Tempat Pariwisata


LBM PCNU KAB. PASURUAN

Deskripsi Masalah

Rekreasi saat ini telah menjadi gaya hidup (life style) bagi masyarakat disemua lapisan. Hal ini terbukti dengan ramainya tempat-tempat rekreasi bukan hanya hari libur bahkan hari efektif oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Saat ini di jawa timur bukan hanya di Batu Malang, tempat rekreasi bermunculan di daerah-daerah lain baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Seperti yang kita ketahui, ada banyak ragam dan corak tempat wisata itu dalam menarik minat masyarakat, seperti kolam renang, kuliner, pemandangan yang indah, satwa, wahan bermain, fasilitias outbond dll. Dan tentu pengunjungnya pun beragam corak dan warna, mulai dari yang kasyful aurot, berhijab bahkan berniqob, ada juga yang hanya sekedar refreshing mengajak keluarga, ada juga yang memang bertujuan maksiat seperti pacaran, mandi dengan membuka aurot dll.

PERTANYAAN

1. Tergolong akad apakah antara pengunjung & pengelola tempat pariwisata yang mengharuskan membeli tiket masuk pada setiap pengunujung yang masuk?

Jawaban: Ibahatul Intifa’ Bil Iwadl/izin bil iwad.*

*Salah satu nama bentuk muamalah (mempersilhkan orang lain untuk memanfaatkan barang milik namun dengan adanya imbalan ganti rugi), namun ini bukan tergolong ijaroh. Perbedaanya dengan ijaroh/sewa yaitu dalam ibahah intifa’ bil iwadl tidak masalah meskipun masa pemanfaatan barang milik waktunya tidak dibatasi. Berbeda dalam ijaroh yang wajib di tentukan kadar waktu lamanya intifa’.

Refrensi :

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 6 ص 143

(قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا الخ)
أنظر صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فانه مثلا لوقال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلايمكن المعاقدة مع غيره أيضا او لم يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولاتمكن المعاقدة مع غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أوأذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل

إحياء علوم الدين ج 2 ص 66

وأماالعلم بالوصف فيحصل بالرؤية فيالأعيان ولايصح بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته مذ مدة لايغلب التغير فيها والوصف لايقوم مقام العيان هذا أحد المذهبين ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتماداً على الرقوم ولابيع الحنطة في سنبلها ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى ولايجوز في القشرتين ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستتراً ستر خلقة ولايبعد أن يتسامح به إذ في إخراجه إفساده كالرمان ومايستر بستر خلق معه

حاشية البجيرمي على المنهاج - (10 / 172)

( قَوْلُهُ وَصِفَةً ) أَيْ : فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَقَدْرِ الْمَاءِ ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ أُجْرَةِ السَّطْلِ وَالْحَمَّامِ وَالْإِزَارِ وَحِفْظِ الثِّيَابِ ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَغَيْرُ مُقَابَلٍ بِعِوَضٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فَلَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ ، وَعَلَى هَذَا فَالسَّطْلُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ وَالثِّيَابُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا نَعَمْ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِأُجْرَةٍ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمُكْثِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الْأُجْرَةَ فِي مُقَابَلَةِ الْآلَاتِ لَا الْمَاءِ فَعَلَيْهِ مَا يَغْرِفُ بِهِ الْمَاءَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الدَّاخِلِ ، وَثِيَابُهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْحَمَّامِيِّ إنْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ عَلَيْهَا وَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ وَهَذَا رُبَّمَا يُفِيدُ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ حِفْظِ الثِّيَابِ وَرَاجِعْ كَلَامَهُ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ ، وَانْظُرْ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِهِ فِي التَّقْصِيرِ وَغَيْرِهِ ؟ حَرِّرْهُ . ح ل وَ ح ف


المجموع شرح المهذب - (15 / 103)

قال الشمس الرملي: نعم دخول الحمام بأجرة جائز بالاجماع مع الجهل بقدر المكث وغيره، لكن الاجرة في مقابلة الآلات لا الماء، فعليه ما يغرف به الماء غير مضمون على الداخل، وثيابه غير مضمونة على الحمامى إن لم يستحفظه عليها ويجيبه إلى ذلك، ولا يجب بيان ما يستأجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع، ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها، ولم يشترط عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها


إحياء علوم الدين - (2 / 66)

وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان ولا يصح بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته مذ مدة لا يغلب التغير فيها والوصف لا يقوم مقام العيان هذا أحد المذهبين ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم ولا بيع الحنطة في سنبلها ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى ولا يجوز في القشرتين ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستترا ستر خلقه ولا يبعد أن يتسامح به إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بستر خلق معه

2. Bagaimana menurut perspektif fiqh tentang penghasilan dari bisnis pariwisata itu?

Jawaban:

Hukumnya syubhat qowiyah bila diyaqini atau diduga kuat para pengunjung akan menggunakannya untuk maksiat. Dan syubhat khofifah jika masih diragukan akan digunakan maksiat dan  halal jika tidak ada dua unsur diatas.


