MENCUKUR ALIS BAGI SEORANG WANITA
Soal ke 40
Mohon maaf sebelumnya, mau tanya,
Bagaimana hukumnya memotong atau mencukur alis atau
rambut disekitar wajah bagi wanita yang sedang
di riyas penganten ?
Terimakasih
sebelumnya
Sail Abd. Hamid Cirebon
Jawaban
Hukum memotong atau mencukur alis dan rambut di sekitar
wajah (النمص) , baik disaat rias
pengantin atau tidak, terdapat khilaf di kalangan Ulama' Syafi'iyah :
PENDAPAT PERTAMA : Hukumnya haram secara mutlak, baik
rambut alis, atau yang lain di sekitar wajah (termasuk jenggot, kumis dan
rawis) , dengan cara apapun : mencabut, mencukur atau memotong, baik bagi
perempuan yang mempunyai suami dan mendapat izin dari suami atau tidak, karena
termasuk النمص yang di laknat oleh
Rosululloh SAW, dan terdapat تدليس (penipuan) dan
merobah ciptaan Alloh SWT, kecuali bila terdapat dloror dan rasa sakit bila
tidak menghilangkannya, maka hukumnya boleh,
PENDAPAT KEDUA : Juga haram karena termasuk النمص yang di larang, namun
selain rambut alis yang panjang maka makruh hukum memotongnya, dan selain
jenggot, kumis dan rawis, maka sunnah memotongnya
PENDAPAT KETIGA : Di tafsil : Haram bagi perempuan single
dan perempuan yang tidak mendapat izin dari suami.
Dan boleh bagi perempuan yang bersuami dengan tujuan
mempercatik diri untuk sang suami dan mendapat izin atau ada qorinah izin dari
sang suami.
النووي، شرح النووي على مسلم، ١٠٦/١٤
وَأَمَّا النَّامِصَةُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ
فَهِيَ الَّتِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَطْلُبُ
فِعْلَ ذلك بها وهذا الفعل حرام الااذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم إزالتها
بل يستحب عندنا وقال بن جرير لايجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولاشاربها ولا تغيير شيء
من خلقتها بزيادة ولانقص وَمَذْهَبُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنِ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ
اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ
وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري لابن حجر،
٣٧٧/١٠
قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ
شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ
الْتِمَاسَ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ
الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تَوَهُّمُ الْبَلَجَ أَوْ عَكْسَهُ وَمَنْ
تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا أَوْ طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ
لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَتُزِيلُهَا بِالنَّتْفِ وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا
قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلُهُ أَوْ تُغَزِّرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَكُلُّ
ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ
لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ
تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَالْمَرْأَةِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ
أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ
قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا
عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ وَقَالَ بعض الْحَنَابِلَة ان كَانَ النمص أشهر شِعَارًا
لِلْفَوَاجِرِ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَيَكُونُ تَنْزِيهًا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ بِإِذْنِ
الزَّوْجِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيسٌ فَيَحْرُمُ قَالُوا وَيَجُوزُ الْحَفُّ
وَالتَّحْمِيرُ وَالنَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ
مِنَ الزِّينَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ
أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجَمَالَ فَقَالَتِ
الْمَرْأَةُ تَحُفُّ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا
اسْتَطَعْتِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَجُوزُ التَّزَيُّنُ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحَفَ
فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّمَاصِ
القسطلاني، شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح
البخاري، ٤٧٧/٨
وقيل إن النماص مختص بإزالة شعر الحاجبين ليرقهما
أو ليسويهما. قال أبو داود في السنن: النامصة التي تنمص الحاجب حتى ترقه فلو كانت مقرونة
الحواحب فأزالت ما بينهما توهم البلج أو عكسه، قال الطبري: لا يجوز، وقال النووي: يستثنى
من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم إزالتها بل يستحب انتهى.
لكن قيده بعضهم بما إذا كان بعلم الزوج وإذنه فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض
الحنابلة يجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بعلم الزوج لأنه من الزينة
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،
٢٥/٢
وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا
بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ، وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ،
وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا
لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ. وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا، وَوَشْرُ أَسْنَانِهَا،
وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا، وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ
بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوُهُ، وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ، وَالتَّنْمِيصُ،
وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ الْمُحَسِّنِ، فَإِنْ أَذِنَ
لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا
لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ
عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ
مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ سَيِّدٌ)
أَيْ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِذْنِ
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ)
أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَيَحْرُمُ تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ إلَخ
وَبَقِيَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَصْلِ وَالتَّجْعِيدِ
وَغَيْرِهِمَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ يَحْرُمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا
زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ الثَّانِي لِتَخْصِيصِ الْجَوَازِ بِحَالَةِ
الْإِذْنِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَلِأَنَّهَا تَجُرُّ بِهِ الرِّيبَةُ إلَى نَفْسِهَا
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
٤٠٧/١
و يحرم بغير إذن زوج و سيد وصل شعر بغيرهما و كالشعر
الخرق و الصوف كما قال في المجموع و تجعيد الشعر و وشر الأسنان-إلى أن قال- والتنميص
وهو الأخد من شعر الوجه و الحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير أما إذا أذن لها الزوج
أو السيد في ذلك فإنه يجوز لأن له غرضا في تزيينها له و قد أذن لها فيه
المجموع شرح المهذب ج١ص٢٩٠
وأما الاخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا
لاصحابنا وينبغى أن يكره لانه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شئ فكره: وذكر بعض أصحاب
احمد انه لا بأس به: قال وكان احمد يفعله
بغية المسترشدين ص ٢٢
(فائدة): يكره الأخذ
من طول الحاجبين لأنه تغيير لخلق الله تعالى، وعن الحسن وغيره أنه لا بأس به، وأن النبي
فعله، اهـ تجريد المزجد.
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ٢٣٤/١ - ٢٣٥
وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: " لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ
وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ".
وَالشَّيْخَانِ: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ
زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَتْ: إنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي
أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: لَا إنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمَوْصُولَاتُ» .
............ الى ان قال
وَالْوَاصِلَةُ الَّتِي تَصِلُ الشَّعَرَ بِشَعَرٍ
آخَرَ،، وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَفْعَلُ الْوَشْمَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ،، وَالنَّامِصَةُ
الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد، وَالْأَشْهَرُ
مَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ مِنْ النَّمْصِ، وَهُوَ نَتْفُ شَعَرِ
الْوَجْهِ،، وَالْمُتَفَلِّجَةُ هِيَ الَّتِي تُفَلِّجُ أَسْنَانَهَا بِنَحْوِ مِبْرَدٍ
لِلْحُسْنِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ الْمَفْعُولُ
بِهَا ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ هَذِهِ كُلَّهَا مِنْ الْكَبَائِرِ،
وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْأَوَّلَيْنِ،
وَغَيْرُهُ فِي الْكُلِّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مِنْ أَمَارَاتِ الْكَبِيرَةِ
اللَّعْنَ، وَقَدْ عَلِمْت صِحَّةَ الْأَحَادِيثِ بِلَعْنِ الْكُلِّ، لَكِنْ لَمْ يَجْرِ
كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا عَلَى إطْلَاقِ ذَلِكَ، بَلْ قَالُوا: إنَّمَا يَحْرُمُ
غَيْرُ الْوَشْمِ وَالنَّمْصِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ
لِمَا عَلِمْت فِي قِصَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا: لَا، مَعَ قَوْلِهَا إنَّ الزَّوْجَ أَمَرَ بِالْوَصْلِ،
وَعَجِيبٌ قَوْلُهُمْ بِكَرَاهَةِ النَّمْصِ بِمَعْنَيَيْهِ السَّابِقَيْنِ مَعَ اللَّعْنِ
فِيهِ وَمَعَ قَوْلِهِمْ بِالْحُرْمَةِ فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِ إذْنِ
الزَّوْجِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ، وَأَيُّ فَرْقٍ مَعَ وُقُوعِ اللَّعْنِ عَلَى الْكُلِّ
فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَشَارُوا إلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ.
ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه،
٥١٨/٢
والنامصة- كما قال الماوردي-: هي التي تأخذ الشعور
من حول الحاجبين وأعالي الجبهة، والمتنمصة: المستفعلة لذلك، وإذا شاركتها بسبب ذلك
في اللعنة، دل على أنه محرم.
وأخذ الشعر من حول الأصداغ وكذا تجعيده في معنى
أخذه من أعالي الجبهة وحول الحاجبين؛ لأن كلاًّ منها يُفْعَل زينةً، ومنه أخذ الصيدلاني
وغيره إلحاق تحمير الوجه بالوصل.
