MEMOTONG RAMBUAT DAN KUKU SAAT HAID
A. Bagaimana hukumnya memotong rambut, kuku dan yang lain
di saat sedang haid ?
B. Dan bagaimana hukum mandinya, sementara ada sebagian
rambut, kuku dll yang hilang akibat di potong di saat sedang haid ?
C. Apa yang mesti diperbuat terhadap bagian-bagian jasad
yang telah lepas seperti rambut, apakah harus/sebaiknya dikumpulkan kemudian
saat mandi ikut di basuh (seperti yang biasa dilakukan para mbah dan ibu kita,
atau itu merupakan perbuatan yang sia-sia tanpa guna ?
JAWABAN A
Hukum memotong rambut, kuku dan yang lain di saat sedang
haid adalah makruh (tidak selayaknya), Imam Ghozali RA berkata : Di karenakan
semua jasad seseorang kelak di akhirat akan di kembalikan, maka bagian-bagian
yang telah di potong dulu saat janabat, haid dan nifas akan kembali dalam
keadaan janabat. Dan menurut satu dawuh di katakan : Bahwa kelak setiap rambut
dan yang lainnya yang di potong dalam keadaan masih janabat akan menuntutnya,
akibatnya pelaku akan mendapat caci makian dan di permalukan di muka umum,
namun selayaknya hukuman tsb apabila pelaku di anggap teledor dan sembrono,
seperti menunda-nunda mandi padahal sudah masuk waktu sholat.
Dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Rojab RA
(madzhab Hambali) di sebutkan bahwa Imam Atho' dan Imam Ahmad bin Hambal RA
memperbolehkan (tanpa makruh) bagi orang yang junub melakukan cantuk/bekam,
memotong kuku dan mencukur rambut
TAMBAHAN
Terdapat khilaf di kalangan ulama' tentang Jasad mayit
yang akan di kembalikan kelak di akhirat
PENDAPAT PERTAMA :
Yang dikembalikan adalah semua bagian-bagian jasad yang
ada semasa hidup
PENDAPAT KEDUA :
Semua bagian-bagian jasad yang ada saat meninggal
PENDAPAT KETIGA :
Semua bagian-bagian jasad yang pokok (seperti kepala,
badan, tangan dan kaki) yang masih tetap mulai sejak lahir sampai meninggal
PENDAPAT KEEMPAT :
Semua bagian-bagian jasad yang pokok akan di kembalikan
menyatu secara utuh, adapun bagian-bagian jasad seperti rambut, kuku dll akan
di kembalikan secara terpisah.
Semua bagian-bagian jasad yang di potong saat janabat tsb
akan di kembalikan dalam keadaan bertangisan, dalam rangka protes dan mencaci
maki pemiliknya akibat tidak mengindahkan larangan diatas.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٩٦/١
وينبغي أن لا يزيلوا قبل الغسل شعرا أو ظفرا، وكذا
دما، لان ذلك يرد في الآخرة جنبا.
(قوله: وينبغي أن
لا يزيلوا الخ) قال في الإحياء.
لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما
أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا.
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها. اه.
وقوله: ويقال إن كل شعرة الخ قال ع ش: فائدته التوبيخ
واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك.
وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة
ولم يغتسل، وإلا فلا، كأن فاجأه الموت. اه.
(قوله: لأن ذلك) أي
المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس.
وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل : وفي عود نحو
الدم نظر، وكذا في غيره، لأن العائد هو الأجزاء التي مات عليها. اه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٨٤/١
وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ
شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ
تَعُودُ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ
تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا
(قَوْلُهُ وَأَنْ
لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ
يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ
لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ
قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.
