TANAH WAKAF MASJID
فتاوي شرعية في مسائل هامة فرعية على مذهب الإمام الشافعي ص ٤٥
اَلسُّؤَالُ مَا قَوْلُ سَادَتِي اْلعُلَمَاءِ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ فِيْمَنْ وَقَفَ قِطْعَةً مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً فَلما عَزمَ عَلىَ بِنَائِهِ أَشَارَ عَليه مُعَلِّمُ اْلبِنَاءِ وَأَهْلُ اْلخُبْرَةِ بِأَنَّ اْلمَسْجِدَ إِذَا بُنِيَ فيِ أرْضِيَّةِ اْلقِطْعَةِ اْلمَوْقُوْفَةِ يَكُوْنُ كَثِيْر ْالحرِّ وَلاَ يَأْخُذُ حَظَّهُ مِنَ الرِّيْحِ وَاْلإِنْشرَاحِ وَإِذَا جَعَلَ أَسْفَلَهُ مَرَابِيْعَ أَوْ دَكَاكِيْنَ لِلْإِجَارَةِ يَأْتِي مِنْهَا كَرَاءٌ حَاصِلٌ يَقُوْمُ بِمَصَالِحِ ذَلِكَ اْلمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ سِنِيْنَ عَدِيْدَة ويبنى المسجد فى ثانى قصر فوق المرابيع او الدكاكين نظرا لِإِرْتِفَاعِ اْلأَرْضِ وَانْشِرَاحِهِ وَلِلْغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ اْلمُحَقَّقَةِ فَهَلْ يُجَوِّزُ له الشَّرْعُ فِعْلَ ذَلِكَ بِنَاءًُ عَلىَ مَا ذُكِرَ أَمْ لاَ أَفْتَوْنَا، وَفِيْمَا إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ أَرْضاً مُعَيَّنَةً مَسْجِداً وَأَطْلَقَ اْلوَقْفَ وَلَمْ يُفَصِّلْهُ وَمِنَ ْالمَعْلُوْمِ أَنَّ اْلمَسْجِدَ يَحْتَاج إِلىَ مَصَالِحَ وَبِرَكٍ أَوْ حَنَفِيَاتٍ لِلْوُضُوْءِ فيِ جَانِبٍ مِنْ تِلْكَ اْلأَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرِ اْلوَاقِفُ ذلك فى صيغة الوقف، فهل تبنى المصالح المذكورة فى جانب الأرض الموقوفة أم لا ويبقى المسجد بلا مصالح، وإن أراد الواقف تَبْدِيْلَ اْلقِطْعَةِ الْمَوْقُوْفَةِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فيِ بِنَائِهَا بِأَرْضٍ يَقِفُهَا مَسْجِداً وَهِيَ أَوسعٌ مِنَ اْلأولى وقريبة عَلى دِيَارِهِمْ وَيجْعَلُ لَهَا صِيْغَةَ وَقْفِ مَسْجِدٍ بِمَصَالِحِهِ وَحُقُوْقِهِ وَبِرَكِهِ وَمَا ينسب لَهُ فَهَلْ يجوّز لَهُ الشرع اَلتَّبْدِيْلَ لِتِلْكَ اْلأَرْضِ بِغَيْرِهَا أَفْتَوْنَا فيِ اْلمَسْئَلَةِ اْلأُوْلىَ وَالثَّانِيَّةِ لاَزَلْتُمْ ذُخْراً وَنَفْعاً لِلْمُسْلِمِيْنَ
(اْلجَوَابُ) اَلْحَمْدُ للهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ : تَأْجِيْرٌ أَي محل مِنَ القطعة اْلمَوْقُوْفَةِ مَسْجِداً لاَ يَجُوْزُ شَرْعاً وَبِنَاء اْلمرَابِيع اَوِ الدَّكَاكِيْنِ فيِ تِلْكَ اْلقِطْعَةِ فيِ أَسْفَلِهَا لاَ يَجُوْزُ أَيْضاً مُطْلَقاً سَوَاءٌ كَانَ فيِ ذَلِكَ غِبْطَةٌ أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَ ما ذكر فِيْهِ مُنَافَاةٌ لِمَقْصُوْدِ اْلوَقْفِ وَتَغْيِيْر لِمُسَمَّاهُ وَاسْتِعْمَال لِلْمَسْجِدِ اْلمُهَيَّاءِ لِلصَّلاَةِ وَ اْلإِعْتِكَافِ فيِ غَيْرِمَا وُضِعَ لَهُ حَيْثُ يَصِيْرَ بِمَا ذُكِرَ مَحَلّاً لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اْلأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ بِوَقْفِ اْلقِطْعَةِ مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً تَصِيْرُ كَذَلِكَ ظَاهِرَهاَ وَبَاطِنَهَا وَاْلهَوَاءُ الَّذِي فَوْقَهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ رَفْعِ بِنَائِهِ وَسَمكه وَكَبْس أَسْفَلِهِ لِمَجْرَةِ التَّهْوِيَةِ وَدَفْعِ اْلحَرِّ عَنِ اْلمُصَلِّيْنَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِماَ فىِ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ للمُصَلِّيْنَ مَع عَدَمِ اْلمُنَافَاةِ، وَهَذَا مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِ أَئِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فيِ مَوَاضِعَ مِنَ اْلوَقْفِ وَغَيْرِهِ
وَأَمَّا بِنَاءُ نَحْوِ البِرَكٍ وَفَعَلَهَا فيِ أَرْضِ اْلمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوْزُ أَيْضاً لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةٍ المَسْجِدِيَّةِ اْلمَقْصُوْدَةِ مِنْ وَقْفِهِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيْثِهِ بِلْأَوْسَاخِ والبول فيِ مَصَارِفِ تِلْكَ اْلبِرَكِ وَمُكْثِ اْلجُنُبِ فِيْهَا، نَعَمْ إِنِ اطَّرَدَتْ عَادَةً فيِ زَمَانِ اْلوَاقِفِ وَعلِمَ بِهَا حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ اْلبِرَكَ فيِ اْلمَسْجِدِ فيَحْتَمِلُ جَوَازَ فعل ذَلِكََ لِمَا عَلِمْتَ.
