapkan peraturan kuwajiban denda bagi pelanggar peraturan lalu lintas.

HUKUM MEMBAYAR DENDA

Wajib dan tidaknya membayar denda perlu ada kejelasan bentuk pelanggaran lalu lintas yang di langgar,

1. Wajib membayarnya apabila melanggar peraturan lalulintas yang bersifat mashlahah ammah (demi kemashlahatan umum), karena peraturan tsb wajib di taati dhohiron wa batinan’ atau bersifat mashlahah khosshoh (kemashlahatan indifidu) maka hanya wajib dhohiron saja.
Melanggar peraturan yang bersifat mashlahah ammah termasuk perbuatan ma'siyat, aparat berhak menta'zir, tentu yang terkena ta'zir dan yang bertanggung jawab adalah pelanggar.

2. Tidak wajib membayar apabila melanggar peraturan laluintas yang bertentangan dengan hukum syar'i , membayar denda tsb termasuk risywah yang haram di terima dan membayarnya di perbolehkan demi menyelamatkan diri atau harta, dan termasuk pengecualian dari qoidah :
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

بغية المسترشدين
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

جوهرة التوحيد ص ١١٩
(ولا تزع عن امره المبين) اي ولا تخرج عن امتثال امره الواضح الجاري علي القواعد الشرعية الي ان قال…. لكن لايطاع في الحرام والمكروه واما المباح فان كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وجبت طاعته فيه والا فلا

نهاية الزين ٣٧٠
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

اسعاد الرفيق ص : ١٠٠
(و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعىفيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كان

حاشية القليوبي وعميرة ج ٣ ص ٢٠٥
(وما يأخذه حرام عليه )…. وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه

تحفة المحتاج
أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ ذَلِكَ يَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا

التشريع الجنائز  ج ١ص ١٨1
تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب علىأي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك --- إلى أن قال --- القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اه

الاشباه والنظائر ص :  ٨٣
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

المواهب السنية ص :١٨٥
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حل الله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة

أصول الفقه لأبى زهرة ص ٢٧٩
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو  الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

حواشى الشروانى وابن قاسم
ج ١ص ٤٧١
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

Jawaban B

Bagi orang yang di perintah Amar membeli barang boleh memakai motor yang di pinjam Amar, karena orang yang di suruh itu sebagai wakil Amar (melakukan pekerjaannya Amar) bukan untuk keperluan pribadi orang tsb.
الوكيل كالموكل
Jadi Amar masih di katakan orang yang menggunakan manfaat motor tsb, walaupun yang memakai adalah pesuruhnya

التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ٢٨١/٤
ومن استعار شيئاً: يجوز أن يستوفي منفعته بنفسه وبوكيله، لأن الوكيل نائب عنه، ولا يجوز أن يؤاجره من غيره، وهل يجوز له أن يُعيره من غيره؟ فيه وجهان  :
أحدهما: يجوز؛ كما يجوز للمستأجر أن يعير من غيره.
والثاني- وهو الأصح-: لا يجوز؛ لأنه أبيح له المنفعة؛ فلا يملك أن يبيح لغيره كمن أبيح له طعام: لا يملك أن يبيحه لغيره، بخلاف المستأجر: فإنه يملك المنفعة، بدليل أنه يجوز له أن يؤاجر من غيره، ويأخذ عليه العوض، والمستعير: لا يملك أخذ العوض عليه؛ فلا يملك الإباحة.
وإذا رجع المعير عن العارية: يجب رد العارية، ومؤنة الرد تكون على المستعير.

أسنى المطالب ج 2 ص 325
)ﻓﺘﺼﺢ) اﻹﻋﺎﺭﺓ (ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ) ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ (ﻻ) ﻣﻦ (اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ) ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺒﻴﺢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻘﻞ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ اﻟﻀﻴﻒ ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺻﺤﺖ اﻹﻋﺎﺭﺓ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﺛﻢ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺭﻳﺘﻪ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩﻫﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺉ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﺎﻩ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎﻡ (ﻟﻜﻦ ﻟﻪ) ﺃﻱ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺮ (اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﻮﻛﻴﻠﻪ) ﻛﺄﻥ ﻳﺮﻛﺐ اﻟﺪاﺑﺔ اﻝﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﺩﻣﻪ؛ ﻷﻥ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺭاﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