بغية المسترشدين - (ص : 199)

(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.


قليوبى الجزء الثالث ص : 70

(ولا حائض لخدمة مسجد) لحرمة المكث (لحرمة المكث) ولا يستحق أجرة لو خدمت ومثل ذلك كل محرم كذى سلس وجراحة نضاحة وتعليم توراة وانجيل وسحر وفحش وتنجيم وزمل وحمل مسكر بغير اراقته وتصوير حيوان ونياحة ونحو ذلك ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة اه

3. Bagaimana hukum bekerja ditempat rekreasi seperti itu?

Jawaban :

Jika pekerjaanya berupa pekerjaan yg mubah seperti menjadi tukang bersih-bersih kolam renang, memberi makan stawa, menjaga keamaan dll. dan tidak terdapat unsur i’anah alal maksiat maka hukumnya boleh dan untuk penghasilanya ditafsil seperti sub b. Sedangkan jika pekerjaanya berupa kemaksiatan seperti menyiapkan fasilitas orkes, menjadi artis dangdut dll. maka hukumnya haram.

Refrensi :

المهذب في فقه الإمام الشافعي - (1 / 395)
فصل ويجوز على منفعة عين حاضرة مثل أن يستأجر ظهرا بعينه للركوب
ويجوز على منفعة عين في الذمة مثل أن يستأجر ظهرا في الذمة للركوب
ويجوز على عمل معين مثل أن يكتري رجلا ليخيط له ثوبا أو يبني له حائطا
ويجوز على عمل في الذمة مثل أن يكتري رجلا ليحصل له خياطة ثوب أو بناء حائط لانا بينا أن الإجارة بيع والبيع يصح في عين حاضرة وموصوفة في الذمة فكذلك الإجارة وفي استئجار عين لم يرها قولان أحدهما لا يصح
والثاني يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع 

فصل وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع لانا بينا أنه بيع والبيع يصح في المفرد والمشاع فكذلك الإجارة


فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - (ص : 75)
فصل): في أحكام الإجارة وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكى ضمها وهي لغة اسم للأجرة، وشرعاً عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، وعدم الإكراه وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع فالعقد عليها لا يسمى إجارة، وبالإباحة إجارة الجواري للوطء، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة

إحياء علوم الدين - (2 / 111)
وأما مثال اللواحق : فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق 
 وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه 
 والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصي بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال ولكنه يعصي عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام

بغية المسترشدين - (ص : 199)

(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.


حاشيتا قليوبي – وعميرة (9/ 307)

( وَلَاحَائِضٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ ) إجَارَةَ عَيْنٍ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ، أَوْفِي زَمَنِ مَنْ تَحِيضُ فِيهِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ قَدْرًا لَاتَحِيضُ فِيهِ صَحَّتْ فَإِنْ حَاضَتْ فِيهَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَالْكَلَامُ فِي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ بِخِلَافِ الْكَافِرَةِ، لِجَوَازِ تَمْكِينِهَا مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ .
كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَالْوَجْهُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِالْأَمْنِ الْمَذْكُورِ فَرَاجِعْهُ .

قَوْلُهُ : ( لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ ) ولا يستحق أجرة لو خدمت ومثل ذلك كل محرم كذى سلس وجراحة نضاحة وتعليم توراة وانجيل وسحر وفحش وتنجيم وزمل وحمل مسكر بغير اراقته وتصوير حيوان ونياحة ونحو ذلك ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة اه

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 114 مكتبة ” الهداية ” سورابيا

(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر اهـ

4. Jika ada yang berbuat dosa, apakah semua yang terlibat dalam usaha pariwisata itu baik pengelola maupun karyawan ikut terimbas dosa karena tergolong i’anah alal maksiat?

Jawaban :

yang terimbas dosa adalah semua orang yang menjadi sebab terjadinya maksiat dan yang ridlo pada maksiat.

