Zakat FITRAH untuk Kyai/Guru Ngaji & Tokoh Masyarakat
Deskripsi masalah:
Sudah sangat lumrah di tengah-tengah Masyarakat bahwa Zakat Fitrah di serahkan atau di berikan kepada para kyai atau tokoh masyarakat, atau bahkan sebagian orang memberikan zakat fitrah kepada slah satu kyai di mana ia prnah berguru kepadanya, padahal tidak sedikit dari para kyai/tokoh tsbt yg secara Ekonomi adlh orang berada (di atas Rata-rata).
Selain itu dlam penyerahan tersbut sbagian masyarakat mewakilkan NIAT ZAKAT kpada sang Kyai. Dengan alasan karena mereka sangat awam dlm maslah NIAT.
Pertanyaan;
1.) Bagaimana hukum menyerahkan zakat fitrah kpda tokoh masyarakat/kyai?
Jawaban:
(1). Di tafsil/di perinci:
✅ Tidak boleh (tidak sah) apabila kiyai atau tokoh masyarakat tersebut tidak termasuk orang yang fakir atau miskin.
✅ Boleh (sah) apabila kiyai atau tokoh tersebut termasuk dari orang yang fakir atau miskin, bahkan menurut pendapatnya Abu 'Ashim orang alim yang mempunyai beberapa kitab boleh (sah) di beri zakat seperti bagiannya orang² fakir dan ia tidak di haruskan menjual kitab² yang di milikinya.
Catatan
Seseorang (kiyai, tokoh masyarakat atau yang lainnya) yang mempunyai pekerjaan yang tidak layak menurut syara' ,atau menurut pandangan masyarakat pada umumnya atau pekerjaan tersebut dapat mengurangi muruahnya maka ia di anggap seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan (di hukumi fakir atau miskin) yang boleh di beri zakat, bahkan menurut pendapatnya imam Abul Abbas al-jurjany dan syaikh Nashr al-Maqdisy seseorang yang mempunyai tanah atau pekarangan yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut termasuk orang yang faqir atau miskin yang boleh di beri zakat sesuai kebutuhan hidupnya dan tidak di haruskan menjual tanah atau pekarangannya.
✍️TANBIH : Menurut pendapat yg mu'tamad dlm mayoritas mãdzãhibul árba'ah memberikan zakat FITRAH kpd kyai/tokoh masyarakat atas nama SABILILLAH kurang tepat dan tidak sah. Namun demikian, dalam Madzhab Maliki bagi orang 'alim/mudarris/guru ngaji/tokoh agama, BOLEH menerima zakat atas nama sabilillah hanya dalam ZAKAT MAL, walaupun mereka berstatus KAYA.
Referensi;
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 4 / ص 490) (مالكية)
( تنبيه ) لا تعطى الزكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا أن يمنعوا حقهم من بيت المال وإلا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر أما الغني فلا يجوز له الأخذ وقال اللخمي وابن رشد إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية كذا ذكر شيخنا في حاشية خش وقرر أن الراجح من القولين الأول
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين .جزء ١ ص:٧٥. (مذهب مالكي)
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ] ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎﺥ، ﻭﻋﻦ اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭاﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻏﻨﻴﺎء، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻷﻭﺟﻠﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻧﻔﻌﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻧﻔﻌﻬﻢ ﻭﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯﻩ اﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭاﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭﻗﺪ ﻋﺪﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎﻑ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: {ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ} ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻧﻔﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌﻄﻰ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴًﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ اﻟﻨﻔﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻥ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﻬﺮﺗﻪ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺭاﺣﺔ اﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺨﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ} ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻷﻭﺟﻠﻲ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﺨﻤﻲ: اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻏﻨﻴﺎء، ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺴﻴﺪ: ﻣﺤﻤﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺭاﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺃﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﺮاء ﻭﻫﻰ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ، ﺃﻱ: ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ. اﻩ
شرح مختصر خليل للخرشي الجزء 2 صحـ : 216 مكتبة دار الفكر
(قوله والقاضي والعالم إلخ ) أي قاضي المسلمين وعالمهم ومفتيهم وليس المراد القاضي في الزكاة والعالم فيها لأنه لا حاجة لذلك بعد قول المصنف في شروط الساعي عدل عالم ( قوله ولذا إذا لم يعطوا منه ) ظاهره ولو أغنياء وهو ما نص عليه ابن رشد واللخمي فقد أجاب سيدي محمد الصالح بن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال { وفي سبيل الله } يعني المجاهد لإعلاء كلمة الله وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا اهـ
👉Menstatuskan FAKIR/MISKIN pd Kyai/Ustadz/Tokoh Masyarakat.
تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٥٢
(وكسب لا يليق به) شرعا، أو عرفا لحرمته، أو لإخلاله بمروءته؛ لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي: أو فيه شبهة قوية فيما يظهر، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس، وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته اهـ فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح، أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا، وإن كان ناسخا لكتب العلم (ولو اشتغل) بحفظ قرآن، أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة، أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا، وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله، أو كماله (فهو) (فقير) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه
المجموع شرح المهذب جزء ٦ ص ١٩٤
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺎﺻِﻢٍ اﻟْﻌَﺒَّﺎﺩِﻱُّ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ اﻟﺰِّﻳَﺎﺩَاﺕِ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻛُﺘُﺐُ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢٌ ﺟَﺎﺯَ ﺩَﻓْﻊُ ﺳَﻬْﻢِ اﻟْﻔُﻘَﺮَاءِ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻻَ ﺗُﺒَﺎﻉُ ﻛُﺘُﺒُﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦِ ﻭَاَﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ.
المجموع شرح المهذب جزء ٦ ص ١٩٢
(ﻓَﺮْﻉٌ)ﺇﺫَا ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻋَﻘَﺎﺭٌ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﺩَﺧْﻠُﻪُ ﻋَﻦْ ﻛِﻔَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﻓَﻘِﻴﺮٌ ﺃَﻭْ ﻣِﺴْﻜِﻴﻦٌ ﻓَﻴُﻌْﻄَﻰ ﻣِﻦْ اﻟﺰَّﻛَﺎﺓِ ﺗَﻤَﺎﻡَ ﻛِﻔَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَﻻَ ﻳُﻜَﻠَّﻒُ ﺑَﻴْﻌَﻪُ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ﺃَﺑُﻮ اﻟْﻌَﺒَّﺎﺱِ اﻟْﺠُﺮْﺟَﺎﻧِﻲُّ ﻓِﻲ اﻟﺘَّﺤْﺮِﻳﺮِ ﻭَاﻟﺸَّﻴْﺦُ ﻧَﺼْﺮٌ اﻟْﻤَﻘْﺪِﺳِﻲُّ ﻭَﺁﺧَﺮُﻭﻥَ
👉 Seputar perdebatan makna lafadz سبيل الله (Tidak terkuhusus pada Al-Mujahid). Shg mencakup semua perbuatan yg bernilai taqarrub.
