TERBUKANYA BAGIAN BAWAH DAGU WANITA SAAT SHOLAT/TOWAF
قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 52
إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم *وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفنا كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له* وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه
بغية المسترشدين 10
*فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه*
إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم *وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفنا كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له* وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه
بغية المسترشدين 10
*فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه*
Komentar
Posting Komentar