MEMPERTIMBANGKAN TUJUAN PEMBERI

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (18 / 322)
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط : أي وتدل قرينة حاله عليه كما مر لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه : أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين ، ولو شكا إليه أنه يوفه أجره كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو في نسبه ولم تكن فيه باطنا لم يحل قبوله ولم يملكه ، ويكتفي في كونه أعطى لظن تلك الصفة بالقرينة ، ومثل هذا ما يأتي في أواخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ، وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكه .
قال الغزالي إجماعا ، وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساك زوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ، ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال . ا هـ . حج .
أقول : وظاهر التمثيل بتزويج بنته أنه لا فرق بين أن تطلب الثيب تزويجها منه ويمتنع بحيث يكون عاضلا وبين ما جرت به العادة من أن الخاطب يطلب من الولي التزويج فيمتنع من إجابته إلا بجعل ، غير أن هذه الثانية بخصوصها قد يقال فيها : إنه لم يمتنع من فعل واجب عليه لأن له الإعراض عنه والتزويج لغيره .
بقي أنه جرت عادة كثير أنهم عند الخطبة يدفعون أمورا اعتيدت فيما بينهم للمولى من غير سبق امتناع منه من التزويج لو لم يعطوه ، فهل يكون ذلك تبرعا محضا فلا يحرم قبوله ، أو لا لأنه لما كان من عادتهم الامتناع من التزويج بدونه نزلت عادتهم منزلة طلبه ، فيه نظر ؟ ولا يبعد عدم الحرمة وعدم الرجوع أيضا

بغية المسترشدين - (1 / 367)
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.

حاشية الجمل - (15 / 92)
وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه ويجري فيه ذلك التفصيل ، فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد ، وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح ، وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال ، فإن قصد أنه يملكه لغا ، وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم .
( تنبيهان ) أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو الخادم المذكور فالذي يتجه بقاء المعطي على ملك مالكه ؛ لأن مخالفة قصد الأخذ لقصده تقتضي رده لا إقباضه له المخالف لقصده ثانيهما يؤخذ مما تقرر فيما اعتيد في بعض النواحي أن محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح ، وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله ؛ لأن كونه لأجله من غير دخول في ملكه لا يقتضي رجوعا عليه بوجه فتأمله ، ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا ، ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو لم تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة محكمة هنا ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له ، ولو شكا إليه أنه لم يوف أجرته كاذبا فأعطاه درهما أو أعطى بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا لم يحل له قبوله ولم يملكه ويكتفي في كونه أعطى لأجل ظن تلك الصفة بالقرينة ، ومثل هذا ما يأتي في آخر الصداق مبسوطا من أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما يعطاه للحياء حرم الأخذ ولم يملكه ، قال الغزالي إجماعا ، وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو عليه إلا بمال كتزويج بنته بخلاف إمساكه لزوجته حتى تبرئه أو تفتدي بمال ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال ا هـ . حج .
( فرع ) ما تقرر في الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت العادة بالرجوع رجع وإلا فلا ا هـ . م ر ا هـ . سم على حج ا هـ . ع ش على م ر .

Komentar

Postingan Populer