Perkakas Masjid yang sudah tidak terpakai
Deskripsi Masalah
Di kampug saya sering terjadi ada barang yang sudah tidak di pakai untuk masjid, seperti kipas agin genteng dll, padahal kalau di jual atau di lelang masih bisa menghasilkan uang untuk biaya rehab masjid
Pertanyaan
Apakah ada dalam madzhab syafiiyah yang memperbolehkan untuk di jual atau di lelang ?.
Makasih pak admin dan para ustadz semuanya
Sail : Tohir
santri jauh dari Riau Sumatra .
Jawaban
Perlu di ketahui bahwa barang-barang masjid yang sudah tidak terpakai adakalanya berupa barang mauquf (diwaqofkan pada masjid) juga ada kalanya berupa barang mamluk (milik masjid), yaitu barang hasil dari hibah seseorang atau barang yang di beli dengan dana masholih
1. Apabila berupa mauquf (barang yang diwaqofkan pada masjid) selama masih bisa dimanfaatkan dan masjid masih membutuhkan walau di masa mendatang maka semua ulama' madzhab Syafi'i sepakat tidak memperbolehkan menjual barang waqof tsb, akan tetapi wajib disimpan dan di jaga.
Apabila masjid sudah tidak membutuhkannya maka juga tidak boleh di jual, akan tetapi harus di alihkan pada masjid lain terdekat yang membutuhkannya atau dialihkan pada musholla, pondok atau madrasah bila sudah tidak ada masjid yang membutuhkannya
Apabila barang-barang waqof tsb sudah tidak bisa dimanfaatkan kecuali dijadikan barang rongsokan (seperti kipas angin dll yang sudah rusak dan tidak bisa di servis) atau dijadikan bahan uruk (seperti genteng, batu bata dll yang sudah hancur) atau dijadikan kayu bakar (seperti bahan kayu yang sudah rapuh) maka terdapat khilaf ulama' :
1. Menurut pendapat yang kuat (ashoh) hukumnya boleh menjual barang-barang tsb, bahkan menjadi wajib bila di khawatirkan akan rusak tersia-sia atau di curi orang
2. Tidak boleh di jual secara mutlaq
2. Apabila berupa mamluk (barang milik masjid) maka boleh dijual tanpa khilaf, selama didasarkan pada hajat/maslahat
Refrensi :
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٣٩٥/٥]
(وَالْأَصَحُّ جَوَازُ) (بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعُهُ إذَا انْكَسَرَتْ) أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ (وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلٌ يَسِيرٌ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتَثْنَيْت مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِصَيْرُورَتِهَا كَالْمَعْدُومَةِ، وَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ثَمَنُهَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيرٍ أَوْ جِذْعٍ بِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَبْقَى أَبَدًا، وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ نَقْلًا وَمَعْنًى، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ نَحْوِ أَلْوَاحٍ مِنْهُ فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ، حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجٍ فِي آلَاتِ الْعِمَارَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَدْ تَقُومُ قِطْعَةُ جِذْعٍ مَقَامَ آجُرَّةٍ وَالنُّحَاتَةُ مَقَامَ التُّرَابِ وَتَخْتَلِطُ بِهِ: أَيْ فَيَقُومُ مَقَامَ التِّبْنِ الَّذِي يُخْلَطُ الطِّينُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَجْرَيَا الْخِلَافَ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ أَوْ مُشْرِفَةٍ عَلَى الِانْهِدَامِ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلسُّكْنَى، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَاَلَّتِي عَلَى غَيْرِهِ، وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَعَ بَيْعِهَا سَوَاءٌ أُوقِفَتْ عَلَى الْمَسْجِدِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ.
المهذب الجزء 1 ص 445
( لا يباع موقوف وان خرب ) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت اعادته وحصيره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة ادامة للوقف في عينه ولانه يمكن انتفاع به كصلاة واعتكاف في ارض مسجد.