ع ش (قَوْلُهُ تَعُودُ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ)
هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ
وَفِيهِ خِلَافٌ، وَقَالَ السَّعْدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ الْمُعَادُ
إنَّمَا هُوَ الْأَجْزَاءُ الْأَصْلِيَّةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إلَى
آخِرِهِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُرَدُّ إلَيْهِ
مَا مَاتَ عَلَيْهِ لَا جَمِيعُ أَظْفَارِهِ الَّتِي قَلَّمَهَا فِي عُمُرِهِ وَلَا
شَعْرِهِ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قَلْيُوبِيٌّ وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ قَوْلُهُ
لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلَخْ أَيْ الْأَصْلِيَّةَ فَقَطْ كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ بِخِلَافِ
نَحْوِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْ بَدَنِهِ
لِتَبْكِيتِهِ أَيْ تَوْبِيخِهِ حَيْثُ أُمِرَ بِأَنْ لَا يُزِيلَهُ حَالَةَ الْجَنَابَةِ
أَوْ نَحْوِهَا انْتَهَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُقَالُ
إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ إلَخْ) فَائِدَتُهُ التَّوْبِيخُ وَاللَّوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لِفَاعِلِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ قَصَّرَ كَأَنْ دَخَلَ وَقْتُ
الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلَا كَأَنْ فَجَأَهُ الْمَوْتُ ع ش
حاشية سليمان الجمل ج١ص١٦٦
قال في الاحياءوينبغي للإنسان أن لايزيل شيئامن
شعره او يقص أظافره او يحلق رأسه اوعانته اويخرج دما اويبين جزءا من نفسه وهوجنب لأن جميع أجزائه ترد إليه في
الآخرة ويبعث عليها فتعود بصفة الجنابة ويقال إن كان شعرة تطالب بجنابتها. قال شيخنا
وفي عود الدم نظر وكذ غيره لأن العائد له يوم
القيامة إنما هو الأجزاء التي مات عليها لا نقص نحو عضو مثلا فراجعه. اه برماوي. وقوله ان كان كل شعرة تطالب بجنابتها وفائدته التوبيخ
واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل
وإلا فلا كأن فجأه الموت اه.
نهاية الزين ص ٣١
ومن لزمه غسل يسن له ان لايزيل شيأمن بدنه ولودما
أوشعرا أوظفرا حتي يغسل لأن كل جزء يعود له في الأخرة فلو ازله قبل الغسل عاد عليه
الحدث الأكبر تبكيتا للشخص
فتح الباري لابن رجب ١/ ٣٤٥
24 - ﺑﺎﺏ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﺨﺮﺝ ﻭﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻕ [ ﻭﻏﻴﺮﻩ]
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎء: ﻳﺤﺘﺠﻢ اﻟﺠﻨﺐ، ﻭﻳﻘﻠﻢ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ، ﻭﻳﺤﻠﻖ ﺭﺃﺳﻪ،
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا: اﻥ اﻟﺠﻨﺐ ﻟﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻀﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﻮاﺋﺠﻪ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ، ﻭﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ، ﻭﻳﺪﺧﻞ
ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺕ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻪ.
ﻭﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء، ﻣﻌﻨﺎﻩ: ﺃﻥ اﻟﺠﻨﺐ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻇﻔﺮﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺟﻨﺎﺑﺘﻪ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺩﻣﻪ ﺑﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﺤﺘﺠﻢ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺃﻇﻔﺎﺭﻩ، ﺃﻭ ﻳﺨﺘﻀﺐ : ﻻ
ﺑﺄﺱ ﺑﻪ.