موعظة المؤمنين الجزء الأ ول ص: 55
(الصنف السابع الغزاة) هذا مما فسر به الفقهاء قوله تعالى "وفى سبيل الله" فجعلوا هذا الصنف للغزاة المجاهدين خاصة وقوفا مع آثار في ذلك رويت عن السلف وعندي أن هذا القصر من حصر العام في أهم أفراده لا من حصره في مدلوله وموضوعه اللغوي لأن سبيل الله كما قال ابن الأثير في النهاية كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع التطوعات والقربات على أن سبيل الله ليس نصا في الجهاد ولا ظاهرا فيه كما لايخفى على من له إلمام بالأصول ولا يقدر أحد أن يأتي بنص من الكتاب أو السنة أن سبيل الله هو الإنفاق على المجاهدين دون غيرهم أبدا إلا من آثار موقوفة على السلف مما ليس بحجة ولا قاطع وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذ لا مخصص فهو عام فى كل ما يتقرب به الى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة فى مشروع خير وموضوع بر مما لا تحصى أفراده فاحفظ هذه الفائدة إهـ جمال الدين
👉Pendapat Imam Al-Qaffal lafadz سبيل الله mencakup atas وجوه الخير
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الجزء السادس عشر ص: 115
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله (وفي سبيل الله) عام في الكل إهـ
مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص: 38-39
(مسألة (١٤) في الزكاة) ما قولكم في إخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟
ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة الى جميع الوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله ؟...الى أن قال... وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه إهـ
👉Pendapat al-Qaffal status nya mardud (ditolak)
بلغة الطلاب للشيخ طيفور على وفا المدوري ص ٢١١
(مسألة ع) لا يجوز صرف الزكاة الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لان للزكاة مصرفا خاصا أما سبيل الله فقد انعقد اجماع من يعتد به سواء الائمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغزاة كما هو مقتضى كلام ابن العربي في أحكام القرأن وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قال ابو يوسف أن الطاعات كلها سبيل الله ولكن عند هذا اللفظ لا يقصد منه الا الغزاة فسبيل الله عام بخسب معناه لغة خاص في عرف الشرع... الخ
👉Status Imam Al-Qaffal dlm mazhab Syafi'ie, beliau adalah MUJTAHID MUSTADIL dan beliau berfaham Mu'tazilah.
التفسير الكبير الجزء السادس ص: 115
واما ما حكاه الرازى من أن القفال الشاشي عزا القول بشمول وفي سبيل الله لوجوه البر الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فلا عبرة به وأي اعتبار يقام لرواية مجهول على خلاف الإجماع ؟ وقال الكوثي أن الشاشي حينما ألف تفسيره كان بعد معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام لكلامهم وزن فزاد هذا الأمر تلك الرواية سقوطا وشذوذا ولسنا بحمد الله ممن يترك جمهور الأمة ليتبع مجاهيل الشذاذ إهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 35)
طبقة المستدلين : وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول ، ولكن يستدلون للأقوال ، ويبينون ما اعتمدت عليه ، ويوازنون بين الأدلة من غير ترجيح للحكم ، ولا بيان لما هو أجدر بالعمل . ؟. ..الى أن قال... وممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتهدي مذهب أو من أهل الترجيح أو المستدلين ، من الحنفية : أبو منصور الماتريدي ، وأبو الحسن الكرخي ، والجصاص الرازي ، وأبو زيد الدبوسي ، وشمس الأئمة الحلواني ، وشمس الأئمة السرخسي إلخ . ومن المالكية : أبو سعيد البرادعي ، واللخمي ، والباجي ، وابن رشد ، والمازري ، وابن الحاجب ، والقرافي . ومن الشافعية : أبو سعيد الإصطخري ، والقفال الكبير الشاشي ، وحجة الإسلام الغزالي . ومن الحنابلة : أبو بكر الخلال ، وأبو القاسم الخرقي ، والقاضي أبو يعلى الكبير .
👉Masraf/Alokasi ZAKAT FITRAH Versi Malikiyah bahwa Syarat orang yg berhak menerima zakat fitrah hanya ada 3, (Merdeka, Islam, Fakir/Miskin).
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الجزء الثاني صحـ 336 (مالكية)
ص ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) ش ختم الباب ببيان مصرف زكاة الفطر فقال وإنما تدفع لحر مسلم فقير يعني أنه يشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط ( الأول ) الحرية ( والثاني ) الإسلام ( والثالث ) الفقر ولا خلاف في ذلك عندنا فلا تدفع لعبد ولا لمن فيه شائبة ولا لكافر ولا لغني قال في المدونة ولا يعطاها أهل الذمة ولا العبد قال أبو الحسن يريد ولا الأغنياء...
👉Pendapat Ibnul Hajib yg diperselisihkan bahwa masraf/alokasi Zakat Fitrah sama dgn masraf/alokasi Zakat Mal (8 Ashnaf).