وكذلك تبديل القطعة الموقوفة مسجدا بقطعة أخرى لا يجوز أصلا مطلقا إذ الوقف لا يقبل التبديل ولا النقل بأي صورة والملك فيه لله وحده وهو بمنزلة الحر كما قال فى الإرشاد والمسجد حر ومعنى الوقف شرعا حبس العين بقطع التصرف فى رقبتها، قال فى البغية من أثناء مسئلة فى أحكام المساجد ما نصه : نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما فيه تغيير هيئة المسجد إلا إن شرطه الواقف فى صلب الوقف متصلا به كأن يقول وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط أن يفعل فبها حوض للماء مثلا او اطردت عادة موجودة فى زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض اه
وقال فى فتاوى العلامة ابن زياد ما نصه : مسئلة يحرم أن يحدث فى المسجد جملون وتجعل فيه ميازيب صغار للوضوء إذا كان بحيث يكون المتوضىء فى صحن المسجد المذكور لما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوغ شرعا بل فى ذلك تضييق للمصلين وتنجس المسجد بالبول واستعمال بقعة من المسجد المهياء للصلاة فى غير ما وضعت له، وفى ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعا الخ ما قال ومن تلك المنقول كان مأخذ الجواب. والله أعلم بالصواب
كتبه الفقير فضل بن عبد الرحمن بافضل فى ٢١ رمضان سنة ١٣٨٦ هجرية
اَلسُّؤَالُ مَا قَوْلُ سَادَتِي اْلعُلَمَاءِ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ فِيْمَنْ وَقَفَ قِطْعَةً مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً فَلما عَزمَ عَلىَ بِنَائِهِ أَشَارَ عَليه مُعَلِّمُ اْلبِنَاءِ وَأَهْلُ اْلخُبْرَةِ بِأَنَّ اْلمَسْجِدَ إِذَا بُنِيَ فيِ أرْضِيَّةِ اْلقِطْعَةِ اْلمَوْقُوْفَةِ يَكُوْنُ كَثِيْر ْالحرِّ وَلاَ يَأْخُذُ حَظَّهُ مِنَ الرِّيْحِ وَاْلإِنْشرَاحِ وَإِذَا جَعَلَ أَسْفَلَهُ مَرَابِيْعَ أَوْ دَكَاكِيْنَ لِلْإِجَارَةِ يَأْتِي مِنْهَا كَرَاءٌ حَاصِلٌ يَقُوْمُ بِمَصَالِحِ ذَلِكَ اْلمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ سِنِيْنَ عَدِيْدَة ويبنى المسجد فى ثانى قصر فوق المرابيع او الدكاكين نظرا لِإِرْتِفَاعِ اْلأَرْضِ وَانْشِرَاحِهِ وَلِلْغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ اْلمُحَقَّقَةِ فَهَلْ يُجَوِّزُ له الشَّرْعُ فِعْلَ ذَلِكَ بِنَاءًُ عَلىَ مَا ذُكِرَ أَمْ لاَ أَفْتَوْنَا، وَفِيْمَا إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ أَرْضاً مُعَيَّنَةً مَسْجِداً وَأَطْلَقَ اْلوَقْفَ وَلَمْ يُفَصِّلْهُ وَمِنَ ْالمَعْلُوْمِ أَنَّ اْلمَسْجِدَ يَحْتَاج إِلىَ مَصَالِحَ وَبِرَكٍ أَوْ حَنَفِيَاتٍ لِلْوُضُوْءِ فيِ جَانِبٍ مِنْ تِلْكَ اْلأَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرِ اْلوَاقِفُ ذلك فى صيغة الوقف، فهل تبنى المصالح المذكورة فى جانب الأرض الموقوفة أم لا ويبقى المسجد بلا مصالح، وإن أراد الواقف تَبْدِيْلَ اْلقِطْعَةِ الْمَوْقُوْفَةِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فيِ بِنَائِهَا بِأَرْضٍ يَقِفُهَا مَسْجِداً وَهِيَ أَوسعٌ مِنَ اْلأولى وقريبة عَلى دِيَارِهِمْ وَيجْعَلُ لَهَا صِيْغَةَ وَقْفِ مَسْجِدٍ بِمَصَالِحِهِ وَحُقُوْقِهِ وَبِرَكِهِ وَمَا ينسب لَهُ فَهَلْ يجوّز لَهُ الشرع اَلتَّبْدِيْلَ لِتِلْكَ اْلأَرْضِ بِغَيْرِهَا أَفْتَوْنَا فيِ اْلمَسْئَلَةِ اْلأُوْلىَ وَالثَّانِيَّةِ لاَزَلْتُمْ ذُخْراً وَنَفْعاً لِلْمُسْلِمِيْنَ
