TAJDID NIKAH

حاشية الجمال على المنهاج ج 4 ص 245
وعبارته : لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري إلي أن قال قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور إه

الأنوار لأعمال الأبرار ج 2 ص 156
لو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لأنه إقرار في الفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلي التحليل في المرة الثالثة.

قرة العين بفتاوى إسمعيل زين ص 148
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﻬﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ
ﺳﺆﺍﻝ : ﻣﺎﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺪﺩ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﻭﻻ ﺳﻮﺍﺀ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻻ ؟ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻻﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺪﺩ ﺻﺪﺍﻗﺎ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ

فتاوى الشيخ اسماعيل الزين
اﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﺠﻤﻞ ﺃﻭ اﺣﺘﻴﺎﻁ - ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺫا ﺗﻜﺮﺭﺕ اﻋﺘﺒﺮ اﻷﻭﻝ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﺃﻭاﺋﻞ اﻟﻄﻼﻕ ﺇﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻮﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺯﻭﺟﻨﻰ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺑﺨﻼﻑ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻗﻮﻝ اﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻥ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺑﻞ ﻭﻻ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻔﻆ ﻻ ﻋﻘﺪا ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻷﻥ ﺫاﻙ ﻓﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻭاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻜﺎﻥ اﻷﺻﻞ اﻗﺘﻀﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﻬﺮ ﻭﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻃﻠﻘﺔ ﻻﺳﺘﻠﺰاﻡ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﺘﺠﻤﻞ ﺃﻭ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﺘﺤﻔﺔ. ﻓﺎﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ (ﺇﻥ ﺗﻜﺮﺭ ﻋﻘﺪ اﻟﺦ) ﻭﻗﻮﻟﻪ (ﺇﻥ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﺦ) ﻭﻗﻮﻟﻪ (ﻭﻣﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﺦ) ﺇﻥ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺬﻯ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻮﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺝ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﺒﺎﺡ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻥ ﺃﻭ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺼﻤﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺻﺮاﺣﺔ ﻭﻻ ﻛﻨﺎﻳﺔ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (31 / 216) 
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ إلَخْ ) الْعَقْدُ الثَّانِي صُورِيٌّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي ( قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي وَعَلَيْهِ فَفِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهِ زَوِّجْنِي فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْعَقْدَيْنِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جُهِلَ كَوْنُ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ

( قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ الرَّشِيدَةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةُ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الشُّهُودِ ( قَوْلُهُ لِلْفَرِيقَيْنِ ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ يُقَالُ جَاءَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْفِرْقَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ فَرِيقٌ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَهْرٍ سِرًّا ) أَيْ عَقَدُوا عَلَيْهِ أَوَّلًا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ أَوَّلًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ فَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا لَزِمَ أَلْفٌ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَلْفٍ سِرًّا ثُمَّ عَقَدُوا جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لَزِمَ أَلْفَانِ ا هـ .

( قَوْلُهُ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ ) أَيْ فِي انْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ ) نَائِبُ فَاعِلِ وَيُؤْخَذُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا إلَخْ ) الْعَقْدُ الثَّانِي فِي الصُّورِيِّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي ا هـ سم أَقُولُ وَلِأَنَّ فِيهِ قَصْدَ التَّجْدِيدِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ الْمَأْخُوذَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ لَوْ قَالَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جَهِلَ كَوْنَ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ ) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا أَوْ أُعِيدَ احْتِيَاطًا ا هـ كُرْدِيٌّ

Komentar

Postingan Populer