Jawaban C

Lampu merah tidak sama dengan polisi tidur,
Lampu merah di buat oleh pemerintah dengan pertimbangan mashlahah ammah (mengurangi tingkat kecekakaan, mengurangi kemacetan dan menjaga tertibnya arus lalulintas, yang hukum pengadaannya bisa wajib karena pertimbangan diatas
Lain halnya dengan polisi tidur yang dibuat oleh warga, berupa gundukan cor, paving, karet ban mobil dll. Sekiranya pembuatan polisi tidur tsb menjadikan pengguna jalan merasa masyaqot yang secara adat tidak tertoleransi (umumnya orang yang lewat grundel) maka hukum pembuatannya adalah haram, walaupun pembuatannya bertujuan agar para pengguna jalan tidak kebut-kebutan,  takut nabrak di karenakan banyak anak kecil yang lalu lalang, sebab dloror yang di timbulkan polisi tidur itu محقق (nyata) , sementara dloror yang di timbulkan dari tidak adanya polisi tidur (tertabraknya orang) itu masih متوهم (sangkaan)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٨٥/٧
الْمَصْلَحَةُ الْمُحَقَّقَةُ النَّاجِزَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٩٨/٥
وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَاد : وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا ضَرَرٌ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ طِينٍ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا وَرَبْطُ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَالرَّشُّ الْخَفِيفُ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحَفْرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشُّ الْمُفْرِطُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا إلْقَاءُ النَّجَاسَةِ فِيهِ بَلْ هُوَ فِي مَعْنَى التَّخَلِّي فَيَكُونُ صَغِيرَةً اهـ.

وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إنْ كَثُرَتْ كَانَتْ كَالْقُمَامَاتِ وَإِلَّا فَلَا 
وَفِي شَرْحِ م ر نَحْوُ مَا مَرَّ فِي رَبْطِ الدَّوَابِّ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشَّارِعِ لِلْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ وَعَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَزِيدِ الضَّرَرِ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٠٣/٥
زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يَضُرُّ الرَّشُّ الْخَفِيفُ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطَّرِيقِ الضَّيِّقَةِ اهـ.
وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلُهُ إلَّا مَسْأَلَةَ رَبْطِ دَوَابِّ الْعَلَّافِينَ لِلْكِرَاءِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر إرْسَالُ الْمَاءِ أَيْ: مَاءِ الْغُسَالَاتِ وَنَحْوِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ اهـ.

حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٨٨/٢
قَوْلُهُ: (بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً، فَيَجُوزُ نَحْوُ عَجْنِ طِينٍ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ، إذَا تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، قَالَ شَيْخُنَا: وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ، وَنُوزِعَ فِيهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا.

بغية المسترشدين ص ١٤٢-١٤٣
ولو وجدت دكة في شارع ولم يعرف أصلها كان محلها مستحقاً لأهلها ، فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره ما لم تقم بينة بأنها وضعت تعدياً كما صرح به ابن حجر ، ولا يجوز إحداثها كغيرها ، أي من نحو بناء وشجرة في الشارع وإن لم تضرّ بأن كانت في منعطف على المعتمد عند الشيخين والجمهور ، واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لا ضرر وانتصر له السبكي.

المنهج للنواوي ج١ص١٨٧
فَصْلٌ الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ وَلَا يُشْرَعُ فِيهِ جَنَاحٌ وَلَا سَابَاطٌ يَضُرُّهُمْ

 منهاج الطالبين مع حاشية الشبر مليسي على النهاية ج ٤ ص٣٩٢
(الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة) ( قوله المارة ) أي جنسهم وسيعلم ما هنا وفي الجنايات ان الضرر المنفي مالا يصبر عليه مما لا يعتاد لا مطلقا إهـ حج وكتب عليه سم : يفهم منه انه لا إعتبار بما لا يصبر عليه مما إعتيد فليراجع إهـ. أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على ان المشقة فيه قوية .

بجيرمي على المنهج ج ٣ص١٩٥
(منفعة الشارع ) الأصلية ( مرور ) فيه ( وكذا جلوس ) ووقوف ولو بغير إذن الإمام ( لنحو حرفة ) كاستراحة وانتظار رفيق ( إن لم يضيق ) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار إهـ .

دليل الفالحين ج١ص٣٧٥
السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال اياكم والجلوس فى الطرقات فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر متفق عليه .(قال : غض البصر) أي كفه عن النطر ، (وكف الأذى) أي الإمتناع عن أذى المارة . وقال الحافظ فى فتح الباري أشار بالأول الى السلامة من التعرض للفتنة لمن يمر عليه من امرأة ونحوها .وبالثاني الى السلامة من الإحتقار والغيبة وبقوله (ورد السلام) الى اكرام المار (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الى الإستعمال جميع ما يشرع (متفق عليه ) اهـ

حواشي الشرواني ج٦ص٢١٦
ويجوز الجلوس والوقوف به ولو لذمي لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار اذا لم يضيق على المارة لخبر لاضرر  ولاضرار فى الإسلام وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث الا أن يعطيه حقه من غض بصر ومن أذى وأمر بالمعروف .اهـ

والله أعلم بالصواب


Komentar

Postingan Populer