KUWAJIBAN MUHRIM MELEPAS BURUNG PIARAAN

Soal ke 50

Menurut hukum fiqih orang yang menunaikan haji (ihrom) wajib melepas burung peliharaannya.

Pertanyaan

1. Wajib damkah orang tersebut apabila tidak melepaskan burung peliharaanya ?
2. dan apabila burung tersebut dicuri seseorang, wajibkah si pencuri mengembalikan kepada pemiliknya ?

Sail : Admin BM ALFALAH

Jawaban :

HILAFIYAH TENTANG HILANGNYA KEPEMILIKAN SHOID DARI MUHRIM

Sebenarnya pandangan Ulama' terkait status kepemilikan atas hewan liar (Shoid) oleh orang yang melakukan ihram ada dua pendapat :
1. Status kepemilikannya atas hewan liar tsb tetap tidak hilang
2 .Status kepemilikannya (atas hewan liar) tsb otomatis menjadi hilang semenjak niat ihram dilaksanakan, dan konsekwensinya hewan tsb wajib di lepas.

Nah..kalau berangkat dari pendapat yg mengatakan orang Ihrom wajib melepas hewan piaraannya, maka jawaban sub. a) sebagai berikut :

a.) Jika hewan liar (shoid) tsb tdk di lepas hingga selesai tahallul maka :

√ .Menurut wajah awal hewan tsb kembali menjadi milik pemiliknya, dan keharusan melepaskan ke-alam bebas otomatis gugur.
√ .Menurut wajah yg kedua: orang yg menunaikan Ihram yg tidak melepaskan burung piaraannya hingga selesai tahallul juga tidak di wajibkan membayar Dam namun tetap di tuntut utk melepaskan ke-alam bebas sampai kapanpun tanpa ada batasan waktu, dan berdosa selama hewan tsb belum di lepas ke alam bebas, dan baru di kenakan Dam jika hewan tsb mati sebelum di lepas.

المهذب ١/٣٨٨
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﺄﺣﺮﻡ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﻳﺰﻭﻝ ﺑﺎﻻﺣﺮاﻡ ﻛﻤﻠﻚ اﻟﺒﻀﻊ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺮاﺩ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻡ اﺑﺘﺪاﺅﻩ ﻓﺤﺮﻣﺖ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ﻛﻠﺒﺲ اﻟﻤﺨﻴﻂ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺰاء ﻷﻥ اﻟﺠﺰاء ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺗﺠﺐ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻛﻜﻔﺎﺭﺓ اﻟﻘﺘﻞ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﺿﻤﻨﻪ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻠﻞ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎن ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻓﺮﺽ اﻹﺭﺳﺎﻝ ﻷﻥ ﻋﻠﺔ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻫﻮ اﻹﺣﺮاﻡ ﻭﻗﺪ ﺯاﻝ ﻓﻌﺎﺩ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﺎﻟﻌﺼﻴﺮ ﺇﺫا ﺻﺎﺭ ﺧﻤﺮاً ﺛﻢ ﺻﺎﺭ ﺧﻼً ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻷﻥ ﻳﺪﻩ ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﻠﻬﺎ

b). Apabila mengikuti pendapat yang mengatakan : kepemilikan orang yg menunaikan Ihram tdk hilang, maka orang yg mengambil wajib mengembalikan pada pemiliknya.

Jika mengikuti pendapat yang mengatakan : kepemilikannya hilang sejak Ihrom di laksanakan, maka orang yg mengambil tidak wajib mengembalikan pada pemiliknya.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٥٥/٢
(وَلَا يَصِحُّ) مِنْ الْمُحْرِمِ وَلَوْ نِيَابَةً (مِلْكُهُ) أَيْ: الْبَرِّيِّ الْمَذْكُورِ (عَنْ قَصْدِ) بِشِرَاءٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ رُجُوعٍ بِإِفْلَاسٍ أَوْ قَبُولِ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ حَرَامٌ فَلَا يُمْلَكُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ قَبَضَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ وَإِذَا رَدَّهُ سَقَطَتْ الْقِيمَةُ وَلَا يَسْقُطُ الْجَزَاءُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ ضَمِنَ الْمُحْرِمُ الْجَزَاءَ أَمَّا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ فَيَصِحُّ تَمَلُّكُهُ الصَّيْدَ الْمَمْلُوكَ بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ لِمَا مَرَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْمِلْكِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالتَّمَلُّكِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقَصْدِ لِيَحْسُنَ تَعْقِيبُهُ بِالْقَصْدِ وَخَرَجَ بِالْقَصْدِ مَا لَا قَصْدَ فِيهِ كَالْمَرْدُودِ بِعَيْبٍ وَالْمَوْرُوثِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (وَيَرِثُ الْمُحْرِمُ ذَا) أَيْ: الْبَرِّيَّ الْمَذْكُورَ.

(وَزَالَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ أَمْ بَعْدَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَأُلْزِمَ) أَيْ: الْمُحْرِمُ (الْإِرْسَالَا) لَهُ إذْ الصَّيْدُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ كَاللُّبْسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ إذْ لَا يَرْتَفِعُ اللُّزُومُ بِالتَّعَدِّي بِخِلَافِ مَنْ أَمْسَكَ خَمْرًا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ حَتَّى تَخَلَّلَتْ لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْخَمْرَةَ انْقَلَبَتْ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَ إمْكَانِ إرْسَالِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَكَذَا قَبْلَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ عَلَى الْإِحْرَامِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ مِنْ زَوَالِ مِلْكِ الْمُحْرِمِ عَنْ مَوْرُوثِهِ تَبِعَا فِيهِ الْإِمَامَ وَالْغَزَالِيَّ وَاَلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُرْسِلَهُ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا إذَا وَرِثَهُ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ.

فَإِنْ بَاعَهُ صَحَّ بَيْعُهُ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْجَزَاءُ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الْبَائِعَ الْجَزَاءُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِرْسَالِ وَفِي مَعْنَى الْمَوْرُوثِ كُلُّ مَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا بِغَيْرِ إرْثٍ وَالتَّصْرِيحُ بِلُزُومِ الْإِرْسَالِ مِنْ زِيَادِهِ النَّظْمِ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٥٥/٢
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ ثُمَّ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَا فِيهَا عَدَمَ زَوَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِرْسَالِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيهَا قَبْلَ الْإِرْسَالِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ فِيهَا إلَّا بِالْإِرْسَالِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ حِينَئِذٍ صَحَّ فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهُ وَقَاتِلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَ إرْسَالُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ بِأَخْذِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلْمُحْرِمِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِأَخْذِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمُرْسِلُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ فِعْلُهُ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: فَلَا غُرْمَ) أَيْ لَهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ. (قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ) لِأَنَّهُ بَعْدَ لُزُومِ الْإِرْسَالِ صَارَ مُبَاحًا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إرَاقَتُهَا) بَلْ تَمْتَنِعُ إرَاقَتُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ) هَلْ يَشْمَلُ الْمَوْتَ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي غَيْرِ يَدِهِ أَوْ الْمُرَادُ فِيهِ لَا غُرْمَ عَلَى الْقَاتِلِ لَا مُطْلَقًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ يَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِإِتْلَافِ غَيْرِهِ لَهُ فِي يَدِهِ لَزِمَ الْجَزَاءُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ السَّابِقَ الْمَذْكُورَ وَإِنْ كَانَ مُصَوَّرًا بِقَتْلِهِ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَالْقَاتِلِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ وَهُوَ فِي يَدِ مُحْرِمٍ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُهُ: حَتَّى تَحَلَّلَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) فَإِنْ قُلْت هَلَّا كَانَ تَحَلُّلُهُ كَإِسْلَامِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ عَبْدًا مُسْلِمًا حَيْثُ لَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ قُلْت: لِأَنَّ بَابَ الْإِحْرَامِ أَضْيَقُ مِنْ ذَاكَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعَارَةُ الصَّيْدِ وَاسْتِيدَاعُهُ وَاسْتِئْجَارُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَبْلَهُ) عَلَى الْأَصَحِّ إنْ كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ إرْثِ الْمُحْرِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا إمْكَانَ لِلْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْإِرْسَالِ إلَخْ) عَدَمُ الْوُجُوبِ لَا يُنَافِي نِسْبَتَهُ لِلتَّقْصِيرِ بِبَقَائِهِ فِي يَدِهِ إلَى الْإِحْرَامِ فَلَا يَشْكُلُ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ. (وَكَذَا قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ: إنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ الْإِرْسَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١١٧/٢]
حَاصِلُهُمَا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ
صَيْدٌ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ كَمَا لَا يَجِبُ تَجَرُّدُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبِأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ ابْتِدَاءً فَكَذَا هُنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّجَرُّدُ ابْتِدَاءً أَيْ: وَإِنَّمَا يَجِبُ النَّزْعُ عَقِبَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ الصَّيْدَ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى إزَالَتِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّجَرُّدِ؛

[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١٥٤/٢]
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ) أَيْ: مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمِنْهُ الْإِوَزُّ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَدَجَاجُ الْحَبَشِ وَالْحَمَامُ أَصْلُهُ وَحْشِيٌّ، أَوْ لَا؟ اُنْظُرْهُ ح ل، أَقُولُ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ: وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ وَحْشِيٌّ وَمِثْلُ الصَّيْدِ نَحْوُ بَيْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ حَجّ. (قَوْلُهُ: زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) وَيَصِيرُ مُبَاحًا لِآخِذِهِ فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ الْغَيْرُ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِ مَالِكِهِ لَهُ وَلَيْسَ الْآخِذُ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ شَرْحُ م ر فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ، أَوْ قَتْلِهِ. اهـ. ع ش وَمَحَلُّ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَقَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ؛ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ شَرْحُ حَجّ.