Jawaban B
hukum mandinya sah dan mencukupi, walaupun ada sebagian
rambut, kuku dll yang hilang akibat di potong di saat sedang haid, karena yang
wajib ketika mandi besar adalah membasuh semua bagian-bagian badan yang ada
saja, adapun bagian-bagian yang telah terlepas tidak wajib di basuh, dan
andaikan semuanya dikumpulkan dan di basuh/mandikan tetap tidak bisa
menghilangkan hadatsnya
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٢٤/١
(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ
شَعْرِهِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَسَلَ أُصُولَ الشَّعْرِ دُونَ أَطْرَافِهِ بَقِيَتْ
الْجَنَابَةُ فِيهَا وَارْتَفَعَتْ عَنْ أُصُولِهَا، فَلَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ الْآنَ
أَوْ قَصَّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَمْ يَغْسِلْهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ
يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْقَطْعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَغْسِلْ
الْأُصُولَ أَوْ غَسَلَهَا ثُمَّ قَصَّ مِنْ الْأَطْرَافِ مَا يَنْتَهِي لِحَدِّ الْمَغْسُولِ
بِلَا زِيَادَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْحَلْقِ أَوْ الْقَصِّ لِبَقَاءِ
جَنَابَتِهِ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَتَعْمِيمُ
شَعْرِهِ) فَلَوْ لَمْ يَعُمَّهُ كَأَنْ غَسَلَ بَعْضَهُ بَقِيَتْ جَنَابَةُ الْبَاقِي
فَيَجِبُ غَسْلُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ حَتَّى لَوْ قَطَعَهُ وَلَوْ مِنْ أَسْفَلِ مَحَلِّ
الْغُسْلِ أَوْ نَتَفَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ بِالْقَطْعِ أَوْ
النَّتْفِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْبَيَانِ
وَأَقَرَّهُ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَقِيَ بَعْضُ الشَّعْرِ بِلَا غَسْلٍ
كَانَ مُخَاطَبًا بِرَفْعِ جَنَابَتِهِ بِالْغُسْلِ، وَالْقَطْع وَنَحْوُهُ لَا يَكْفِي
عنه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي،
٢٨٤/١
وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ
شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ
تَعُودُ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ
تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا
(قَوْلُهُ وَأَنْ
لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ
يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ
لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ
قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.
ع ش
اعانة الطالبين ج٢ص٨٤
وينبغي له إذا اراد الجمع بين الحلق والغسل يوم
الجمعة أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر اه.
الباجوري علي ابن قاسم ج ١ص٧٦
وايصال الماء الي جميع الشعر والبشرة
(قوله الي جميع الشعر)
بفتح العين وسكونها فلوبقيت شعرة لم يكف غسله وان قلعها بعده فلابد من غسل موضعها ولا
يضر قلعها بعد غسلها
JAWABAN C
Yang mesti diperbuat terhadap bagian-bagian jasad yang
telah lepas atau di potong seperti rambut, kuku dll adalah di tanam didalam
tanah.
Dan hukum menanamnya terdapat khilaf di antara ulama' :
ada yang berpendapat sunnah di tanam, dan ada yang berpendapat wajib.
Dan yang shohih adalah pendapat yang sunnah
Adapun memandikan rambut dan lainnya saat mandi hukumnya
tidak wajib, karena yang wajib di basuh Adalah seluruh badan beserta rambut,
kuku dll yang Masih melekat, dalam kitab Tuhfah di sebutkan bahwa dengan
memandikan rambut tsb belum bisa menghilangkan hukum janabatnya, dan memberikan
faham bahwa perbuatan memandikan/ membasuh tsb tersia-sia tanpa guna.
Adapun apa yang telah di lakukan para mbah dan ibu kita
mengumpulkan rambut-rambut yang rontok atau yang di potong itu ada benarnya,
namun dalam rangka untuk di sembunyikan dan nantinya di tanam, agar
rambut-rambut tsb tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahromnya, karena
bagian-bagian jasad yang haram di lihat oleh orang lain ketika masih melekat
juga haram di lihat oleh mereka pada saat sudah terlepas
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي،
٢٨٤/١
وَأَنْ لَا يُزِيلَ ذُو حَدَثٍ أَكْبَرَ قَبْلَهُ
شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ وَلَوْ نَحْوَ دَمٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ
تَعُودُ إلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ بِوَصْفِ الْجَنَابَةِ وَيُقَالُ إنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ
تُطَالِبُهُ بِجَنَابَتِهَا
(قَوْلُهُ وَأَنْ
لَا يُزِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْخَطِيبِ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَا
يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَلِّمَ أَوْ يَسْتَحِدَّ أَوْ يُخْرِجَ دَمًا أَوْ
يُبَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا وَهُوَ جُنُبٌ إذْ سَائِرُ أَجْزَائِهِ إلَخْ *(قَوْلُهُ
لِأَنَّ أَجْزَاءَهُ إلَخْ) ظَاهِرُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمُنْفَصِلَةَ
قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لَا يَرْتَفِعُ جَنَابَتُهَا بِغَسْلِهَا سم عَلَى حَجّ اهـ.