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الجزء الثاني صحـ 336 (مالكية)
الثاني: قال ابن الحاجب: ومصرفها مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد قال في التوضيح: ظاهر كلامه أنها تصرف في الأصناف الثمانية وليس كذلك فقد نص في الموازية على أنه لا يعطى منهامن يليها ولا من يحرسها وظاهر كلامهم أنه لا يعطى منها المجاهدون وأكثر كلامهم أنها تعطى للفقراء والمساكين انتهى..... الى أن قال ..... وهل يعطى الغارم منها أم لا وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك لأنه قال ومصرفها كالزكاة أي فتصرف في الأصناف الثمانية واعترض الشيخ خليل بما تقدم عن الموازية وغيرها وظاهر كلامه في المدونة أن المنع مقصور على أهل الذمة والعبيد والغني على تقييد أبي الحسن الصغير وأنه يجوز دفعها لغيرهم فانظره مع كلام الشيخ انتهى. كلام الشارح.
👉Masraf/Alokasi ZAKAT FITRAH seperti halnya ZAKAT MAL, versi Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 387 - 388)
المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها : اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة:60/9] ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاة، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين، كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، وعدم سقوطها بهلاك المال، لكن الفتوى على قول أبي يوسف وهو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال، للحديث المتقدم في الزكاة: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . وعليه: تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مسلم فقير، غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أو ساخ الناس، ...الى أن قال... ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية؛ لأنها صدقة، فأشبهت صدقة المال. وظاهر المذهب الشافعي أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية، وفيه عسر، واختار بعض الشافعية صرفها إلى واحد، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا، كما قال الباجوري، وقال بعضهم: لو كان الشافعي حياً لأفتى به.
بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري - (ص 386-387) دار المشاريع
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم. فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى ( و في سبيل الله ) سورة التوبة، ما قال الرسول ( ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب ) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور ( تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم ) أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل .
الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876
أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.
Sudah sangat lumrah di tengah-tengah Masyarakat bahwa Zakat Fitrah di serahkan atau di berikan kepada para kyai atau tokoh masyarakat, atau bahkan sebagian orang memberikan zakat fitrah kepada slah satu kyai di mana ia prnah berguru kepadanya, padahal tidak sedikit dari para kyai/tokoh tsbt yg secara Ekonomi adlh orang berada (di atas Rata-rata).
Selain itu dlam penyerahan tersbut sbagian masyarakat mewakilkan NIAT ZAKAT kpada sang Kyai. Dengan alasan karena mereka sangat awam dlm maslah NIAT.
Pertanyaan;
1.) Bagaimana hukum menyerahkan zakat fitrah kpda tokoh masyarakat/kyai?
Jawaban:
(1). Di tafsil/di perinci:
✅ Tidak boleh (tidak sah) apabila kiyai atau tokoh masyarakat tersebut tidak termasuk orang yang fakir atau miskin.
✅ Boleh (sah) apabila kiyai atau tokoh tersebut termasuk dari orang yang fakir atau miskin, bahkan menurut pendapatnya Abu 'Ashim orang alim yang mempunyai beberapa kitab boleh (sah) di beri zakat seperti bagiannya orang² fakir dan ia tidak di haruskan menjual kitab² yang di milikinya.
Catatan
Seseorang (kiyai, tokoh masyarakat atau yang lainnya) yang mempunyai pekerjaan yang tidak layak menurut syara' ,atau menurut pandangan masyarakat pada umumnya atau pekerjaan tersebut dapat mengurangi muruahnya maka ia di anggap seperti orang yang tidak mempunyai pekerjaan (di hukumi fakir atau miskin) yang boleh di beri zakat, bahkan menurut pendapatnya imam Abul Abbas al-jurjany dan syaikh Nashr al-Maqdisy seseorang yang mempunyai tanah atau pekarangan yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut termasuk orang yang faqir atau miskin yang boleh di beri zakat sesuai kebutuhan hidupnya dan tidak di haruskan menjual tanah atau pekarangannya.
✍️TANBIH : Menurut pendapat yg mu'tamad dlm mayoritas mãdzãhibul árba'ah memberikan zakat FITRAH kpd kyai/tokoh masyarakat atas nama SABILILLAH kurang tepat dan tidak sah. Namun demikian, dalam Madzhab Maliki bagi orang 'alim/mudarris/guru ngaji/tokoh agama, BOLEH menerima zakat atas nama sabilillah hanya dalam ZAKAT MAL, walaupun mereka berstatus KAYA.
