TASHORRUF WALI BIL MASHLAHAH

*قواعد الاحكام فى مصالح الانام جز ٢ ص : ٧٥ ابن عبد السلام دار الكتب العلمية*
يتصرف الولاة ونوابهم فيما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الآصلح الا ان يؤدى الى مشقة شديدة ولايتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق انفسهم مثل ان يبيعوا درهما بدرهم او مكيلة زبيب بمثلها لقوله تعالى “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن” وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه.

الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 50) 
وسئل رضي الله تعالى عنه عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة هل هو معتمد فأجاب بقوله هو متجه فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره وفي المجموع في الحج ما يؤيده وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له 

الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 50) 
وسئل رضي الله عنه عن قول الأنوار يجوز لولي اليتيم أن يضيف من ماله إن لم يكن عليه حيف في ذلك هل هو معتمد فأجاب بقوله هو مفروض في مخلوط بينه وبينه ليأكلا منه فله أن يطعم عياله منه ويضيف منه بشرط أن لا يكون على اليتيم حيف في ذلك كما في فتاوى النووي


الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 328) 
يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لا بالنسبة لرعاية مصلحة المستحق وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما بقولهما بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق وقد ثبتت عند القاضي ومتى تصرف على غير هذا الوجه فتصرفه باطل هذا ما دل عليه كلام أئمتنا في باب الوقف صريحا واقتضاء

Komentar

Postingan Populer