ZAKAT PERTANIAN DIKURANGI BIAYA GARAPAN

Deskripsi Masalah

Dewasa ini, dunia pertanian biasa dengan sewa tanah untuk bercocok tanam, seperti dalam pertanian padi. Satu contoh, ada orang sewa tanah Rp. 10.000.000 (untuk dua kali garapan/2 musim). Kemudian ada biaya pertanian meliputi pupuk, air, ongkos pekerja, sewa alat, dls, sebesar Rp. 5.000.000. Sehingga dalam satu kali garapan, seluruh total biaya Rp. 10.000.000. Padahal hasil panen kadang banyak, juga kadang sedikit. Jika hasil panen hanya mencapai 2 ton misalnya, sedangkan 1 KW gabah dihargai Rp. 500.000, maka dari hasil 2 ton hanya mendapatkan uang Rp. 10.000.000.
Maka jika harus harus mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari hasil panen, sudah jelas rugi.

Pertanyaan:
1. Untuk zakat pertanian yang tanahnya dapat menyewa, kemudian panen. Apakah zakat dihitung dari seluruh hasil panen, ataukah dipotong biaya terlebih dahulu?

2. Adakah pendapat yang menyatakan bisa dipotong biaya terlebih dahulu?

Jawaban:
1. Menurut madzhab syafii zakat yang harus dikeluarkan tetap 10% jika tanpa biaya penyiraman, dan 5% jika ada biaya penyiraman, dari total hasil panen. Tidak dipotong biaya lain dulu yang dihabiskan untuk biaya pertanian dan sewa tanah.

2. Ada satu pendapat dari ulama' kontemporer yang berlandaskan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa nominal biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki sawah bisa diambilkan dari hasil panen, kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya. Akan tetapi ketentuan ini berlaku apabila biaya tersebut diperoleh melalu hutang pada orang lain dan tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.

Dan ada juga madzhab hanbali yang memperbolehkan untuk menggunakan hasil panen sebelum ditunaikan zakatnya, termasuk untuk bayar sewa dls, selama yang digunakan tidak melebihi sepertiga. Kemudian sisanya yang ditunaikan zakatnya.

Dan menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, kewajiban mengeluarkan zakat nishobnya dihitung setelah dikurangi biaya tanaman terlebih dahulu.

Referensi:

بشرى الكريم؛ ص ٤٩٥
(وواجب ما شرب بغير مؤنة) كالمسقي بنحو مطر أو نهر أو عين أو قناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة (العشر). احتاجت لمؤنة (العشر).
(و) واجب (ما سقي بمؤنة كالنواضح) من نحو الإبل والبقر، وتسمى سواني، أو الدواليب -جمع دولاب- وهو ما يديره الحيوان، أو ناعورة، وهو ما يديره الماء، وكالماء المملوك الذي اشتراه أو غصبه أو اتهبه؛ للمنة في الأخير، ولأنه مضمون عليه في الأولين وإن كان الشراء فاسدا. أما غير المملوك .. ففيه العشر وإن اشتراه أو غصبه؛ لأنه يرجع بما بذله في ثمنه.
وبحث (سم): أن في حصول المباح بكلفة نصف العشر.
(نصفه)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك.
والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها، كما في السائمة والمعلوفة، بالنظر للوجوب وعدمه.

[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ١٤٥/٢]
(قوله: بلا مؤنة) أي: كثيرة بأن لم يكن مؤنة أصلا أو كانت قليلة. اهـ. ش ر. (قوله: والعيون) أو سقي بقناة أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة وإن تكررت لتكرر انهيارها؛ لأنه لا كلفة في مقابلة الماء نفسه بل في عمارة محله أو مجراه بخلاف المسقي بالناضح كذا في شرح حجر لبافضل وحواشي المدني عليه.

الفقه الإسلامي وأدلته؛ ج 3، ص 1893
هل تحسم النفقات التي تصرف على المزروعات؟
ينفق المزارع عادة على زراعته نفقات مثل ثمن البذار والسماد وأجور الحرث (الفلاحة) والري والتنقية والحصاد وغير ذلك.
جاء في الفتوى رقم (15) في ندوة البركة السادسة في جدة أن هناك آراء ثلاثة في الموضوع، رأي بحسم جميع النفقات، ورأي بعدم حسم التكاليف، ورأي متوسط بإسقاط الثلث من المحصول، ثم إخراج الزكاة من الباقي، وقد اختار الحاضرون الرأي الثالث المتوسط، ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الريّ بماء السماء، ونصف العشر إن كان بآلة.
وهذا مستمد من كلام ابن العربي في شرح الترمذي، عملاً بحديث النبي صلّى الله عليه وسلم: «دعوا الثلث أو الربع»
والذي عليه عمل المسلمين والمذاهب الاربعة كماذكره ابن حزم فى المحلى وصرح به الفقهاء أنه لايجوز اسقاط شيء من النفقة لأن الزكاة بعين الخارج لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وهذا ما أرجحه.

الغرر البهية شرح البهجة الوردية؛ ج ٢، ص ١٥١
قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهب الشافعي فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه. لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه ان لايجاوز الربع او الثلث وانه لايجيز له ان يهديه شيئا منه فتنبه اهـ مدني

ترشيح المستفدين؛ ص : 147
(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع.

فقه السنة؛ الجز الأول ص :354 – 355
قال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج.

فقه الزكاة؛ ص 394 -395
وعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال-وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ


Komentar

Postingan Populer