Referensi;
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - (ج 4 / ص 490) (مالكية)
( تنبيه ) لا تعطى الزكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا أن يمنعوا حقهم من بيت المال وإلا جاز لهم الأخذ بوصف الفقر أما الغني فلا يجوز له الأخذ وقال اللخمي وابن رشد إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية كذا ذكر شيخنا في حاشية خش وقرر أن الراجح من القولين الأول
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين .جزء ١ ص:٧٥. (مذهب مالكي)
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ] ﻻ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﻌﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻔﻘﺮ، ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎﺥ، ﻭﻋﻦ اﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭاﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺃﺧﺬﻫﻢ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻏﻨﻴﺎء، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺨﺮﺷﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻷﻭﺟﻠﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﻨﻲ ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭاﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻧﻔﻌﻪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻭاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻏﻨﻴﺎء ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻧﻔﻌﻬﻢ ﻭﻟﺒﻘﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯﻩ اﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﻭاﻟﻠﺨﻤﻲ ﻭﻗﺪ ﻋﺪﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎﻑ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: {ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ} ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﻧﻔﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻌﻄﻰ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴًﺎ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ اﻟﻨﻔﻊ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭاﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻤﺆﺫﻥ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎء اﻹﺳﻼﻡ ﻭﺷﻬﺮﺗﻪ ﻭﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺇﺭاﺣﺔ اﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺨﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ} ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻷﻭﺟﻠﻲ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﺨﻤﻲ: اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻏﻨﻴﺎء، ﺫﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺴﻴﺪ: ﻣﺤﻤﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺭاﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻓﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺤﻨﻮﻥ ﺃﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﺮاء ﻭﻫﻰ ﺭﻭاﻳﺔ اﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﺘﻬﻰ، ﺃﻱ: ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ﻭﺭﺟﺤﻪ ﺑﻌﺾ ﺷﻴﻮﺧﻨﺎ. اﻩ
شرح مختصر خليل للخرشي الجزء 2 صحـ : 216 مكتبة دار الفكر
(قوله والقاضي والعالم إلخ ) أي قاضي المسلمين وعالمهم ومفتيهم وليس المراد القاضي في الزكاة والعالم فيها لأنه لا حاجة لذلك بعد قول المصنف في شروط الساعي عدل عالم ( قوله ولذا إذا لم يعطوا منه ) ظاهره ولو أغنياء وهو ما نص عليه ابن رشد واللخمي فقد أجاب سيدي محمد الصالح بن سليم الأوجلي حين سئل عن إعطاء الزكاة للعالم الغني والقاضي والمدرس ومن في معناهم ممن نفعه عام للمسلمين بما نصه الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للقارئ والعالم والمعلم ومن فيه منفعة للمسلمين ولو كانوا أغنياء لعموم نفعهم ولبقاء الدين كما نص على جوازها ابن رشد واللخمي وقد عدهم الله سبحانه وتعالى في الأصناف الثمانية التي تعطى لهم الزكاة حيث قال { وفي سبيل الله } يعني المجاهد لإعلاء كلمة الله وإنما ذلك لعموم نفعهم للمسلمين فيعطى المجاهد ولو كان غنيا اهـ
👉Menstatuskan FAKIR/MISKIN pd Kyai/Ustadz/Tokoh Masyarakat.
تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٥٢
(وكسب لا يليق به) شرعا، أو عرفا لحرمته، أو لإخلاله بمروءته؛ لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي: أو فيه شبهة قوية فيما يظهر، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس، وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته اهـ فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح، أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا، وإن كان ناسخا لكتب العلم (ولو اشتغل) بحفظ قرآن، أو (بعلم) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة، أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا، وقوله بالنوافل يفهمه (والكسب) الذي يحسنه (يمنعه) من أصله، أو كماله (فهو) (فقير) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه
المجموع شرح المهذب جزء ٦ ص ١٩٤
ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺃَﺑُﻮ ﻋَﺎﺻِﻢٍ اﻟْﻌَﺒَّﺎﺩِﻱُّ ﻓِﻲ ﻛِﺘَﺎﺑِﻪِ اﻟﺰِّﻳَﺎﺩَاﺕِ ﻟَﻮْ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻛُﺘُﺐُ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢٌ ﺟَﺎﺯَ ﺩَﻓْﻊُ ﺳَﻬْﻢِ اﻟْﻔُﻘَﺮَاءِ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻻَ ﺗُﺒَﺎﻉُ ﻛُﺘُﺒُﻪُ ﻓِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦِ ﻭَاَﻟﻠَّﻪُ ﺃَﻋْﻠَﻢُ.
المجموع شرح المهذب جزء ٦ ص ١٩٢
(ﻓَﺮْﻉٌ)ﺇﺫَا ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻋَﻘَﺎﺭٌ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﺩَﺧْﻠُﻪُ ﻋَﻦْ ﻛِﻔَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﻓَﻘِﻴﺮٌ ﺃَﻭْ ﻣِﺴْﻜِﻴﻦٌ ﻓَﻴُﻌْﻄَﻰ ﻣِﻦْ اﻟﺰَّﻛَﺎﺓِ ﺗَﻤَﺎﻡَ ﻛِﻔَﺎﻳَﺘِﻪِ ﻭَﻻَ ﻳُﻜَﻠَّﻒُ ﺑَﻴْﻌَﻪُ ﺫَﻛَﺮَﻩُ ﺃَﺑُﻮ اﻟْﻌَﺒَّﺎﺱِ اﻟْﺠُﺮْﺟَﺎﻧِﻲُّ ﻓِﻲ اﻟﺘَّﺤْﺮِﻳﺮِ ﻭَاﻟﺸَّﻴْﺦُ ﻧَﺼْﺮٌ اﻟْﻤَﻘْﺪِﺳِﻲُّ ﻭَﺁﺧَﺮُﻭﻥَ
👉 Seputar perdebatan makna lafadz سبيل الله (Tidak terkuhusus pada Al-Mujahid). Shg mencakup semua perbuatan yg bernilai taqarrub.
موعظة المؤمنين الجزء الأ ول ص: 55
(الصنف السابع الغزاة) هذا مما فسر به الفقهاء قوله تعالى "وفى سبيل الله" فجعلوا هذا الصنف للغزاة المجاهدين خاصة وقوفا مع آثار في ذلك رويت عن السلف وعندي أن هذا القصر من حصر العام في أهم أفراده لا من حصره في مدلوله وموضوعه اللغوي لأن سبيل الله كما قال ابن الأثير في النهاية كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع التطوعات والقربات على أن سبيل الله ليس نصا في الجهاد ولا ظاهرا فيه كما لايخفى على من له إلمام بالأصول ولا يقدر أحد أن يأتي بنص من الكتاب أو السنة أن سبيل الله هو الإنفاق على المجاهدين دون غيرهم أبدا إلا من آثار موقوفة على السلف مما ليس بحجة ولا قاطع وقد تقرر أن العام يجب إبقاؤه على عمومه حتى يرد ما يخصصه وإذ لا مخصص فهو عام فى كل ما يتقرب به الى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة فى مشروع خير وموضوع بر مما لا تحصى أفراده فاحفظ هذه الفائدة إهـ جمال الدين
👉Pendapat Imam Al-Qaffal lafadz سبيل الله mencakup atas وجوه الخير
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب الجزء السادس عشر ص: 115
واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله (وفي سبيل الله) عام في الكل إهـ
مواهب الفضل من فتاوى با فضل ص: 38-39
(مسألة (١٤) في الزكاة) ما قولكم في إخراج الزكاة لنحو بناء المسجد ومدرسة ومعهد ولنحو فرش المسجد وغيرها من مصالح العامة بدعوى أنها داخلة في سبيل الله ؟
ويقال أن القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء لأنهم أجازوا صرف الزكاة الى جميع الوجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن ذلك كله في سبيل الله ؟...الى أن قال... وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر نعم رأيت ذلك في تفسير الخازن عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه إهـ
👉Pendapat al-Qaffal status nya mardud (ditolak)
بلغة الطلاب للشيخ طيفور على وفا المدوري ص ٢١١
(مسألة ع) لا يجوز صرف الزكاة الى وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد ولا يجوز أن يستدل لذلك بعموم قوله تعالى في سبيل الله بأنه عام في الكل كما قاله القفال لان للزكاة مصرفا خاصا أما سبيل الله فقد انعقد اجماع من يعتد به سواء الائمة الأربعة وغيرهم على أنه خاص هنا بالغزاة كما هو مقتضى كلام ابن العربي في أحكام القرأن وأما ما نقل عن القفال فمردود بما قال ابو يوسف أن الطاعات كلها سبيل الله ولكن عند هذا اللفظ لا يقصد منه الا الغزاة فسبيل الله عام بخسب معناه لغة خاص في عرف الشرع... الخ
👉Status Imam Al-Qaffal dlm mazhab Syafi'ie, beliau adalah MUJTAHID MUSTADIL dan beliau berfaham Mu'tazilah.
التفسير الكبير الجزء السادس ص: 115
واما ما حكاه الرازى من أن القفال الشاشي عزا القول بشمول وفي سبيل الله لوجوه البر الى مجهول من الفقهاء على خلاف رأي الجماعة فلا عبرة به وأي اعتبار يقام لرواية مجهول على خلاف الإجماع ؟ وقال الكوثي أن الشاشي حينما ألف تفسيره كان بعد معتزليا لا يتحاشى نقل آراء المبتدعة ممن لا يقام لكلامهم وزن فزاد هذا الأمر تلك الرواية سقوطا وشذوذا ولسنا بحمد الله ممن يترك جمهور الأمة ليتبع مجاهيل الشذاذ إهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 35)
طبقة المستدلين : وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول ، ولكن يستدلون للأقوال ، ويبينون ما اعتمدت عليه ، ويوازنون بين الأدلة من غير ترجيح للحكم ، ولا بيان لما هو أجدر بالعمل . ؟. ..الى أن قال... وممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتهدي مذهب أو من أهل الترجيح أو المستدلين ، من الحنفية : أبو منصور الماتريدي ، وأبو الحسن الكرخي ، والجصاص الرازي ، وأبو زيد الدبوسي ، وشمس الأئمة الحلواني ، وشمس الأئمة السرخسي إلخ . ومن المالكية : أبو سعيد البرادعي ، واللخمي ، والباجي ، وابن رشد ، والمازري ، وابن الحاجب ، والقرافي . ومن الشافعية : أبو سعيد الإصطخري ، والقفال الكبير الشاشي ، وحجة الإسلام الغزالي . ومن الحنابلة : أبو بكر الخلال ، وأبو القاسم الخرقي ، والقاضي أبو يعلى الكبير .
👉Masraf/Alokasi ZAKAT FITRAH Versi Malikiyah bahwa Syarat orang yg berhak menerima zakat fitrah hanya ada 3, (Merdeka, Islam, Fakir/Miskin).
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الجزء الثاني صحـ 336 (مالكية)
ص ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) ش ختم الباب ببيان مصرف زكاة الفطر فقال وإنما تدفع لحر مسلم فقير يعني أنه يشترط فيمن تدفع له زكاة الفطر ثلاثة شروط ( الأول ) الحرية ( والثاني ) الإسلام ( والثالث ) الفقر ولا خلاف في ذلك عندنا فلا تدفع لعبد ولا لمن فيه شائبة ولا لكافر ولا لغني قال في المدونة ولا يعطاها أهل الذمة ولا العبد قال أبو الحسن يريد ولا الأغنياء...
👉Pendapat Ibnul Hajib yg diperselisihkan bahwa masraf/alokasi Zakat Fitrah sama dgn masraf/alokasi Zakat Mal (8 Ashnaf).
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل الجزء الثاني صحـ 336 (مالكية)
الثاني: قال ابن الحاجب: ومصرفها مصرف الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها وعلى المشهور يعطى الواحد عن متعدد قال في التوضيح: ظاهر كلامه أنها تصرف في الأصناف الثمانية وليس كذلك فقد نص في الموازية على أنه لا يعطى منهامن يليها ولا من يحرسها وظاهر كلامهم أنه لا يعطى منها المجاهدون وأكثر كلامهم أنها تعطى للفقراء والمساكين انتهى..... الى أن قال ..... وهل يعطى الغارم منها أم لا وظاهر كلام ابن الحاجب إجازة جميع ذلك لأنه قال ومصرفها كالزكاة أي فتصرف في الأصناف الثمانية واعترض الشيخ خليل بما تقدم عن الموازية وغيرها وظاهر كلامه في المدونة أن المنع مقصور على أهل الذمة والعبيد والغني على تقييد أبي الحسن الصغير وأنه يجوز دفعها لغيرهم فانظره مع كلام الشيخ انتهى. كلام الشارح.
👉Masraf/Alokasi ZAKAT FITRAH seperti halnya ZAKAT MAL, versi Syekh Wahbah Az-Zuhaili.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 387 - 388)
المبحث الخامس ـ مصرفها أو من يأخذها : اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة؛ لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات؛ ولأنها صدقة، فتدخل في عموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة:60/9] ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ولا يجوز عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) دفعها إلى ذمي؛ لأنها زكاة، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين، كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ألا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. وقال الحنفية: صدقة الفطر كالزكاة في المصارف وفي كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي مع الكراهة، وعدم سقوطها بهلاك المال، لكن الفتوى على قول أبي يوسف وهو عدم جواز صرفها للذمي، كزكاة الأموال، للحديث المتقدم في الزكاة: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» . وعليه: تدفع صدقة الفطر بالاتفاق لكل حر مسلم فقير، غير هاشمي لشرفه وتنزهه عن أو ساخ الناس، ...الى أن قال... ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية؛ لأنها صدقة، فأشبهت صدقة المال. وظاهر المذهب الشافعي أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية، وفيه عسر، واختار بعض الشافعية صرفها إلى واحد، ولا بأس بتقليده في زماننا هذا، كما قال الباجوري، وقال بعضهم: لو كان الشافعي حياً لأفتى به.
بغية الطالب للشيخ عبد الله الهرري - (ص 386-387) دار المشاريع
فدلنا حديث النبي وهو المبين لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله تعالى ( و في سبيل الله ) في آية الصدقات بعض أعمال البر لا كلها وهو الجهاد. و يدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد الحج وهو فقير. و لم يقل إن كلمة ( و في سبيل الله ) تعم كل مشروع خيري أحد من الأئمة المجتهدين إنما ذلك ذكره بعض الحنفية من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرام أن يؤخذ بقول هذا العالم. فليحذر من هؤلاء الذين يلمون أموال الزكوات باسم المستشفى أو بناء جامع أو بناء مدرسة هؤلاء حرام عليهم و حرام على الذين يعطونهم لأنه لو كان كل عمل خيري يدخل في قوله تعالى ( و في سبيل الله ) سورة التوبة، ما قال الرسول ( ليس فيها حق لغني و لا لقوي مكتسب ) . و هؤلاء خالفوا الإجماع و قد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، و الإجماع هو إجماع المجتهدين و لا يعتد في الإجماع بقول العلماء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإجتهاد كصاحب البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسر في سبيل الله بجميع أعمال الخير، وصاحب البدائع هذا هو مقلد في المذهب الحنفي ابتدع ما ليس من المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يعتبر قوله حجة في دين الله و تبعه بعض أهل العصر الذين لا يعتد بهم فهؤلاء لا يكونون حجة عند الله يوم القيامة . ولو كان يجوز دفع الزكاة لكل عمل خيري ما قال رسول الله في حديثه الصحيح المشهور ( تؤخذ من أغنيائهم و ترد إلى فقرائهم ) أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغنى و الفقير وإن كانت التصدق على الفقير أفضل .
الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876
أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.
Komentar
Posting Komentar