ZAKAT DAGANG TABUNGAN DAN CARA KURS
Deskripsi Masalah
Ada pedagang memulai bisnis ayam potong dengan modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dari perputaran uang tersebut, pedagang tadi perharinya meraup hasil kurang-lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Separuh dari penghasilan tersebut, dipakai untuk kebutuhan keluarga, sedangkan separuhnya lagi ditabung di bank. Pada akhir tahun, total tabungannya mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bila ditotal keseluruhan dengan uang yang diputar perharinya, mencapai Rp. 105.000.000.
Pertanyaan:
1. Apakah dalam penghitungan zakat tijaroh, juga menghitung uang yang di bank?.
2. Krus apakah yang dipakai untuk mengukur standart nisab? Dan berupa apakah zakat yang harus dikeluarkan?
(Sa'il: Ust. Abdur Rozaq Surabaya)
Jawaban:
1. Ulama' berbeda pendapat terkait hukum uang kertas apakah dianggap sebagai pengganti alat tukar dalam syariat (nuqud dinar dan dirham), atau dianggap sebagai komuditi (عروض التجارة):
✅ Menurut mayoritas ulama' yang hidup di masa berlakunya uang kertas, uang kertas dianggap sebagai alat tukar (naqd) yang posisinya sepenuhnya mengganti uang emas dan perak. Maka menurut pendapat ini, uang kertas dalam perdagangan tidak termasuk urudl tijarah (komuditi dagang). Namun menurut pendapat ini, tetap wajib zakat (layaknya zakat emas dan perak), sehingga juga harus ikut dihitung dengan uang-uang yang lain dalam menentukan sampai tidaknya satu nishob, mengingat zakat tijarah dan zakat uang memiliki ketentuan sama dan harus digabung dalam penghitungan nishob, meski misalnya tidak sama dalam haulnya. Dan boleh dikeluarkan dalam waktu yang sama, dan berlaku zakat mu'ajjalah (zakat yang disegerakan) bagi uang dan dagangan yang belum mencapai satu tahun.
✅ Sebagian ulama' seperti Syaikh Khotib Minangkabau dan Sy. Abdulloh bin Abi Bakar bin Yahya Baalawi al-Masyhur, menganggap uang kertas bukan pengganti uang emas dan perak, melainkan sebagai komuditi layaknya komuditi perdagangan lain, maka menurut pendapat ini, uang kertas wajib zakat tijarah selama masih diniati untuk diperdagangkan, semisal sebagai suntikan modal sewaktu-waktu. Dan tidak wajib zakat bila diniati untuk tabungan kepentingan pribadi di luar perdagangan.
2. Ulama' berbeda pendapat terkait krus apakah yang dipakai, emas atau perak:
✅ Menurut sebagian ulama' seperti disampaikan dalam taqrirot sadidah dan al-Fiqhul Manhaji, uang kertas dan perdagangan dikrus dengan perak sebagai bentuk kehati-hatian, karena bisa jadi ada dagangan yang sampai satu nishob dengan dikrus perak, tapi tidak sampai satu nishob ketika dikrus emas.
✅ Sebagian ulama' yang lain seperti KH. Maimoen Zubair, berpendapat dikrus dengan emas. Mengingat pada jaman dulu di masa nabi, satu nishob perak sama nilainya dengan satu nishob emas. Sedangkan nishob merupakan standard kaya saat itu.
Referensi:
احكام الفقهاء؛ ج ١، ص ٥٧
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل اه
شمس الاشراق؛ ص ٨٢-٨٣
وأما عند الشافعية في رسالة الشيخ أحمد خطيب المننكابوي الشافعي المسماة "رفع الإلتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس" أن شيخ الاسلام والعلماء بجامع الأزهر المرحوم مولانا الشيخ الانباني أجاب عن السؤال: هل تجب الزكاة في ورقة النوط أو لا؟ بما نصه: الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة، وما ملك منها بنية التجارة عرض تجارة يجب زكاته في قيمتها بشروطها المعلومة ولا زكاة في عينها لأنها ليست من الأعيان المزكوتة اهـ
وكذلك العلامة السيد عبد الله بن ابي بكر بن يحيي باعلوي المشهور بصاحب البقرة اجاب عن السؤال المذكور بقوله المضروب من النحاس والقرطاس ونحوهما لا تجب الزكاة في عينها بل تجب فيه للتجارة اذا وجدت شروطها.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٧٣/٢]
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة - زيادة على ما مر في زكاة النقدين -.
أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء.
وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح.
ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال.
ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع.
رابعها: مضي حول من الملك.
خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء.
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين - فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. اهـ. ملخصا من البجيرمي.
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب؛ ج ٢، ص ١٧١
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، أو دونه ومعه ما يكمل به، كما لو كان مائة درهم، فابتاع أي اشترى بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقي في ملكه خمسون، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع. أفاده في شرح المنهج بزيادة.
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٠٢/٣]
أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول، وإن ملكه في أثناء الحول كما لو ابتاع بالمائة، ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ *لأنها إنما تضم في النصاب دون الحول*.
*بغية المسترشدين؛ ص ٢٠٨*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ب ي) : ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺮﺽ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺣﻮﻝ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ، *ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ*، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺾ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﺰﻛﺎﺗﻪ ﻛﺄﺻﻠﻪ ، ﺯاﺩ ﺑ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻧﺾ اﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺑﺞ ﻭﺟﻤﻞ : ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﺭﺑﺤﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﻮﻝ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻧﺾ
ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﻩـ.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٤٣/٢]
(وسئل) نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا؟
(فأجاب) بقوله إذا استمرت عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو تكرر بيعها بعروض أخرى لزمته الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في مال التجارة هو آخر الحول إن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل بنقد آخر أما إذا نض في الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا تقرر هذا فبيعه بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر لهذا البيع سواء كان متكررا في السنة أم لا *فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي عنده لا على نية التجارة فيه زكاة، زكاة النقود لا التجارات*.
التقريرات السديدة؛ ج ١، ص ٤١٥
١- يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوم بجنس رأس المال الذي اشتري العرض به كالريال أو الدولار.
٢- وإذا ملك العروض بعرض آخر، فتقوم بنقد البلد، فإذا غلب نقدان فبأحدهما.
٣- إذا بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين، فتجب الزكاة.
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٤/٢]
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها.
أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به.
ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة.
ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن.
وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً.
والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها.
العلماء المجددون لكياهي الحاج ميمون زبير؛ ص ٢٠
بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة؟
الأولى في تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا بالفضة، فإن النبي حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة والذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين، وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدنى للغني، فمن هو الغني؟
لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين، بالذهب ونصابه عشرون مثقالا، وبالفضة ونصابها مائتا درهم، وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان، عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية، وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت، فجعله عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في السوق وقتئذ، ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة، فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهما ثم بخمسة عشر ثم بعشرين ثم بثلاثين حتى جائت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا.
Ada pedagang memulai bisnis ayam potong dengan modal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dari perputaran uang tersebut, pedagang tadi perharinya meraup hasil kurang-lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Separuh dari penghasilan tersebut, dipakai untuk kebutuhan keluarga, sedangkan separuhnya lagi ditabung di bank. Pada akhir tahun, total tabungannya mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dan bila ditotal keseluruhan dengan uang yang diputar perharinya, mencapai Rp. 105.000.000.
Pertanyaan:
1. Apakah dalam penghitungan zakat tijaroh, juga menghitung uang yang di bank?.
2. Krus apakah yang dipakai untuk mengukur standart nisab? Dan berupa apakah zakat yang harus dikeluarkan?
(Sa'il: Ust. Abdur Rozaq Surabaya)
Jawaban:
1. Ulama' berbeda pendapat terkait hukum uang kertas apakah dianggap sebagai pengganti alat tukar dalam syariat (nuqud dinar dan dirham), atau dianggap sebagai komuditi (عروض التجارة):
✅ Menurut mayoritas ulama' yang hidup di masa berlakunya uang kertas, uang kertas dianggap sebagai alat tukar (naqd) yang posisinya sepenuhnya mengganti uang emas dan perak. Maka menurut pendapat ini, uang kertas dalam perdagangan tidak termasuk urudl tijarah (komuditi dagang). Namun menurut pendapat ini, tetap wajib zakat (layaknya zakat emas dan perak), sehingga juga harus ikut dihitung dengan uang-uang yang lain dalam menentukan sampai tidaknya satu nishob, mengingat zakat tijarah dan zakat uang memiliki ketentuan sama dan harus digabung dalam penghitungan nishob, meski misalnya tidak sama dalam haulnya. Dan boleh dikeluarkan dalam waktu yang sama, dan berlaku zakat mu'ajjalah (zakat yang disegerakan) bagi uang dan dagangan yang belum mencapai satu tahun.