المجموع شرح المهذب الجزء 9 ص 295
( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 ص 268
( فرع ) جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصاً كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفاً قطعاً وتجري عليه أحكام الوقف والله أعلم
شرح البهجة الجزء 3 ص 387
وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها ولم يوقفه عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك ذكره الشيخان وأفهم تقييده كأصله الدار بالمسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع وبه أخذ ابن المقري فارقا بما فيه نظر وكلام الروضة وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت على مسجد أم غيره ونقل الإمام وغيره عن الأكثرين منع بيعها وقال السبكي إنه الحق لأن الأرض موجودة وهو كما قال إذ جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال وذكر نحاتة الخشب والدار المشرفة على الانهدام وتقييد الجذع بأنه لا نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم
( قوله وأما ما اشتراه الناظر إلخ ) ظاهره ولو كان على حسب شرط الواقف كأن شرط أن يفرش المسجد أو تشترى أخشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه وفي التحفة ما يوافقه فراجعها ( قوله فيجوز بيعه إلخ ) أي ويصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفه في شراء حصر بدلها اهـ ع ش على م
أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٧٤
ﻓﺼﻞ ﻟﻮ ﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ) اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ (ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﺸﺠﺮﺓ ﺟﻔﺖ) ﺃﻭ قلعتها اﻟﺮﻳﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺮﺳﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ (ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ الوﻗﻒ) ﻟﺒﻘﺎء ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ (ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻉ) ﻭﻻ ﺗﻮﻫﺐ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ (ﻟﻮ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ) ﺑﺈﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ (ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻬﺎ) ﺇﺩاﻣﺔ للوﻗﻒ (ﻭﺇﻻ) ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺈﺣﺮاﻕ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ (ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ) ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﺗﻮﻫﺐ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﺄﻡ اﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺤﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭاﻟﻘﻤﻮﻟﻲ ﻭﻧﻘﻠﻪ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﻦ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻛﺄﺻﻠﻪ ﻭاﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﺟﻔﺖ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ الوﻗﻒ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻭﻛﻼﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻮﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ الوﻗﻒ ﻣﺸﻜﻞ.
(ﻭاﻟﺤﺼﺮ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ) ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮاﺓ (ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺗﺒﺎﻉ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻻ) اﻟﺤﺼﺮ (اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ) ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺎﺕ (ﻓﻠﻮ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﻔﻌﻬﺎ ﺑﻴﻌﺖ) ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺗﻀﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ
في الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة للإمام العلامة أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ص 110-111 (مصطفى البابي الحلبي) مانصه :
(وسئل ) بل وكثر السؤل عليه من عمار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات اذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر لا يحتاج اليه المعمور أصلا , مثله المتناثرمن طينهن القديمة حال العمارة مما لا يحتاج اليه في عمارتهن أيضا ما الذي يفعل بذلك هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لا يباع بل يحفظ لهن فان قلتم لا يباع بل يحفظ فان خيف عليه منضياع او فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر ؟
( فاجاب بقوله ) لايجوز بيع شيئ مما ذكر ولا صرفه في عمارة مسجد آخر محتاج اليه أو غير محتاج ولا في شيئ من المصالح ولو عامة مادام المسجد الذي هي منه محتاجا اليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها أما اذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ما صرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وان خيف ضياعه وتلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخنا بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق نعم ذكر ذكر الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أو غلب على الظن أنه اذا لم يبع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق اليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله غن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه و الا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد وعمارتها.