ع ش*
(الخطيب الشربيني،
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢١٧/٤)
تَنْبِيهٌ كُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا
حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا: كَشَعْرِ عَانَةٍ وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ، وَقُلَامَةِ ظُفْرِ
حُرَّةٍ، وَلَوْ مِنْ يَدَيْهَا، وَتَجِبُ مُوَارَاتُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ
الْقَاضِي لِئَلَّا يَنْظُرَ إلَيْهِ أَحَدٌ، وَاسْتَبْعَدَ الْأَذْرَعِيُّ الْوُجُوبَ.
قَالَ: وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ فِي الْحَمَّامَاتِ عَلَى طَرْحِ مَا تَنَاثَرَ
مِنْ امْتِشَاطِ شُعُورِ النِّسَاءِ، وَحَلْقِ عَانَاتِ الرِّجَالِ. اهـ.
وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا يَدُلُّ
عَلَى الْوُجُوبِ، فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.
(الرملي، شمس الدين،
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٠٠/٦)
)قَوْلُهُ: فَتَجِبُ مُوَارَاتُهَا) أَيْ
قُلَامَةِ الظُّفْرِ وَشَعْرِ الْمَرْأَةِ وَعَانَةِ الرَّجُلِ وَإِطْلَاقُ الْقُلَامَةِ
شَامِلٌ لِقُلَامَةِ ظُفْرِ الرَّجُلِ، وَعَلَيْهِ فَتَقْيِيدُ وُجُوبِ الْمُوَارَاةِ
لِلشَّعْرِ بِعَانَتِهِ مُشْكِلٌ، وَقِيَاسُ الْقُلَامَةِ تَعَدَّى ذَلِكَ إلَى جَمِيعِ
أَجْزَائِهِ حَتَّى شَعْرِ الرَّأْسِ فَلْيُرَاجَعْ، وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: يَجِبُ
عَلَى مَنْ حَلَقَ عَانَتَهُ مُوَارَاةُ شَعْرِهَا لِئَلَّا يُنْظَرَ إلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ
حَجّ وُجُوبَ مُوَارَاةِ الظُّفْرِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالشَّعْرِ اهـ.
روضة الطالبين ج ٢ ص ١١٧
ﻭﻣﺘﻰ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﻤﻮاﺭاﺓ ﺑﺨﺮﻗﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺪﻓﻦ، ﻓﻼ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻭﻇﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺩﻓﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮاﺭﻯ ﺩﻡ اﻟﻔﺼﺪ، ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ. ﻭاﻟﻌﻠﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻀﻐﺔ ﺗﻠﻘﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ.
بشرى الكريم ج١ص٩٢
وتطلق ( العورة ) شرعا ما يحرم نظره وهو جميع بدن
المرأة ولو أمة وإن انفصل كشعرها المبان فان ذلك يحرم نظره على الرجال وجميع بدن الرجل
فانه يحرم نظره على النساء ويذكرون هذا في النكاح، وعلى ما يجب ستره في الصلاة.
نهاية المحتاج ج٤ص٢٤
وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ لَمْ
يَمُتْ حَالًا أَوْ مِمَّنْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ
، وَدَمِ نَحْوِ فَصْدٍ إكْرَامًا لِصَاحِبِهَا
Komentar
Posting Komentar