CATATAN PENTING POIN 1
Hukum khilaf diatas itu berlaku untuk burung (hewan peliharaan) yang liar (وحشي) dan halal dagingnya (مأكول اللحم)
Adapun hewan peliharaan yang dari jenis burung yang tidak halal dagingnya maka tidak wajib dam secara mutlak, karena tidak di haramkan bagi seseorang yang ihroman berburu, mengganggu atau membunuh hewan yang tidak halal dagingnya.

المجموع شرح المهذب، ٢٩٦/٧
قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ كُلُّ صَيْدٍ بَرِّيٍّ مَأْكُولٍ أَوْ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ وَحْشِيًّا كَانَ أَوْ فِي أَصْلِهِ وَحْشِيٌّ هَذَا ضَابِطُهُ فَأَمَّا مَا لَيْسَ بِصَيْدٍ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَإِنَّمَا حَرَّمَ الشَّرْعُ الصَّيْدَ

* قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْأَصْحَابُ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّجَاجَةُ الْحَبَشِيَّةُ لانها وحشية تمنع بِالطَّيَرَانِ وَإِنْ كَانَتْ رُبَّمَا أَلِفَتْ الْبُيُوتَ قَالَ الْقَاضِي وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالدَّجَاجِ قَالَ وَتُسَمَّى بِالْعِرَاقِ دجاجة سِنْدِيَّةً فَإِنْ أَتْلَفَهَا لَزِمَهُ الْجَزَاءُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

* (وَأَمَّا) مَا لَيْسَ بِمَأْكُولٍ وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِ مَأْكُولٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا وَهُنَاكَ نُوَضِّحُهُ بِدَلَائِلِهِ وَفُرُوعِهِ ان شاء الله تعالى

المجموع شرح المهذب، ٣١٥/٧
قَالَ أَصْحَابُنَا مَا لَيْسَ مَأْكُولًا مِنْ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ ضَرْبَانِ (أَحَدُهُمَا) مَا لَيْسَ فِي أَصْلِهِ مأكولا (والثاني) ما أحد أصليه مأكولا 
فَالْأَوَّلُ لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ بِالْإِحْرَامِ فَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ قَتْلُهُ لِلْحَلَالِ وَالْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ وَلَا جَزَاءَ عليه للاحاديث السابقة ......... الى ان قال :
(الضَّرْبُ الثَّانِي) مَا فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ كَالْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ ذِئْبٍ وَضَبُعٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ وَإِنْسٍ فَيَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَيَجِبُ الْجَزَاءُ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَيَلْحَقُ بِهَذَا الضَّرْبِ مَا تَوَلَّدَ مِنْ صَيْدٍ وَحَيَوَانٍ أَهْلِيٍّ كَمُتَوَلَّدٍ بَيْنَ ضَبُعٍ وَشَاةٍ وَدَجَاجَةٍ وَيَعْفُورٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ التَّعَرُّضُ لَهُ وَيَضْمَنُهُ بِالْجَزَاءِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْمُتَوَلَّدِ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

* (فَرْعٌ)
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِنْ أَتْلَفَ حَيَوَانًا وَشَكَّ هَلْ هُوَ مَأْكُولٌ أَمْ لَا أَوْ شَكَّ هَلْ خَالَطَهُ وَحْشِيٌّ مَأْكُولٌ أَمْ لَا لَمْ يَجِبْ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ احْتِيَاطًا وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى هَذَا وَكَذَلِكَ الْبَيْضُ كَالْحَيَوَانِ عِنْدَ الشَّكِّ وَاَللَّهُ أعلم

بغية المسترشدين ص 
ثانيها : فيه إثم ولا فدية وهو خمسة عشر: عقد النكاح للمحرم، وإذنه فيه لعبده أو موليه، وتوكيله فيه، ولا ينعقد في الكل، والمباشرة، والنظر بشهوة، والإعانة على قتل الصيد والدلالة عليه، آلة الاصطياد، وأكل ما صيد له أو تسبب فيه، وتملك الصيد بنحو شراء أو هبة مع القبض ولم يتلف، واصطياده إذا لم يتلف أيضاً، وتنفيره إذا لم يمت، أو مات بآفة سماوية، وإمساكه صيد المحرم، وفعل شيء من محرمات الإحرام بميت محرم.

Komentar

Postingan Populer