( مسئلة ) من الجفري قاضي ظفار نقل الناشري في الإيضاح عن الاخوارزمي أن المسجد اذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيئ منه ولا نقله الى موضع آخر المفهوم من قوله ولا بيع شيئ منه أن بيع ترابه وان كان المسجد مستغنيا عنه لا يجوز وكذلك أفتى على بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي أو يبني به مسجدا آخر فهل المعتمد ماذكراه ؟ ام الفتوى على خلاف ذلك لأن المسجد اذا انهدم أو استهدم لإشرافه على الإنهدام وأعيد بناؤه بأجر او حجر أو مدر صالح بقي بعد العمارة واستكمالها ما تناثر من التراب من رقاق المدر والمتناثر من التراب الأول فلا بد من ذلك مع إعادة البناء والمسجد مستغن عما بقي من التراب ولا يصلح أن يدخل ذلك التراب في بناء جديد ولكن لذلك التراب ثمن في ذلك المكان لمصالح أخر كدمان الزرع في ذلك المكان والثمن للمسجد فيه مصلحة ظاهرة وإن قلتم يحفظه لأنه جزء من أجزاء المسجد وإن طال المدة ولو غصب هذا التراب غاصب وأتلفه أو تصرف فيه الناظر معتقدا صحة لك جاهلا بأحكامه وأتلف ما الحكم في ذلك وما اللزوم فيه وما يصنع بما يلزم وهل تبرأ ذمة الفاعل بتسليم ما لزم أم لا؟
( الجواب) الأصل في المسجدد وأجزائه أنها لا تباع ووقع في كلام الشيخين في جدعة المنكسر ونحوه مايوهم اعتماد جواز البيع وتعقبهما السبكي فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع وما رجحه المتأخرين هو المعتمد إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أنه اذا لم يبع أنه يضيع ولا يتأتى حفظه وتتطرق اليه أيدى الظلمة أو نحو ذلك فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذبه جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد ولا يخفى أخذ مسئلة التراب المسئول عنها من هذا التقدير الذي ذكرناه وذلك أنه إن امكن حفظ التراب المذكور الى وقت حاجة المسجد له وجب ولم يجز بيعه وحاجة المسجد اليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعدة المسجد او شققه أو نحو ذلك وأما اذا لم يكن حفظه الى وقت حاجة المسجد اليه فانه يجوز بيعه ويؤخذ به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه الى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم انتهت
مواهب الفضل من فتاوى بافضل للشيخ علي بن أبي بكر بن محمد بافضل 136 مانصه :
ما قول أهل الفضل , فيمن قام بتصليح مسجد من جديد , أي تجديده وقد بقي بعد العمارة أطيان من جداراته الدويلة, فهل يجوز التصرف فيها , او العمل بها في اعمال غير المسجدو ام لا أفتونا ولكم الأجر!
الحمد لله الهادي للصواب : سئل شيخنا العلامة أبو بكر بن احمد الخطيب, رحمه الله عن مثل هذا السؤال, أو قريب منه, وصورته: وسئل بل وكثر السؤال عليه, من عمار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن , من قتات الطين, والأعواد , والنورة القديمة, اذا عمرت بالآت جدد, وما بقي مما ذكر, لا يحتاج اليه المعمور أصلا . ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة, مما لايحتاج اليه في عمارته أيضا, فما الذي يفعل بذلك ؟ هل يجوز بيعه, ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحن, أو لايباع, بل يحفظ لهن ؟ فإن قلتم لا يباع , بل يحفظ , فان خيف عليه من ضياع أو فوات, فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر؟ فأجاب بقوله: لايجوز بيع شيئ مما ذكر , ولا صرفه في عمارة مسجد آخر , محتاج اليه , أو غيرمحتاج, ولا في شيئ من المصالح ولو عامة , مادام المسجد الذي هي منه محتاجا اليها , ولو في المستقبل ,فيجب على الناظر حفظها. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد , التي هي منه اليها , قبل فنائها وخرابه, فيجوز عمارتة آخر بها, والاقراب أولى.
وأما بيعها, فلا يجوز بحال _ هذا ما صرح به الشيخ ابن حجر , رحمه الله في فتاويه. وظاهره عدم جواز البيع, وان خيف تلفه أو فواته , وهو مشكل , فقد صرح الشيخان بجاز بيع حصر المسجد وأخشابه , اذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق. نعم, ذكر الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه, أنه إذا علم أو غلب على الظن , أنه اذا لم بيع ضاع , ولا يتأتى حفظه , أو أنه تتطرق اليه أيدي الظلمة , نحو ذلك – جاز, بل وجب بيعه, ويؤخذ بثمنه مثله, إن كان يمكن حفظه, ويؤمن عليه, وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه, ويمكن حفظه للمسجد اهـ.
ويؤخذ جواب السائل , أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال, الى وقت حاجة المسجد, التي هي منه لها, فيجب على الناظر حفظها, ولم يجز بيعها, ولا صرفها في عمارة مسجد آخر. أما قطع بعدم احتياج المسجد, التي هي منه اليها , فيجوز عمارة مسجد آخر بها, القريب أولى ولا يجوز بيعها بحال.
