HUKUM MANDI KEMBANG



Soal ke 42

Deskripsi
Akhir-akhir ini banyak dari kalangan umat islam yang melaksanakan adat istiadat setempat. Seperti mandi kembang, nyiram mobil pakai air kembang. Bahkan sebagian kaum muslimin baru-baru ini sering menyatakan hal itu bagian dari kesyirikan. Tks

PERTANYAAN

A.  Bagaimana hukum mandi kembang dan menyiram mobil dengan air kembang tsb ?

B.  Terus bagaimana menyikapi adat tersebut jika dalam agama tidak diperbolehkan ?

Sukin el asghor
Alamat Palembang

JAWABAN A

Ragam mutif ritual mandi kembang

Motivasi mandi kembang beragam alasannya, ada yang untuk terapi kebugaran dan kecantikan, ada juga yang tujuan tabarruk dengan ayat-ayat Alqur'an atau sholawat yang telah dibacakan atas air kembang, ada juga yang berbau mistis, dengan beranggapan bahwa kembàng bisa menangkal keburukan dan mendatangkan keberuntungan, karena itu jawaban butuh di tafsil ;

1. *Boleh* :  jika yg dimaksud dengan Mandi Kembang ialah mandi dengan air bersih yg dicampuri kembang dengan tujuan untuk perawatan kesehatan dan agar badan lebih harum dan segar bugar, mutif ini hanya menjadikan kembàng tak ubahnya sebagai media obat terapi, secara fiqih *di perbolehkan* .

2. *Boleh, termasuk bentuk ikhtiyar* :  jika yg dimaksud dengan Mandi Kembang ialah mandi dengan air bersih yang dicampuri kembang yang telah di bacakan atas air tsb beberapa surat Alqur'an, Maulid Diba' atau Manaqib Syekh Abdul Qodir Al Jailani RA. (seperti yang biasa di laksanakan saat selamatan tingkepan, mitoni, selamatan mobil/motor baru dll)
Motifnya adalah hanya tabarrukan terhadap apa yang telah di bacakan atas air tsb agar di selamatkan dari mara bahaya, tentu dengan keyakinan bahwa kebaikan dan keburukan datangnya hanya dari Alloh SWT semata, dan air kembang hanya sekedar media tabarruk saja, dan tidak di anggap tabdzir karena adanya tujuan dan tidak di buang begitu saja

3. *Boleh, namun di anggap bodoh* : jika niat dan tujuan seseorang dari mandi kembang tsb adalah agar ia bisa terhindar dari berbagai bencana, dan berkeyakinan bahwa المؤثر (yang punya pengaruh) hanyalah Alloh semata, namun ia beranggapan bahwa antara sabab (mandi kembang) dan musabbab (terhindar dari mara bahaya) ada keterkaitan erat, yang secara akal musabbab tidak akan tertinggal  dari sababnya.
Dan apabila beranggapan antara sabab dan musabbab ada keterkaitan erat yang secara adat musabbab bisa tertinggal dari sababnya, maka insyaallah ia masih di kategorikan mu'min yang selamat

4. *Hàram* :  jika niat dan tujuan seseorang dari mandi kembang tsb adalah agar ia bisa terhindar dari berbagai bencana, dan terlindungi dari segala macam kejahatan dan keburukan makhluk seperti jin, binatang buas dan setiap makhluk yang jahat, di sertai anggapan bahwa dalam diri kembang ada kekuàtan yang di titipkan Allloh di dalamnya, dan ia masih berkeyakinan semuanya atas  kehendak Alloh semata,  maka yang demikian ini hukumnya *HARAM* ,

5. *Kufur* ; jika seseorang yang mandi kembang tsb meyakini bahwa air kembang tsb dapat mendatangkan manfaat dan mencegah madharat dengan sendirinya tanpa adanya kehendak dari Allah, maka ini termasuk syirik besar yg mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.

Adapun menyiram mobil/motor dengan air kembang hukumnya sama dengan mandi kembang dalam berbagai tafsilan diatas, kecuali tafsil poin satu, karena sulitnya mentashowwurkan terapi mandi kembang untuk mobil/motor dan sebagainya

JAWABAN B

Adapun sikap kita dalam menyikapi adat mandi kembang yang tidak diperbolehkan adalah harus ingkar dan berusaha untuk membrangusnya sesuai kemampuan dan tahapan-tahapan dalam amar ma'ruf nahi mungkar

تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ٣٩٠/٢١
وَأَمَّا كَوْنُهُ شِفَاءً مِنَ الْأَمْرَاضِ الْجُسْمَانِيَّةِ فَلِأَنَّ التَّبَرُّكَ بِقِرَاءَتِهِ يَدْفَعُ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرَاضِ. وَلَمَّا اعْتَرَفَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ وَأَصْحَابِ الطَّلْسَمَاتِ بِأَنَّ لِقِرَاءَةِ الرُّقَى الْمَجْهُولَةِ وَالْعَزَائِمِ الَّتِي لَا يُفْهَمُ مِنْهَا شَيْءٌ آثَارًا عَظِيمَةً فِي تَحْصِيلِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ، فَلِأَنْ تَكُونَ قِرَاءَةُ هَذَا الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَتَعْظِيمِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَتَحْقِيرِ الْمَرَدَةِ وَالشَّيَاطِينِ سَبَبًا لِحُصُولِ النَّفْعِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا كَانَ أَوْلَى وَيَتَأَكَّدُ مَا ذَكَرْنَا بِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَسْتَشْفِ بِالْقُرْآنِ فَلَا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى»

ابن الملقن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٦٨٧/١
ذكر في تيسير العزيز الحميد (153): تبيه: ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في "شرح مسلم"

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، صفحة ٤١٣
الحاديةُ والعشرون: لاَ يَجُوزُ أخْذُ شَيْء، مِنْ طِيبِ الْكَعْبِة لا للتَّبَرُّكِ وَلاَ لِغَيْرِهِ، وَمَنْ أَخَذ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَيْهَا، فَإِنْ أَرَادَ التبَرُّكَ أتى بِطِيبِ مِنْ عِنْدَهِ فَمَسحهَا بِهِ ثُمَّ أخَذَهُ.

تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٣١٨
ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮﺓ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺑﻪ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﻳﺴﻘﻴﻪ، ﻓﺄﺟﺎﺯﻫﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ. ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﺃﻳﺤﻞ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻨﺸﺮ؟ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﻟﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ. ﻭﻟﻢ ﻳﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺛﻢ ﺗﻐﺴﻞ ﺛﻢ ﻳﺴﻘﺎﻩ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺰﻉ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻘﺮﺃ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﺫﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺎء ﺛﻢ ﺗﺄﻣﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﺯﺭﻱ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ: اﻟﻨﺸﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﻌﺰﻳﻢ، ﻭﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﺤﻞ. ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻭﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺨﻌﻲ: ﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺑﻼء، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻲ «4» ﺑﻪ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺐ ﺑﻼء ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻔﺎء. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺴﻦ: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﻧﺴﺎ ﻓﻘﺎﻝ: ﺫﻛﺮﻭا ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: ﺳﺌﻞ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ:" ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ". ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ. ﻭﻫﺬﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻟﻴﻨﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺇﻥ ﻫﺬا ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻋﻰ اﻟﻤﺪاﻭاﺓ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ. ﻭاﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻄﺐ ﻓﻬﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺷﻲ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ، ﻓﻬﻲ ﻛﻮﺿﻮء ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:" ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻙ ﻭﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ". ﻗﻠﺖ: ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮﺓ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻠﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ.

الباجوري ج ١ص٢٥٧
ويندب أن يرش القبر بماء والأولى أن يكون طاهرا باردا لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبرولده إبراهم *وخرج بالماء ماء الورد فيكره الرش به لأنه إضاعة مال لغرض حصول رائحته فلاينافى أن إضاعة المال حرام* وقال السبكى لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة اه

بجيرمي ج ٢ ص ٢٩٩
*وخرج بالماء ماء الورد فالرش به مكروه لأنه اضاعة مال* وقال السبكي لا بأس بيسير منه إن قصد  به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة ولعل هذا هو المانع من حرمة إضاعة المال
قوله (وقال السبكي لا بأس بيسير منه الخ)  حاصله أنه إن قصد به حضور ملائكة الرحمة فلا كراهة مطلقا بل يستحب وإن لم يقصد *فإن كان يسيرا كان كان مباحا وإن كان كثيرا كره تنزيها م ر*

حاشية الجمل 209/2
قوله ويكره رشه بماء الورد اي لانه اضاعة مال وانما لم يحرم لانه يفعل لغرض صحيح من اكرام الميت زوارعليه لطيب ريح البقعه به الى ان قال---ويوءيد ماذكره قول السبكي لابأس باليسير منه اذا قصد حضور الملاءكة لانھا تحب الراءحة الطيبة اھ شرح م ر اھ

دسوقي أم البراهين ص٢١٧
قال أبي دهاق ولا خلاف في كفر من يعتقد هذا *ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها بل بقوة أودعها الله تعالى فيها ولو نزعها منها لم تؤثر قال أبي دهاق وقد تبع الفيلسوفي على هذا الإعتقاد كثير من عامة المؤمنين ولا خلاف في بدعة من اعتقد هذا* وقد اختلف في كفره والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا بطبعا ولا بقوة وضعت فيها وإنما يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العادة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها ولا فيها فهذا بفضل الله تعالى ينجو من أهوال الأخرة وأكثر ما اغتر به المبتدعة العواعد التي أجراها جل وعلا وظواهر من الكتاب والسنة لم يحيطوا بعلمها.