Referensi:

إحياء علوم الدين - (2 / 144)

وكل من رأى سيئة وسكت عليها فهو شريك في تلك السيئة 

 بل يسمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء والسكوت على جميع لك حرام بل يراهم لابسين الثياب الحرام واكلين الطعام الحرام وجميع ما فى أيديهم حرام والسكوت على ذلك غير جائز فيجب عليه الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بلسانه أن لم يقدر بفعله 

 فإن قلت انه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت فهذا حق ولكنه مستغن عن أن يعرض نفسه لارتكاب مالا يباح إلا بعذر فإنه لو لم يدخل ولم يشاهد لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتى يسقط عنه بالعذر 

 وعند هذا أقول من علم فسادا في موضع وعلم أنه لا يقدر على إزالته فلا يجوز له أن يحضر ليجري ذلك بين يديه وهو يشاهده ويسكت بل ينبغي أن يحترز عن مشاهدته 

 وأما القول فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه أو يظهر له الحب و الموالاة و الاشتياق إلى لقائه و الحرص على طول عمره وبقائه فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام 

 أما الدعاء له فلا يحل إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك الله للخيرات أو طول الله عمرك في طاعته أو ما يجري هذا المجرى 

 فأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء وإسباغ النعمة مع الخطاب بالمولى وما في معناه فغير جائز قال صلى الله عليه و سلم من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه // حديث من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه تقدم // 

 فإن جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ما ليس فيه فيكون به كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم وهذه ثلاث معاص 

 وقد قال صلى الله عليه و سلم إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق // حديث إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق تقدم // 

 وفي خبر آخر من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام // حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الإسلام تقدم أيضا // 

 فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فيما يقول والتزكية والثناء على ما يعمل كان عاصيا بالتصديق والإعانة فإن التزكية والثناء إعانة على المعصية وتحريك للرغبة فيه كما أن التكذيب والذمة والتقبيح زجر عنه وتضعيف لدواعيه 

 والإعانة على المعصية معصية ولو بشطر كلمة 

 ولقد سئل سفيان الثوري رضي الله عنه عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء فقال لا دعه حتى يموت فإن ذلك إعانة له 

 وقال غيره يسقى إلى أن تثوب إليه نفسه ثم يعرض عنه 

 فإن جاوز ذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لقائه وطول بقائه فإن كان كاذبا عصى معصية الكذب والنفاق وإن كان صادقا عصى بحبه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه في الله ويمقته 

 فالبغض في الله واجب ومحب المعصية والراضي بها عاص ومن أحب ظالما فإن أحبه لظلمه فهو عاص لمحبته وإن أحبه لسبب آخر فهو عاص من حيث إنه لم يبغضه وكان الواجب عليه أن يبغضه 

 وإن اجتمع في شخص خير وشر وجب أن يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر 

 وسيأتي 


إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 114 مكتبة ” الهداية ” سورابيا
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر اهـ

إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة ” الهداية ” سورابيا
وعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.

5. Bolehkah tarokhus semisal qoshor dll bagi yang bepergian dengan tujuan ketempat rekreasi itu?

Jawaban :

Apabila bertujuan untuk maksiat maka tidak boleh, jika bertujuan murni rekreasi, menurut Imam Ibnu Hajar boleh

Refrensi :



فتح القريب المجيب

(فصل) في قصر الصلاة وجمعها (ويجوز للمسافر) اي المتلبس بالسفر (قصر الصلاة الرباعية ) لاغيرها من ثنائية وثلاثية وجواز قصر الصلاة الرباعية (بخمس شرائط ) الاول (ان يكون سفره) اي الشحس (في غير معصية )

تحفة المحتاج ص383

(ولوكان لمقصده ) بكسر الصاد كما بخطه (طريقان ) طريق (طويل) اي مرحلتان (و) طريق (قصير) أي دونهما (فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن) أو زيارة وان قصد مع ذلك استباحة القصر وكذا لمجرد التنزه على الاوجه لانه غرض مقصود اذهو ازالة الكدرات النفسية برؤية مستحسن يشغلها عنها ومن ثم لوسافر لاجله قصر أيصا بخلاف مجرد رؤية البلاد

(قوله قصر) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لافرق بين التنزه ورؤية البلاد فان كان سببا لاصل السفر فلايقصر او للعدول الى الطويل فيقصر

المنهل النضاح في إختلاف الاشياخ للشيخ العلامة عمر الشهير بابن القره داعي

مسألة : لوسافر لمجرد التنزه قصر عند (حج) خلافا لهما

Sumber: Rumusan Bahtsul Masail LBM PCNU Kabupaten Pasuruan Di Pondok Pesantren Al-Yasini, Areng-Areng Wonorejo Pasuruan, Ahad, 30-31 Maret  2019 M. ')}

Komentar

Postingan Populer