(اْلجَوَابُ) اَلْحَمْدُ للهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ : تَأْجِيْرٌ أَي محل مِنَ القطعة اْلمَوْقُوْفَةِ مَسْجِداً لاَ يَجُوْزُ شَرْعاً وَبِنَاء اْلمرَابِيع اَوِ الدَّكَاكِيْنِ فيِ تِلْكَ اْلقِطْعَةِ فيِ أَسْفَلِهَا لاَ يَجُوْزُ أَيْضاً مُطْلَقاً سَوَاءٌ كَانَ فيِ ذَلِكَ غِبْطَةٌ أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَ ما ذكر فِيْهِ مُنَافَاةٌ لِمَقْصُوْدِ اْلوَقْفِ وَتَغْيِيْر لِمُسَمَّاهُ وَاسْتِعْمَال لِلْمَسْجِدِ اْلمُهَيَّاءِ لِلصَّلاَةِ وَ اْلإِعْتِكَافِ فيِ غَيْرِمَا وُضِعَ لَهُ حَيْثُ يَصِيْرَ بِمَا ذُكِرَ مَحَلّاً لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اْلأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ بِوَقْفِ اْلقِطْعَةِ مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً تَصِيْرُ كَذَلِكَ ظَاهِرَهاَ وَبَاطِنَهَا وَاْلهَوَاءُ الَّذِي فَوْقَهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ رَفْعِ بِنَائِهِ وَسَمكه وَكَبْس أَسْفَلِهِ لِمَجْرَةِ التَّهْوِيَةِ وَدَفْعِ اْلحَرِّ عَنِ اْلمُصَلِّيْنَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِماَ فىِ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ للمُصَلِّيْنَ مَع عَدَمِ اْلمُنَافَاةِ، وَهَذَا مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِ أَئِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فيِ مَوَاضِعَ مِنَ اْلوَقْفِ وَغَيْرِهِ
وَأَمَّا بِنَاءُ نَحْوِ البِرَكٍ وَفَعَلَهَا فيِ أَرْضِ اْلمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوْزُ أَيْضاً لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةٍ المَسْجِدِيَّةِ اْلمَقْصُوْدَةِ مِنْ وَقْفِهِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيْثِهِ بِلْأَوْسَاخِ والبول فيِ مَصَارِفِ تِلْكَ اْلبِرَكِ وَمُكْثِ اْلجُنُبِ فِيْهَا، نَعَمْ إِنِ اطَّرَدَتْ عَادَةً فيِ زَمَانِ اْلوَاقِفِ وَعلِمَ بِهَا حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ اْلبِرَكَ فيِ اْلمَسْجِدِ فيَحْتَمِلُ جَوَازَ فعل ذَلِكََ لِمَا عَلِمْتَ.
وكذلك تبديل القطعة الموقوفة مسجدا بقطعة أخرى لا يجوز أصلا مطلقا إذ الوقف لا يقبل التبديل ولا النقل بأي صورة والملك فيه لله وحده وهو بمنزلة الحر كما قال فى الإرشاد والمسجد حر ومعنى الوقف شرعا حبس العين بقطع التصرف فى رقبتها، قال فى البغية من أثناء مسئلة فى أحكام المساجد ما نصه : نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما فيه تغيير هيئة المسجد إلا إن شرطه الواقف فى صلب الوقف متصلا به كأن يقول وقفت هذه الأرض مسجدا بشرط أن يفعل فبها حوض للماء مثلا او اطردت عادة موجودة فى زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض اه
وقال فى فتاوى العلامة ابن زياد ما نصه : مسئلة يحرم أن يحدث فى المسجد جملون وتجعل فيه ميازيب صغار للوضوء إذا كان بحيث يكون المتوضىء فى صحن المسجد المذكور لما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوغ شرعا بل فى ذلك تضييق للمصلين وتنجس المسجد بالبول واستعمال بقعة من المسجد المهياء للصلاة فى غير ما وضعت له، وفى ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعا الخ ما قال ومن تلك المنقول كان مأخذ الجواب. والله أعلم بالصواب
كتبه الفقير فضل بن عبد الرحمن بافضل فى ٢١ رمضان سنة ١٣٨٦ هجرية
Komentar
Posting Komentar