تحفة المريد ص٥٧
فمن اعتقد أن الأسباب بالعادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم *ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل* وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة *ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله اهـ*

بغية المسترشدين297
اما جعل الوساءط بين العبد وربه فان صار يدعوھم كما يدعو الله في الا مور ويعتقد تأثيرھم في شيءمن دون الله تعالى فھو كفر، وان كان نيته التوسل بھم اليه تعالى في قضاء مھماته مع اعتقاد ان الله ھو النافع الضار المؤثر في الامور دون غيره فالظاھرعدم كفره وان كان فعله قبيحا اھ

بغية المسترشدين ص ٢٩٥
(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.
     إذا علمت ذلك فتقول: حكم أهل الحرف والصناع والسوقة في اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم، وفي الأسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض الأبدان من النساء، من المنكرات المألوفة في العادة على المعتمد عند النووي، وغيره، فحينئذ يجب على الوالي أو منصوبه إنكارها بحسب المراتب المتقدمة، فيعرّف أولاً بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى، ثم بالسب والتعنيف نحو: يا جاهل يا فاسق، وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب، ولا يبلغ به جداً، فلا يبلغ الحرّ أربعين سوطاً والأولى عشرة، وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة لترك واجب كترك التعلم يحبس حتى يتعلم، وإلا فلا يزيد على ستة أشهر، والأوسط شهر، والأقل ثلاثة أيام، ويجتهد ما بين ذلك حسب المنكر، ويعاقب كلاً بما يليق به، فيكفي التهديد لذوي الهيئة، ويغتفر له المرة والمرتان لحديث: "أقيلوا ذوي الهيئات" الخ، المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته، فإن لم يجد عزر في مكان لائق به بحيث لا يعير به، فإن أصر عزر بالإشهار، وأما غير ذوي الهيئة فيعزر بالضرب غير المبرح أو الحبس، والأول أولى بجنس المنهيات، والثاني لترك المأمورات، ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ لا سيما في الخلوة، وعلى الوالي وجوباً حمل الناس على إقامة الجمعة والجماعة في المكتوبات، إذ هما من أعظم شعائر الدين، ولا يأثم من تخلف عن الجماعة إن قام الشعار بغيره إلا من حيث مخالفة أمر الوالي، فيعاقب بحسب ما يقتضيه حاله، وعليه أيضاً حمل أهل الحرف ونحوهم على تعلم ما لا بد من فروض الصلاة، إذ أكثرهم لا يحسنونها ولا يعرفون ما تصح به وما لا، ويلزمهم بذلك بأجرة منهم لمن يعلمهم إن لم يوجد متبرع، إذ هي أهم أركان الإسلام، ولا فرق بين من يصلي ولا يحسن ومن يتركها، ولا يكلفون حضور مجالس الذكر والتذكير إذا عرفوا الواجب، من كل مأمور به أو منهي عنه من أركان الإسلام وغيرها، فكم من واجب تاركيه، وحرام مرتكبيه، كالسرقة والربا الذي فشا، وتسلط به المعاملون على الضعفاء والمساكين، وهل أقبح من هذا الذنب وأشدّ منه؟ وكالتحاكم إلى الطاغوت في الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله تعالى ولا من عباده، وهذا أمر معلوم، ولا يقدر أحد على إنكاره، ولا شك أن هذا كفر بالله تعالى وبشريعته، وكقطع بعض الورثة عن إرثه، وأكل الأوقاف ووضعها في غير موضعها، فيجب على الوالي خاصة وكل قادر عامة منابذتهم حتى يرجعوا إلى حكم الله تعالى، ومعلوم أن من جرد نفسه لجهاد هؤلاء، واستعان بالله، وأخلص له النية، فهو منصور وله العاقبة، كما في غير آية من الكتاب العزيز، فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم تعرض لنزول العقوبة به وبهم، كما هو مشاهد من تسلط الكفر على أهل الإسلام، وتسلط الظلمة، بسبب عدم التناهي بينهم، وعلى الوالي أيضاً تفقد العامة وكل من لا يشتغل بالعلم، حكمه حكم العامة في دينه، بل هو واحد منهم، وإن كان له نسب شريف وبيت رفيع، وربما يظن هذا بنفسه أنه داخل في الخاصة، متعلق بشيء من الولايات، وهو يخبط خبط عشواء، ويظلم العباد والبلاد جهلاً أو تجاهلاً، وجزاؤه على الله تعالى، فالواجب على الولي افتقاد هؤلاء، والبحث عن مباشرتهم وكيفية معاملتهم، ومن يتولون عليه، بل لو كان المتولي على ذلك من أهل العلم فلا بد من تفقده والنظر فيما هو مسؤول عليه، إذ ليس معصوماً، لا سيما إذا خالفه غيره من أهل العلم فالحق مع أحدهما، فليرجع إلى سؤال العلماء الظاهرين بالولاية الشائع عنهم ترك الدنيا.

والله أعلم بالصواب

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer