Wali Nikah minta imbalan uang


Ada Seorang wali nikah selain mujbir tidak mau menikahkan kecuali dengan imbalan sejumlah uang.

Pertanyaan

Bisakah dengan kondisi tersebut wilayahnya pindah ke wali yang lebih jauh.. atau di pindahkan kepada muhakkam...?

Sail : Ust. Abd. Rohim Prodo

Jawaban

Wali yang tidak mau menikahkan kecuali dengan imbalan uang termasuk wali yang 'adlol, maka hak walinya pindah ke hakim atau muhakkam, kecuali si wali telah menerima dan menggunakan uang imbalan tersebut, maka ia di hukumi fasiq yang hak kewaliannya bisa hilang dan pindah ke wali 'ab'ad (yang lebih jauh).

Hakim atau muhakkam boleh menikahkan apabila sudah memanggil si wali yang bersangkutan, dan menyuruhnya untuk menikahkan, namun si wali tetap menolak atau tetap minta imbalan, atau adlol si wali sudah di buktikan dengan dua saksi

عمدة المفتي والمستفتي ٣/ ٨٩-90
(مسئلة) خطبت امرأة وهي ثيب او بكر من كفوء لها فرضيت ولها اب لم يكفلها من جهلها، انما رباها وكفلها خالها في حجر أمها، وطلب الخاطب من الأب ان يعقد فامتنع خوفا من خالها لكونه شيخ القرية لم تسقط ولايته عليها بكونها تربت في حجر أمها وخاله، بل وليها الشرعي هو أبوها ولا حق لخالها في ولاية العقد، فإذا لم يعقد الأب فليوكل خالها او غيره
فإذا امتنع من مباشرة العقد بنفسه والتوكيل زوجها القاضي، ولا يجوز لها ان تولي أمرها خالها او غيره، لأن الولي اذا عضل او تعذرت مراجعته لخوف فتنة انتقلت الولاية للسلطان والقاضي، والمراد بالقاضي حيث أطلق من ولاه الإمام في تلك الناحية، أما من يتعاطى فصل الخصومات من غير تولية من الإمام فحكمه كآحاد الناس 
وحيث خلت الجهة من حاكم مولى من الإمام الأعظم فللمرأة ان تولي أمرها عدلا حر تولي هي وخاطبها امرها ليزوجها منه، والأولى ان تحكم أخاها من أبيها، اى عند امتناع الأب اذا كان الأخ عدلا صالحا لولاية النكاح لا صبيا وفاسقا، فإن حكمت غيره جاز، ولا تنتقل الولاية الى الأخ لأن الأب موجود بصفة الولاية فهو حاجب للأخ

ولا يجوز للأب ان يمتنع من تزويجها الا بالدراهم، فإن أخذها فأكلها فهو آثم فاسق تبطل بذلك ولايته.

وفى العباب : ويحصل العضل بأن أمره القاضى فأبى مطلقا او ليعطيه دراهم، واذا امتنع الولى الخاص وهو الأب او غيره ولم يوجد قاض شرعي جاز لها ان تحكم عدلا سواء كان فقيها مجتهدا أم لا.
وفى المنهاج والتحفة : وكذا يزوج السلطان اذا عضل القريب، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه او سكوته بحضرته بعد أمره به، والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما، أو ببينة عند تعززه أو تواريه انتهى.
قال شيخنا المؤلف : فإذا وصلت هي والخاطب وادعت أن وليها عضلها وطلب من القاضى التزويج فليرسل الى وليها، فإن حضر وامتنع من تزويجها زوحها الحاكم حينئذ، وإن أرسل له الحاكم فامتنع من حضور مجلسه فليرسل اليه شاهدين، فإن تبين لهما امتناعه من التزويج شهدا عليه عند الحاكم وزوجها حينئذ.
ففى فتاوى البغوى : اذا عضل الولي عن التزويج وتعذر إحضاره بتعزز أو توار أو غاب حينئذ يحكم عليه بالعضل بشهادة الشهود

بغية المسترشدين ص ٢٠٢ 
(مسئلة) اصل المذهب ان الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضى. 
فلو امتنع الولى من التزويج الا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع من تزويجها

فتاوى الرملي ٣/١٥٦
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺧﺎﺹ ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺟﺎﺋﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ اﻷﻧﻜﺤﺔ ﻣﻜﻮﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻬﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﺽ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻟﻌﺪﻝ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﻭﻳﺼﺢ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻛﺎﻟﻌﺪﻡ ﻟﻔﺴﻘﻪ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﻜﺲ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻟﻌﺪﻝ ﻭﻳﺼﺢ ﺗﺰﻭﻳﺠﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٢٥٢/٤
(وَكَذَا يُزَوِّجُ) السُّلْطَانُ (إذَا عَضَلَ) النَّسِيبُ (الْقَرِيبُ) وَلَوْ مُجْبِرًا، أَيْ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا هُوَ (وَالْمُعْتِقُ) وَعَصَبَتُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ وَفَائِهِ وَفَّاهُ الْحَاكِمُ، وَلَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ جَزْمًا، وَهَذَا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْعَضْلُ دُونَ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ.

[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٢٥/٣]
فَسَيَأْتِي فِي الْقَضَاءِ جَوَازُ التَّحْكِيمِ فِي النِّكَاحِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ سَفْرًا وَحَضَرًا مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَدُونَهُ. اهـ.

