JUALAN BARANG PALSU
Assalamualaikum ustadz...
Dalem ajenge derek tanglet.
Seperti biasa dlm bulan" mendekati hari raya idul fitri bnyak orang" yg berdagang, mulai dari mukena, baju koko, sarung dll. Dan dlm berdagang itu terkadang ada orang berdagan menjual barang yg memakai hak cipta orang lain.
Contoh: sarung lamiri home industri, donggala home industri bahkan bhs home industri.
Kalau hukum dlm negara pasti tdk boleh karna melanggar undang" tentang Hak cipta.
Pertanyaan:
1. Apakah boleh menjual barang non original itu meskipun konsumen sudah d beri tau bahwa yg d jual ini adalah barang home industri / ilegal
2. Apakah sudah d anggap cukup / sah dengan memberitahukan kpda konsumen tentang barang yg d jual ( home industri) bukan barang pabrikan
Sampun mekaten matur nuwun sanget.
Dalem Muhammad Hasan sakeng Sladi.
Jawab .
1. Hukumnya tidak boleh / Haram,
Karen ada Hak (Mark) orang lain yang di gunakan tanpa seizin pemiliknya (GHASHAB)
Ghasab menurut bahasa adalah mengambil sesuatu secara dzalim dengan terang-terangan dan menurut istilah adalah merampas hak seseorang dengan cara permusuhan (pernyataan mushannif: atas hak orang lain) meskipun hak orang lain tersebut berupa arak atau anjing yang dihormati (haknya), dan seluruh hak-hak seperti Merek, dan penentuan/pengkhususan seperti hak cipta, dan seperti menempatkan seseorang yang duduk di sebuah pasar atau masjid
فتح القدير ٦/ ٢٧٢
الغَصْبُ هُوَ لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءٍ ظُلْمًا مُجَاهِرَةً وَشَرْعًا الإِسْتِلاَءُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ عُدْوَانًا (قَوْلُهُ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ) وَلَو خَمْرًا أَوْ كَلْبًا مُحْتَرَمَيْنِ وَسَائِرالحُقُوقِ وَالإِخْتِصَاصِ كَحَقٍّ وَكَإِقَامَةِ مَنْ قَعَدَ بِسُوقٍ أَوْ مَسْجِدٍ
الموسوعة ٣/ ٤٤٥
- ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭي
اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳ، ﻭاﻟﻌﻨﻮاﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭاﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻭاﻻﺧﺘﺮاﻉ، ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻐﺮﺭ ﻭاﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭاﻟﻐﺶ
الفقه الاسلامي للزهيلي ٥٠٧٧/ ٧
ﻗﺮﺭ : ﺃﻭﻻ : اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳ، ﻭاﻟﻌﻨﻮاﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭاﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭاﻻﺧﺘﺮاﻉ ﺃﻭ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﺘﻤﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ. ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳ ﺃﻭ اﻟﻌﻨﻮاﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟﻲ ﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻐﺮﺭ ﻭاﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭاﻟﻐﺶ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺣﻘﻮﻕ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭاﻻﺧﺘﺮاﻉ ﺃﻭ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
2. Jual belinya di hukumi Sah, jika Unsur sarat dan Rukun dalam bab Bai' sudah terpenuhi, [dalam arti uang hasil penjualan barang KW tersebut Halal di Intifa'.]
التعريفات ١/ ١٣٢
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﻭاﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ: ﻣﺎ اجتمعت ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮاﺋﻄﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮًا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻜﻢ
PEDOMAN BISNIS
Perlu diperhatikan bahwa ada tiga prinsip penting yang mesti diperhatikan dalam jual beli :
1. Tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa seizinnya;
2. Tidak boleh membohongi dan menipu publik;
3. Tidak boleh menyelisihi aturan pemerintah yang wajib ditaati, selama itu bukan maksiat.
١ لاَ يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الغَيْرِ بِلاَ إِذْنٍ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
٢ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ
٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ-صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طاعة
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معين واما ما يقال من جهد دار التوزيع او النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضع الكتاب لامن شكله واخراجه فهذا له دور ثانوي بدليل ان كثيرا من الكتب ذات اخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لايصح القول ان دار النشر او التوزيع هي التي اضعفت الى المؤلف او الناشر وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تقوق فعلا ما يسفيده صاحب التأليف ذاته ج- كذلك الترجمة ينبغي ان يكون نشرها باذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف او الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من ارباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات او الاعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة ان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع ان يطلع اليه الناس ولا شك ان حق المؤلف اصبح معترفا به في القوانين والاعراف وان الطبع او التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وان فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الاثم مما يدل على ان عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم اولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ
٢ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ
٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ-صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طاعة
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34 وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معين واما ما يقال من جهد دار التوزيع او النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضع الكتاب لامن شكله واخراجه فهذا له دور ثانوي بدليل ان كثيرا من الكتب ذات اخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لايصح القول ان دار النشر او التوزيع هي التي اضعفت الى المؤلف او الناشر وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تقوق فعلا ما يسفيده صاحب التأليف ذاته ج- كذلك الترجمة ينبغي ان يكون نشرها باذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف او الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من ارباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات او الاعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة ان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع ان يطلع اليه الناس ولا شك ان حق المؤلف اصبح معترفا به في القوانين والاعراف وان الطبع او التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وان فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الاثم مما يدل على ان عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم اولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ
Komentar
Posting Komentar