✅ Sebagian ulama' seperti Syaikh Khotib Minangkabau dan Sy. Abdulloh bin Abi Bakar bin Yahya Baalawi al-Masyhur, menganggap uang kertas bukan pengganti uang emas dan perak, melainkan sebagai komuditi layaknya komuditi perdagangan lain, maka menurut pendapat ini, uang kertas wajib zakat tijarah selama masih diniati untuk diperdagangkan, semisal sebagai suntikan modal sewaktu-waktu. Dan tidak wajib zakat bila diniati untuk tabungan kepentingan pribadi di luar perdagangan.
2. Ulama' berbeda pendapat terkait krus apakah yang dipakai, emas atau perak:
✅ Menurut sebagian ulama' seperti disampaikan dalam taqrirot sadidah dan al-Fiqhul Manhaji, uang kertas dan perdagangan dikrus dengan perak sebagai bentuk kehati-hatian, karena bisa jadi ada dagangan yang sampai satu nishob dengan dikrus perak, tapi tidak sampai satu nishob ketika dikrus emas.
✅ Sebagian ulama' yang lain seperti KH. Maimoen Zubair, berpendapat dikrus dengan emas. Mengingat pada jaman dulu di masa nabi, satu nishob perak sama nilainya dengan satu nishob emas. Sedangkan nishob merupakan standard kaya saat itu.
Referensi:
احكام الفقهاء؛ ج ١، ص ٥٧
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل اه
شمس الاشراق؛ ص ٨٢-٨٣
وأما عند الشافعية في رسالة الشيخ أحمد خطيب المننكابوي الشافعي المسماة "رفع الإلتباس عن حكم الأنواط المتعامل بها بين الناس" أن شيخ الاسلام والعلماء بجامع الأزهر المرحوم مولانا الشيخ الانباني أجاب عن السؤال: هل تجب الزكاة في ورقة النوط أو لا؟ بما نصه: الورقة المذكورة يصح البيع والشراء بها لأنها ذات قيمة، وما ملك منها بنية التجارة عرض تجارة يجب زكاته في قيمتها بشروطها المعلومة ولا زكاة في عينها لأنها ليست من الأعيان المزكوتة اهـ
وكذلك العلامة السيد عبد الله بن ابي بكر بن يحيي باعلوي المشهور بصاحب البقرة اجاب عن السؤال المذكور بقوله المضروب من النحاس والقرطاس ونحوهما لا تجب الزكاة في عينها بل تجب فيه للتجارة اذا وجدت شروطها.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٧٣/٢]
(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة - زيادة على ما مر في زكاة النقدين -.
أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة، وذلك لأن المعاوضة قسمان: محضة، وهي ما تفسد بفساد مقابلها، كالبيع والشراء.
وغير محضة، وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح.
ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه، وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة، وقد يقصد به غيرها، فلا بد من نية مميزة، إن لم يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال.
ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية، وهي الإمساك للانتفاع.
رابعها: مضي حول من الملك.
خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء.
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، وكذا إن بلغته دون نصاب ومعه ما يكمل به، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين - فيضم لما عنده، وتجب زكاة الجميع. اهـ. ملخصا من البجيرمي.
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب؛ ج ٢، ص ١٧١
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا، أو دونه ومعه ما يكمل به، كما لو كان مائة درهم، فابتاع أي اشترى بخمسين منها عرضا للتجارة، وبقي في ملكه خمسون، وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائة وخمسين، فيضم لما عنده وتجب زكاة الجميع. أفاده في شرح المنهج بزيادة.
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٠٢/٣]
أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها عرضا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين فإنه تلزمه زكاة الجميع آخر الحول، وإن ملكه في أثناء الحول كما لو ابتاع بالمائة، ثم ملك خمسين زكى الجميع إذا تم حول الخمسين؛ *لأنها إنما تضم في النصاب دون الحول*.
*بغية المسترشدين؛ ص ٢٠٨*
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ب ي) : ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ ﺑﺤﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻪ، ﺃﻭ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮاﻩ ﺑﻌﺮﺽ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺒﺘﺪﺃ ﺣﻮﻝ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﻴﻊ، *ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻌﺠﻠﺔ*، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺾ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺮﺽ ﻓﺰﻛﺎﺗﻪ ﻛﺄﺻﻠﻪ ، ﺯاﺩ ﺑ : ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺮﻭﺽ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﻧﺾ اﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺑﺞ ﻭﺟﻤﻞ : ﺃﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﺭﺑﺤﺎ ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻔﺮﺩ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﻮﻝ ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺾ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮﻝ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻧﺾ
ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ اﻩـ.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٤٣/٢]
(وسئل) نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا؟
(فأجاب) بقوله إذا استمرت عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو تكرر بيعها بعروض أخرى لزمته الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في مال التجارة هو آخر الحول إن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل بنقد آخر أما إذا نض في الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا تقرر هذا فبيعه بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر لهذا البيع سواء كان متكررا في السنة أم لا *فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي عنده لا على نية التجارة فيه زكاة، زكاة النقود لا التجارات*.
التقريرات السديدة؛ ج ١، ص ٤١٥
١- يكون تقويم العروض آخر الحول بقيمتها في السوق، وتقوم بجنس رأس المال الذي اشتري العرض به كالريال أو الدولار.
٢- وإذا ملك العروض بعرض آخر، فتقوم بنقد البلد، فإذا غلب نقدان فبأحدهما.
٣- إذا بلغت قيمة العروض نصابا بأحد النقدين، فتجب الزكاة.
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٤٤/٢]
إذا عرفت هذا، فاعلم أن عروض التجارة معتبرة بالذهب والفضة من حيث النصاب، وحولان الحول، ومقدار ما يجب فيها.
أي تقوم الأموال التجارية بالنقد المتعارف عليه والمتعامل به، فإن بلغت قمتها ستة وتسعين غراماً من الذهب، أو قيمة مائتي درهم من الفضة، وجبت فيها الزكاة، وله الخيار أن يقدرها بقيمة الذهب أو قيمة الفضة، إلا إذا اشتريت في الأصل بأحدهما عيناً وجب تقديرها به.
ويبدو من التحقيق التاريخي أن قيمة مائتي درهم من الفضة كانت تساوي في صدر الإسلام عشرين مثقالاً من الذهب، وعلى هذا الأساس كان كل منهما نصاباً لوجوب الزكاة.
ثم إن التفاوت طرأ على قيمتها فيما بعد، بسبب اختلاف قيمة الذهب، فأصبحت قيمة عشرين مثقالاً من الذهب تزيد كثيراً على قيمة مائتي درهم من الفضة، كما هو الواقع الآن.
وعلى كل: فإن الذي يملك أوراقاً نقدية، له أن يعتبرها عوضا عن ذهب، فلا يتعلق حق الزكاة بها حتى تبلغ قيمة ستة وتسعين غراماً من الذهب. وله إذا شاء أن يعتبرها عوضاً عن فضة، فتتعلق بها الزكاة، بمجرد أن يبلغ ما في ملكة منها قيمة ستمائة واثنين وسبعين غراماً.
والاحتياط في الدين أن يأخذ بما هو أصلح للفقير، ويقدرها بالأقل قيمة، حتى يكون على يقين من براءة ذمته عند الله عز وجل، فإذا كان تقديرها بالفضة يجعل النصاب أقل من تقديرها بالذهب قدرها بها، حتى تجب عليه الزكاة ويؤديها.
العلماء المجددون لكياهي الحاج ميمون زبير؛ ص ٢٠
بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة؟
الأولى في تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا بالفضة، فإن النبي حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة والذهب لم يقصد أن يجعل هناك نصابين، وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين، لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدنى للغني، فمن هو الغني؟
لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين، بالذهب ونصابه عشرون مثقالا، وبالفضة ونصابها مائتا درهم، وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان، عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية، وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية، وما كان للعرب عملة خاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت، فجعله عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوي عشرة دراهم في السوق وقتئذ، ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة، فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهما ثم بخمسة عشر ثم بعشرين ثم بثلاثين حتى جائت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا، وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة. ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا.
Komentar
Posting Komentar