Muhakkam seperti hakim dalam hal itsbat

[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٢٨٧/٤]
(فَصْلٌ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ) مِنْ اثْنَيْنِ لِرَجُلٍ غَيْرِ قَاضٍ لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ أَحَدٌ (حَتَّى بِتَزْوِيجِ فَاقِدَةِ وَلِيٍّ) لَهَا خَاصٍ نَسِيبٍ أَوْ مُعْتَقٍ (لَا فِي حُدُودِ اللَّهِ) تَعَالَى إذْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ؛ وَلِأَنَّ نِيَاطَ الْحُكْمِ هُنَا رِضَا مُسْتَحِقِّهِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِيهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ صُوَرًا أُخْرَى بَيَّنْتهَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ (وَإِنْ وَجَدَ الْقَاضِي) فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ (بِشَرْطِ تَأَهُّلِ الْمُحَكَّمِ لِلْقَضَاءِ) وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي (وَ) بِشَرْطِ (رِضَا الْخَصْمَيْنِ بِحُكْمِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ) ؛ لِأَنَّ رِضَاهُمَا هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْوِلَايَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِهِ (فَلَوْ حَكَّمَاهُ فِي الدِّيَةِ) عَلَى الْعَاقِلَةِ (لَمْ يُلْزِمْ الْعَاقِلَةَ حَتَّى يَرْضَوْا) بِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُؤَاخَذُونَ بِإِقْرَارِ الْجَانِي فَكَيْفَ يُؤَاخَذُونَ بِرِضَاهُ وَلَا يَكْفِي رِضَا الْقَاتِلِ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ فَرَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ *(وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ) بَلْ غَايَتُهُ الْإِثْبَاتُ وَالْحُكْمُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّرْسِيمُ* قَالَ الرَّافِعِيُّ: نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ وَإِذَا حَكَمَ بِشَيْءٍ مِنْ الْعُقُوبَاتِ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَمْ يَسْتَوْفِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْرِمُ أُبَّهَةَ الْوُلَاةِ وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَحْكُمْ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَجْلِسِ خَاصَّةً إذْ لَا يُقْبَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ كَالْقَاضِي بَعْدَ الْعَزْلِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَلَا يَحْكُمُ لِنَحْوِ وَلَدِهِ) مِمَّنْ يُتَّهَمُ فِي حَقِّهِ (وَلَا عَلَى عَدُوِّهِ) كَمَا فِي الْقَاضِي وَالتَّرْجِيحُ فِي هَاتَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَاضِي لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ جَوَازُ الْحُكْمِ لِرِضَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا عَلَى عَدُوِّهِ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ وَيُشْتَرَطُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ كَوْنُ الْمُتَحَاكِمَيْنِ بِحَيْثُ يَجُوزُ لِلْمُحَكَّمِ أَنْ يَحْكُمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ عَلَى الْآخَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ

مغني المحتاج ٤/ ٢٤٣
ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻋﺪﻡ اﻟﻮﻟﻲ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻮﻟﺖ ﻣﻊ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﺭﺟﻼ ﻣﺠﺘﻬﺪا ﻟﻴﺰﻭﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﻭاﻟﻤﺤﻜﻢ ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﻢ،

[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ١١٨/٤]
(، وَلَا) فَسْخَ (قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارَةِ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ (فَيُمْهِلُهُ) ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ) أَيْ: فِيمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ الْفَسْخُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ، وَمَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيمَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ إعْسَارِهِ أَيْ: بِالْمَهْرِ، وَالْمُؤْنَةِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ، وَالتَّصْحِيحِ مِنْ عَدَمِ الْإِمْهَالِ فِي الْمَهْرِ ح ل *(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر،* وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٥٢/٧]
*(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ لِأَجْلِ (الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى الْحَاكِمِ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ* (وَكَذَا سَائِرُ الْعُيُوبِ) أَيْ بَاقِيهَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَسْخِ بِكُلٍّ مِنْهَا ذَلِكَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مُجْتَهَدٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ فَلَوْ تَرَاضَيَا بِالْفَسْخِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ لَمْ يَنْفُذْ كَمَا بِأَصْلِهِ نَعَمْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ حَاكِمًا وَلَا مُحَكَّمًا نَفَذَ فَسْخُهَا لِلضَّرُورَةِ فَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٤٠/٨-٣٤١]
*(وَلَا فَسْخَ) بِإِعْسَارِ مَهْرٍ، أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ*
*(حَتَّى) تُرْفَعَ لِلْقَاضِي، أَوْ الْمُحَكَّمِ وَ (يُثْبِتَ)* *بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) ، أَوْ مُحَكَّمٍ (إعْسَارَهُ فَيَفْسَخَهُ) بِنَفْسِهِ، أَوْ نَائِبِهِ* (أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْعُنَّةِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا، وَلَا تُحْسَبُ عِدَّتُهَا إلَّا مِنْ الْفَسْخِ فَإِنْ فُقِدَ قَاضٍ وَمُحَكَّمٌ بِمَحَلِّهَا، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: لَا أَفْسَخُ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَالًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ، وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنُّفُوذِ بَاطِنًا.

*(قَوْلُهُ: أَوْ الْمُحَكَّمِ) أَيْ: بِشَرْطِهِ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ، أَوْ مُقَلِّدًا وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ قَاضِي ضَرُورَةً ع ش* (قَوْلُ الْمَتْنِ فَيَفْسَخُهُ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ وَيَجُوزُ فِيهِ وَفِي يَأْذَنَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَى يَثْبُتَ اهـ. .

Komentar

Postingan Populer