QURBAN WAJIB UNTUK ORANG KAYA

ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺷﻬﺒﺔ: ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ *ﺃﻥ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻨﻊ اﻷﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻣﻤﻦ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ،* 
(قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله اكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما الحق بها ولا اطعام الاغنياء منها كما بحثه ابن قاسم
أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة. *{تحفة}* 
----------- 
(قوله: فلا يجوز الأكل منها) *ينبغي ولا إطعام الأغنياء اهـ.* سم قال المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله اهـ. *{شرواني}* 

وَالْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - كَمَا فَصَّلَهُ ابْنُ عَابِدِينَ - أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْغَنِيِّ الأَْكْل مِنَ الأُْضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ الأَْكْل مِنَ الأُْضْحِيَّةِ الَّتِي نَذَرَهَا إِنْ قَصَدَ بِنَذْرِهِ الإِْخْبَارَ عَنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ ابْتِدَاءً فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْكْل مِنْهَا. وَبِالنِّسْبَةِ لِلْفَقِيرِ 

(فَصْلٌ:)
وَأَمَّا الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا الْمَنْذُورَةُ فَفِي جَوَازِ أَكْلِهِ مِنْهَا وَجْهَانِ: 
أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِالنَّذْرِ عَنْ حُكْمِ التَّطَوُّعِ إِلَى الْوَاجِبِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الدِّمَاءِ الْوَاجِبَةِ. 
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِالنَّذْرِ فَصَارَ كَتَطَوُّعِهِ بِالْفِعْلِ. 
وَالْأَصَحُّ عِنْدِي مِنْ إِطْلَاقِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يُنْظَرَ فِي النَّذْرِ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَضْمَنْ فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الْبَدَنَةِ "، جَازَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ كَقَوْلِهِ: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ " لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ كَانَ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِهِ وَمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ جَازَ أن يكون فيه كغيره، والله أعلم بالصواب 
*والمستحب ان يجمع المضحي في حالة التطوع او في حالة النذر عند المالكية والحنابلة بين الإكل منها والتصدق والاهداء* 

الفقه على المذاهب الأربعة
الحنابلة قالوا : يسن أكل ثلث الأضحية وإهداء ثلثها ولو لغني والتصدق بثلثها على الفقراء *ولا فرق في ذلك بين المعينة والمنذورة وغيرهما* إلا أن المعينة والمنذورة لا يجوز إهداء الكافر منهم

Komentar

Postingan Populer