فتاوي معاصرة للشيخ وهبة الزحيلي ص ١٧٦
هل التنمص
(نتف الشعر من الوجه) حرام أو مكروه ؟ لقد ثبت النهي عن النمص (وهو نتف الشعر من الوجه ) سواء المتنمص (طالب النمص ) والنامص (فاعل النمص) من امرأة أو رجل لما فيه من تغيير
خلق الله ولما يؤدي إليه من ضرر وهو تقلص خلايا الجلد وتجفيف الدمع في العين وزرقة
المكان واصفراره إلى أن قال، قال النووي وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب
فلا تحرم إزالتها بل تستحب إلى أن قال، وعليه لا يجوز نتف الحاجب كله أو أكثره إلا
خطا رقيقا ولا ترقيق الغليظ منه إلى أن قال، واستثنى بعض الفقهاء كالشافعية جواز ذلك
وتزين المرأة لزوجها لكن بشرط ستر الوجه عن الأجانب غير المحارم وأجاز بعض المعاصرين
تنظيم الحواجب وتعديلها مما هو في حدود الزينة المعتدلة إنتهى
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٥ ص ٦٩
اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في
نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه النّامصات ، والمتنمّصات
» . واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى
النّتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق ، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ نتف ما عدا الحاجبين من شعر الوجه داخل أيضاً في النّمص
، وذهب المالكيّة في المعتمد وأبو داود السّجستانيّ ، وبعض علماء المذاهب الثّلاثة
الأخرى إلى أنّه غير داخل . واتّفق الفقهاء على أنّ النّهي عن التّنمّص في الحديث محمول
على الحرمة ، ونقل عن أحمد وغيره أنّ النّهي محمول على الكراهة . وجمهور العلماء على
أنّ النّهي في الحديث ليس عامّا ، وذهب ابن مسعود وابن جرير الطّبريّ إلى عموم النّهي
، وأنّ التّنمّص حرام على كلّ حال . وذهب الجمهور إلى أنّه لا يجوز التّنمّص لغير المتزوّجة
، وأجاز بعضهم لغير المتزوّجة فعل ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أو عيب ، بشرط أن لا يكون
فيه تدليس على الآخرين . قال العدويّ : والنّهي محمول على المرأة المنهيّة عن استعمال
ما هو زينة لها ، كالمتوفّى عنها والمفقود زوجها . أمّا المرأة المتزوّجة فيرى جمهور
الفقهاء أنّه يجوز لها التّنمّص ، إذا كان بإذن الزّوج ، أو دلّت قرينة على ذلك ، لأنّه
من الزّينة ، والزّينة مطلوبة للتّحصين ، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها . ودليلهم
ما روته بكرة بنت عقبة أنّها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف ، فقالت : إن كان
لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن ممّا هما فافعلي . وذهب الحنابلة إلى
عدم جواز التّنمّص - وهو النّتف - ولو كان بإذن الزّوج ، وإلى جواز الحفّ والحلق .
وخالفهم ابن الجوزيّ فأباحه ، وحمل النّهي على التّدليس ،أو على أنّه كان شعار الفاجرات.
LINTAS MADZHAB
Hanafiyah
Mencabut rambut di sekitar wajah hukumnya juga haram
(termasuk النمص)
kecuali rambut tersebut menyebabkan buruk muka, yang bisa menjadikan suami akan berpaling
darinya, atau berupa jenggot dan kumis maka di perbolehkan bahkan sunnah,
karena dia sebagai seorang istri di tuntut tampil cantik di depan suaminya
ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد
المحتار)، ٣٧٣/٦
(قَوْلُهُ وَالنَّامِصَةُ
إلَخْ) ذَكَرَهُ فِي الِاخْتِيَارِ أَيْضًا وَفِي الْمُغْرِبِ.
النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعْرِ وَمِنْهُ الْمِنْمَاصُ
الْمِنْقَاشُ اهـ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ،
وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ،
فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ، لِأَنَّ الزِّينَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ،
إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمِنْمَاصِ
مِنْ الْإِيذَاءِ. وَفِي تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ
حَرَامٌ إلَّا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ فَلَا تَحْرُمُ إزَالَتُهُ
بَلْ تُسْتَحَبُّ اهـ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُضْمَرَاتِ: وَلَا بَأْسَ
بِأَخْذِ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ الْمُخَنَّثَ اهـ وَمِثْلُهُ
فِي الْمُجْتَبَى تَأَمَّلْ
Malikiyah
Khilaf : 1. Haram mencabut semua rambut yang ada di
sekitar wajah
2. Haram untuk rambut alis saja dan tidak haram untuk
selainnya
Namun keharaman diatas khusus bagi perempuan yang di
larang berhias diri, seperti perempuan yang di tinggal mati suaminya atau
suaminya hilang yang tidak ketemu rimbanya.
علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب
الرباني، ٤٥٩/٢
(قَوْلُهُ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ)
بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ
وَفَتْحِ الصَّادِ بَعْدَ الْأَلِفِ فَوْقِيَّةً جَمْعُ مُتَنَمِّصَةٍ وَهِيَ الَّتِي
تَنْتِفُ شَعْرَ الْحَاجِبِ حَتَّى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا، وَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ
عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا كَالْمُتَوَفَّى
عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا فَلَا يُنَافِي مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ جَوَازِ
إزَالَةِ الشَّعْرِ مِنْ الْحَاجِبِ وَالْوَجْهِ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: وَالنَّامِصَةَ
وَالْمُتَنَمِّصَةَ فَالنَّامِصَةُ هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ
كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد، وَالْمُتَنَمِّصَةُ هِيَ الْمَعْمُولُ لَهَا ذَلِكَ وَمَا
ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَفْسِيرِ النَّامِصَةِ عَنْ أَبِي دَاوُد وَقَدْ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ
الْمُصَنِّفِ: وَفَسَّرَهَا عِيَاضٌ وَمَنْ وَافَقَهُ بِأَنَّهَا الَّتِي تَنْتِفُ
الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ، وَالْأَوَّلُ يَقْتَضِي جَوَازَ نَتْفِ شَعْرِ مَا عَدَا
الْحَاجِبَيْنِ مِنْ الْوَجْهِ، وَتَفْسِيرُ عِيَاضٍ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ
محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل،
٢٨٧/١
وَقَالَ عِيَاضٌ: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رُخْصَةٌ
فِي جَوَازِ النَّمْصِ وَحَفِّ الْمَرْأَةِ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا وَقَالَتْ: أَمِيطِي
عَنْك الْأَذَى
Hanabilah
Hukumnya khilaf :
1. Haram menghilangkan alis dengan cara di cabut (النمص), dan tidak haram
dengan cara di cukur atau di potong
2. Imam Ibnul Jauzi berpendapat bahwa النمص di perbolehkan ketika bertujuan
mempercantik diri demi sang suami, adapun larangan النمص dalam hadits itu ketika bertujuan
memperdaya orang lain atau ketika perbuatan tsb menjadi syiar para wanita
penghibur (pelacur)
المقدسي، عبد الرحمن، الشرح الكبير على متن المقنع،
١٠٧/١
فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه والمنتمصة
المنتوف شعرها بأمرها فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر ورد في النتف
نص عليه أحمد،
البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ٨١/١
(وَيُحَرَّمُ نَمْصٌ) وَهُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ
مِنْ الْوَجْهِ
الى ان قال ...... (وَأَبَاحَ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ
ابْنِ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ
أَنَّهُ كَانَ (شِعَارُ الْفَاجِرَاتِ)
المقدسي، موفق الدين، المغني لابن قدامة، ٧٠/١
فَأَمَّا النَّامِصَةُ: فَهِيَ الَّتِي تَنْتِفُ
الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَنْتُوفُ شَعْرُهَا بِأَمْرِهَا،
فَلَا يَجُوزُ لِلْخَبَرِ. وَإِنْ حَلَقَ الشَّعْرَ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ
إنَّمَا وَرَدَ فِي النَّتْفِ. نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ
المرداوي، علاء الدين، الإنصاف في معرفة الراجح
من الخلاف ت التركي، ٢٧٠/١
وأباحَ ابنُ الجَوْزِيِّ النَّمْصَ وحدَه، وحمَلَ
النَّهْيَ على التَّدْليسِ، أو أنَّه شِعارُ الفاجِرَاتِ. وفي «الغُنْيَيةِ» وَجْهٌ؛
يجوزُ النَّمْصُ بطَلَبِ الزَّوْجِ. ولها حَلْقُه وحَفُّه.
Komentar
Posting Komentar