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله انه إذا لم تبع ضاعت, او انها تتطرق إليها مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها , ويؤخذ بثمنها مثلها , إن كان يمكن حفظه, ويئمن عليه, وإلا أخذبه جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن عليه, ويمكن حفظه للمسجد الى وقت حاجته , والله سبحانه وتعالى.
ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم في قطعة
في الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة للإمام العلامة أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ص 113-114 (مصطفى البابي الحلبي) مانصه :
(وسئل) عن جما عة من أهل الخير أردوا القيام في عمارة مسجد " الخوقة" ببلد شام بهدمه أولا ثم البناء لكون المسجد المذكور قديم البناء وجانب منه أشرف على الخراب بل قد يتضرر المصلون أوقات المطر بتقطير السقوف وعدم نفوذ السقوف وعدم نفوذ الماء الخارج غالبا لارتفاع الأرض عليه من جميع الوانب والجماعةو الجماعة المذكوروم لهم نظر من منذ سنين قديمة على هذا المسجد يولون من يرونه أهلا لحفظ غلة وقف المسجد ويعزلون من اكن بالعكس, فهل يجوز لهم والحالة هذه الاقدام على هدم المسجد وبنائه وكبسه وعلوه نحوا من ثلاثة أذرع إلى أن يساوي الأرض أو يزيد قليلا ثم الى جهة العلو كذلك زيادة على إرتفاعه الآن وبيع حصره وأبوابه وأخشابه القديمة وابدالها بالجديد وصرف مازاد من غلة وقف المسجد المذكور في عمارته مع ما اجتمع معهم من أهل الخير المعاونين في البناء ؟هل يجوز لأحد الاعتراض عليهم في هذا الصنيع أو التنكيش في شيئ مما ذكر ؟
( فاجاب بقوله ) إذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة كما صرحوابه هدمه أو رفعه أو توسعته كخوف سقوط جدار ودفع حر وبردوضيق على المصلين وغير ذلك ممايدخل تحت المصلحة والحاجة جاز ما ذكر للناظر الخاص الأهل الثابت له النظر منجهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ثم الحاكمز الى ان قال- وأما بيع الحصر والأخشاب فلا يجوز ولا يصح الا اذا بليت الحصر بأن ذهب جمالها ونفعها كمافي الفتح أو انكسرت الأخشاب أو اشرفت ولم تصلح إلا للاحراق فيجوز حينئذ وصرف الثمن لمصالح المسجد ان لم يكن شراء حصير أو خشب به و الا وجبوان صلحت لشيئ غير الاحراق ولو بادراجها في آلات العمارة امتنع البيع , قد تقدم قطعة جذع أو خشبه مقام آججوره ( الآجورة :هو الآجر المعروف) والنحاتة مقام التبن للتراب كما صرح به في التحفة. والذي يظهر للفقير أن الأبواب كالحصر والجذوع في التفصيل المذكور – هذا كله اذا كانت موقوفة , وأما اذا كانت مملوكة فيجوز بيعها مطلقا بشرط ظهور المصلحة
نهاية المحتاج 5/396 (ط/دار الفكر) مانصه :
( والأصح جواز ) ( بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ) أو أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة , ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبقى أبدا , وانتصر له جمع نقلا ومعنى , ومحل الخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها , بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما , وخرج بقوله ولم تصلح إلى آخره ما لو أمكن اتخاذ نحو ألواح منه فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف , حتى لو أمكن استعماله بإدراج في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر , وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة والنحاتة مقام التراب وتختلط به : أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط الطين به كما أفاده الأذرعي وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى , وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره , وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح مع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره . قال السبكي وغيره : إن منع بيعها هو الحق , ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال , ويمكن حمل القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في روضه بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه
في تحفة المحتاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي 6/324-325 (ط/دار الفكر) مانصه :
( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه فينقض ويحفظ , أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم , والأقرب إليه أولى لا نحو بئر , أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٨٨/٣-٢٨٩]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا أَوْ عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هَلْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بِهَا أَوْ لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ إلَيْهَا قَبْلَ فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إذَا خِيفَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ مِنْ رِيعِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إلَى مِثْلِهَا لَا إلَى نَوْعٍ آخَرَ إلَّا إذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ مِنْ حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ فَيَنْقُلُهَا إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَالْأَصَحُّ جَوَازُ) (بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعُهُ إذَا انْكَسَرَتْ) أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ (وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلٌ يَسِيرٌ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتَثْنَيْت مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ لِصَيْرُورَتِهَا كَالْمَعْدُومَةِ، وَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ ثَمَنُهَا إنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ حَصِيرٍ أَوْ جِذْعٍ بِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا تَبْقَى أَبَدًا، وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ نَقْلًا وَمَعْنًى، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا، بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ نَحْوِ أَلْوَاحٍ مِنْهُ فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ، حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجٍ فِي آلَاتِ الْعِمَارَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَقَدْ تَقُومُ قِطْعَةُ جِذْعٍ مَقَامَ آجُرَّةٍ وَالنُّحَاتَةُ مَقَامَ التُّرَابِ وَتَخْتَلِطُ بِهِ: أَيْ فَيَقُومُ مَقَامَ التِّبْنِ الَّذِي يُخْلَطُ الطِّينُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَأَجْرَيَا الْخِلَافَ فِي دَارٍ مُنْهَدِمَةٍ أَوْ مُشْرِفَةٍ عَلَى الِانْهِدَامِ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلسُّكْنَى، وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ وَاَلَّتِي عَلَى غَيْرِهِ، وَأَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَعَ بَيْعِهَا سَوَاءٌ أُوقِفَتْ عَلَى الْمَسْجِدِ أَمْ عَلَى غَيْرِهِ.
المهذب الجزء 1 ص 445
( لا يباع موقوف وان خرب ) كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت اعادته وحصيره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة ادامة للوقف في عينه ولانه يمكن انتفاع به كصلاة واعتكاف في ارض مسجد.
المجموع شرح المهذب الجزء 9 ص 295
( الثانية ) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 ص 268
( فرع ) جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصاً كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفاً قطعاً وتجري عليه أحكام الوقف والله أعلم
شرح البهجة الجزء 3 ص 387
وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها ولم يوقفه عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك ذكره الشيخان وأفهم تقييده كأصله الدار بالمسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع وبه أخذ ابن المقري فارقا بما فيه نظر وكلام الروضة وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت على مسجد أم غيره ونقل الإمام وغيره عن الأكثرين منع بيعها وقال السبكي إنه الحق لأن الأرض موجودة وهو كما قال إذ جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال وذكر نحاتة الخشب والدار المشرفة على الانهدام وتقييد الجذع بأنه لا نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم
( قوله وأما ما اشتراه الناظر إلخ ) ظاهره ولو كان على حسب شرط الواقف كأن شرط أن يفرش المسجد أو تشترى أخشاب لعمارته من ريع ما وقف عليه وفي التحفة ما يوافقه فراجعها ( قوله فيجوز بيعه إلخ ) أي ويصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفه في شراء حصر بدلها اهـ ع ش على م
أسنى المطالب ج ٢ ص ٤٧٤
ﻓﺼﻞ ﻟﻮ ﺗﻌﻄﻠﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ) اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ (ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﺸﺠﺮﺓ ﺟﻔﺖ) ﺃﻭ قلعتها اﻟﺮﻳﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺮﺳﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ (ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ الوﻗﻒ) ﻟﺒﻘﺎء ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻮﻑ (ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻉ) ﻭﻻ ﺗﻮﻫﺐ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻭﻝ اﻟﺒﺎﺏ (ﻟﻮ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ) ﺑﺈﻳﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ (ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻋﻴﻨﻬﺎ) ﺇﺩاﻣﺔ للوﻗﻒ (ﻭﺇﻻ) ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺈﺣﺮاﻕ، ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ (ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ) ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﻭﻻ ﺗﻮﻫﺐ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻛﺄﻡ اﻟﻮﻟﺪ ﻭﻟﺤﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭاﻟﻘﻤﻮﻟﻲ ﻭﻧﻘﻠﻪ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﻦ اﻗﺘﺼﺮ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻛﺄﺻﻠﻪ ﻭاﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﺟﻔﺖ اﻟﺸﺠﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ الوﻗﻒ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ﻭﻛﻼﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻮﺩﻩ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ الوﻗﻒ ﻣﺸﻜﻞ.
(ﻭاﻟﺤﺼﺮ اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ) ﺃﻭ اﻟﻤﺸﺘﺮاﺓ (ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺗﺒﺎﻉ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻻ) اﻟﺤﺼﺮ (اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ) ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺎﺕ (ﻓﻠﻮ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻧﻔﻌﻬﺎ ﺑﻴﻌﺖ) ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﺗﻀﻴﻊ ﻭﺗﻀﻴﻖ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ
في الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة للإمام العلامة أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ص 110-111 (مصطفى البابي الحلبي) مانصه :
(وسئل ) بل وكثر السؤل عليه من عمار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن من فتات الطين والأعواد والنورة القديمات اذا عمرت بآلات جدد وما بقي مما ذكر لا يحتاج اليه المعمور أصلا , مثله المتناثرمن طينهن القديمة حال العمارة مما لا يحتاج اليه في عمارتهن أيضا ما الذي يفعل بذلك هل يجوز بيعه ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أو لا يباع بل يحفظ لهن فان قلتم لا يباع بل يحفظ فان خيف عليه منضياع او فوات فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر ؟
( فاجاب بقوله ) لايجوز بيع شيئ مما ذكر ولا صرفه في عمارة مسجد آخر محتاج اليه أو غير محتاج ولا في شيئ من المصالح ولو عامة مادام المسجد الذي هي منه محتاجا اليها ولو في المستقبل فيجب على الناظر حفظها أما اذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه قبل فنائها وخرابه فيجوز عمارة مسجد آخر بها والأقرب أولى وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ما صرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وان خيف ضياعه وتلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخنا بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق نعم ذكر ذكر الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أو غلب على الظن أنه اذا لم يبع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق اليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله غن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه و الا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد وعمارتها.
( مسئلة ) من الجفري قاضي ظفار نقل الناشري في الإيضاح عن الاخوارزمي أن المسجد اذا خرب لا يجوز بيعه ولا بيع شيئ منه ولا نقله الى موضع آخر المفهوم من قوله ولا بيع شيئ منه أن بيع ترابه وان كان المسجد مستغنيا عنه لا يجوز وكذلك أفتى على بايزيد أنه لا يجوز بيع تراب المسجد على المعتمد في المذهب بل يحفظه القاضي أو يبني به مسجدا آخر فهل المعتمد ماذكراه ؟ ام الفتوى على خلاف ذلك لأن المسجد اذا انهدم أو استهدم لإشرافه على الإنهدام وأعيد بناؤه بأجر او حجر أو مدر صالح بقي بعد العمارة واستكمالها ما تناثر من التراب من رقاق المدر والمتناثر من التراب الأول فلا بد من ذلك مع إعادة البناء والمسجد مستغن عما بقي من التراب ولا يصلح أن يدخل ذلك التراب في بناء جديد ولكن لذلك التراب ثمن في ذلك المكان لمصالح أخر كدمان الزرع في ذلك المكان والثمن للمسجد فيه مصلحة ظاهرة وإن قلتم يحفظه لأنه جزء من أجزاء المسجد وإن طال المدة ولو غصب هذا التراب غاصب وأتلفه أو تصرف فيه الناظر معتقدا صحة لك جاهلا بأحكامه وأتلف ما الحكم في ذلك وما اللزوم فيه وما يصنع بما يلزم وهل تبرأ ذمة الفاعل بتسليم ما لزم أم لا؟
( الجواب) الأصل في المسجدد وأجزائه أنها لا تباع ووقع في كلام الشيخين في جدعة المنكسر ونحوه مايوهم اعتماد جواز البيع وتعقبهما السبكي فمن بعده من المتأخرين ورجحوا المنع وما رجحه المتأخرين هو المعتمد إلا أن يعلم أو يغلب على الظن أنه اذا لم يبع أنه يضيع ولا يتأتى حفظه وتتطرق اليه أيدى الظلمة أو نحو ذلك فإن في هذه الصورة ونحوها يتعين البيع ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذبه جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد ولا يخفى أخذ مسئلة التراب المسئول عنها من هذا التقدير الذي ذكرناه وذلك أنه إن امكن حفظ التراب المذكور الى وقت حاجة المسجد له وجب ولم يجز بيعه وحاجة المسجد اليه بأن يعمل مدرا له أو تكبس به قاعدة المسجد او شققه أو نحو ذلك وأما اذا لم يكن حفظه الى وقت حاجة المسجد اليه فانه يجوز بيعه ويؤخذ به جزء عقار أو نحوه مما يمكن حفظه الى وقت الحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم انتهت
مواهب الفضل من فتاوى بافضل للشيخ علي بن أبي بكر بن محمد بافضل 136 مانصه :
ما قول أهل الفضل , فيمن قام بتصليح مسجد من جديد , أي تجديده وقد بقي بعد العمارة أطيان من جداراته الدويلة, فهل يجوز التصرف فيها , او العمل بها في اعمال غير المسجدو ام لا أفتونا ولكم الأجر!
الحمد لله الهادي للصواب : سئل شيخنا العلامة أبو بكر بن احمد الخطيب, رحمه الله عن مثل هذا السؤال, أو قريب منه, وصورته: وسئل بل وكثر السؤال عليه, من عمار المساجد عما يبقى بعد عمارتهن , من قتات الطين, والأعواد , والنورة القديمة, اذا عمرت بالآت جدد, وما بقي مما ذكر, لا يحتاج اليه المعمور أصلا . ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة, مما لايحتاج اليه في عمارته أيضا, فما الذي يفعل بذلك ؟ هل يجوز بيعه, ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحن, أو لايباع, بل يحفظ لهن ؟ فإن قلتم لا يباع , بل يحفظ , فان خيف عليه من ضياع أو فوات, فهل يقال بجواز البيع والحال ما ذكر؟ فأجاب بقوله: لايجوز بيع شيئ مما ذكر , ولا صرفه في عمارة مسجد آخر , محتاج اليه , أو غيرمحتاج, ولا في شيئ من المصالح ولو عامة , مادام المسجد الذي هي منه محتاجا اليها , ولو في المستقبل ,فيجب على الناظر حفظها. أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد , التي هي منه اليها , قبل فنائها وخرابه, فيجوز عمارتة آخر بها, والاقراب أولى.
وأما بيعها, فلا يجوز بحال _ هذا ما صرح به الشيخ ابن حجر , رحمه الله في فتاويه. وظاهره عدم جواز البيع, وان خيف تلفه أو فواته , وهو مشكل , فقد صرح الشيخان بجاز بيع حصر المسجد وأخشابه , اذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق. نعم, ذكر الشيخ عبد الله بن عمر مخرمة في فتاويه, أنه إذا علم أو غلب على الظن , أنه اذا لم بيع ضاع , ولا يتأتى حفظه , أو أنه تتطرق اليه أيدي الظلمة , نحو ذلك – جاز, بل وجب بيعه, ويؤخذ بثمنه مثله, إن كان يمكن حفظه, ويؤمن عليه, وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه, ويمكن حفظه للمسجد اهـ.
ويؤخذ جواب السائل , أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال, الى وقت حاجة المسجد, التي هي منه لها, فيجب على الناظر حفظها, ولم يجز بيعها, ولا صرفها في عمارة مسجد آخر. أما قطع بعدم احتياج المسجد, التي هي منه اليها , فيجوز عمارة مسجد آخر بها, القريب أولى ولا يجوز بيعها بحال.
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر مخرمة رحمه الله انه إذا لم تبع ضاعت, او انها تتطرق إليها مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها , ويؤخذ بثمنها مثلها , إن كان يمكن حفظه, ويئمن عليه, وإلا أخذبه جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن عليه, ويمكن حفظه للمسجد الى وقت حاجته , والله سبحانه وتعالى.
ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم في قطعة
في الفتاوى النافعة في مسائل الأحوال الواقعة للإمام العلامة أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ص 113-114 (مصطفى البابي الحلبي) مانصه :
(وسئل) عن جما عة من أهل الخير أردوا القيام في عمارة مسجد " الخوقة" ببلد شام بهدمه أولا ثم البناء لكون المسجد المذكور قديم البناء وجانب منه أشرف على الخراب بل قد يتضرر المصلون أوقات المطر بتقطير السقوف وعدم نفوذ السقوف وعدم نفوذ الماء الخارج غالبا لارتفاع الأرض عليه من جميع الوانب والجماعةو الجماعة المذكوروم لهم نظر من منذ سنين قديمة على هذا المسجد يولون من يرونه أهلا لحفظ غلة وقف المسجد ويعزلون من اكن بالعكس, فهل يجوز لهم والحالة هذه الاقدام على هدم المسجد وبنائه وكبسه وعلوه نحوا من ثلاثة أذرع إلى أن يساوي الأرض أو يزيد قليلا ثم الى جهة العلو كذلك زيادة على إرتفاعه الآن وبيع حصره وأبوابه وأخشابه القديمة وابدالها بالجديد وصرف مازاد من غلة وقف المسجد المذكور في عمارته مع ما اجتمع معهم من أهل الخير المعاونين في البناء ؟هل يجوز لأحد الاعتراض عليهم في هذا الصنيع أو التنكيش في شيئ مما ذكر ؟
( فاجاب بقوله ) إذا اقتضت الضرورة ومثلها الحاجة والمصلحة كما صرحوابه هدمه أو رفعه أو توسعته كخوف سقوط جدار ودفع حر وبردوضيق على المصلين وغير ذلك ممايدخل تحت المصلحة والحاجة جاز ما ذكر للناظر الخاص الأهل الثابت له النظر منجهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف ثم الحاكمز الى ان قال- وأما بيع الحصر والأخشاب فلا يجوز ولا يصح الا اذا بليت الحصر بأن ذهب جمالها ونفعها كمافي الفتح أو انكسرت الأخشاب أو اشرفت ولم تصلح إلا للاحراق فيجوز حينئذ وصرف الثمن لمصالح المسجد ان لم يكن شراء حصير أو خشب به و الا وجبوان صلحت لشيئ غير الاحراق ولو بادراجها في آلات العمارة امتنع البيع , قد تقدم قطعة جذع أو خشبه مقام آججوره ( الآجورة :هو الآجر المعروف) والنحاتة مقام التبن للتراب كما صرح به في التحفة. والذي يظهر للفقير أن الأبواب كالحصر والجذوع في التفصيل المذكور – هذا كله اذا كانت موقوفة , وأما اذا كانت مملوكة فيجوز بيعها مطلقا بشرط ظهور المصلحة
نهاية المحتاج 5/396 (ط/دار الفكر) مانصه :
( والأصح جواز ) ( بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت ) أو أشرفت على الانكسار ( ولم تصلح إلا للإحراق ) لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة , ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبقى أبدا , وانتصر له جمع نقلا ومعنى , ومحل الخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها , بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شراء فإنها تباع جزما , وخرج بقوله ولم تصلح إلى آخره ما لو أمكن اتخاذ نحو ألواح منه فلا تباع قطعا بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف , حتى لو أمكن استعماله بإدراج في آلات العمارة امتنع بيعه فيما يظهر , وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة والنحاتة مقام التراب وتختلط به : أي فيقوم مقام التبن الذي يخلط الطين به كما أفاده الأذرعي وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح للسكنى , وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره , وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح مع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره . قال السبكي وغيره : إن منع بيعها هو الحق , ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال , ويمكن حمل القائل بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري في روضه بقوله وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه
في تحفة المحتاج للإمام أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي 6/324-325 (ط/دار الفكر) مانصه :
( ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه ولا ينقض إلا إن خيف على نقضه فينقض ويحفظ , أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم , والأقرب إليه أولى لا نحو بئر , أو رباط قال جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر وبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها المنهدم إن وجد وإن بعد.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢٨٨/٣-٢٨٩]
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا أَوْ عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هَلْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بِهَا أَوْ لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ إلَيْهَا قَبْلَ فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إذَا خِيفَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ عَلَى نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وَمَا قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى وَالْحَاصِلُ مِنْ رِيعِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إلَى مِثْلِهَا لَا إلَى نَوْعٍ آخَرَ إلَّا إذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَابِ مِنْ حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذَلِكَ فَيَنْقُلُهَا إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
Komentar
Posting Komentar