SUMBANGAN 10 MUHARRAM DIBERIKAN DI LUAR WAKTU
Pertanyaan
Assalamu'alaikum...
Jika seseorang berniat memberikan shodaqoh untuk mendapatkan keutamaan di tanggal 10 muharram, kepada sebuah yayasan. Tapi yayasan memberikannya kepada anak-anak di tanggal 11 atau lebih misalnya, apakah orang itu tetap mendapatkan keutamaan 10 muharram?
Jawaban:
Orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan sedekah di tanggal 10 muharram. Namun dia tetap mendapatkan kesunnahan sedekah secara umum.
Catatan:
Yayasan atau panitia santunan diharuskan betul-betul memperhatikan tujuan dari donatur, sehingga apa yang diharapkan donatur bisa tercapai dan tidak dirugika oleh perbuatan yayasan atau panitia.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ج ٢، ص ٨٣
(ﻭﺳﺌﻞ) - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻤﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻛﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﺄﻥ ﺻﺎﻡ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺒﺎﻥ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻠﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺻﺎﻡ ﺛﺎﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﺎ?
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺼﻠﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻌﻪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻭﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺭﺍﺗﺒﺎﻥ ﻙﻋﺮﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺃﺻﻠﺎ ﻭﺇﻟﺎ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻧﻔﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻪ, ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻘﻂ. ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺑﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺣﻴﺎﺅﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ,; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺈﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺎ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﺜﻠﺎ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺷﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﺌﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺻﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﻠﻄﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ, ﻟﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺻﻮﻣﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺜﻠﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﺎﻋﺒﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
اسنى المطالب؛ ج ١، ص ٤٠٨
(وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ» *(وَإِنْ بَعَثَ بِشَيْءٍ) مَعَ غَيْرِهِ (إلَى فَقِيرٍ) لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْفَقِير*ُ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَبْعُوثُ (وَلَمْ يَجِدْهُ اُسْتُحِبَّ) لِلْبَاعِثِ (أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ.
فتح الباري: ج ٣، ص ٢٩١
أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع
الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ ج ١، ص ٣١٩
وفي رواية للطبراني : ما نقصت صدقة من مال وما مد عبد يده لصدقة إلا ألقيت في يد الله : أي إلا قبلها الله تعالى ورضي بها قبل أن تقع في يد السائل
Assalamu'alaikum...
Jika seseorang berniat memberikan shodaqoh untuk mendapatkan keutamaan di tanggal 10 muharram, kepada sebuah yayasan. Tapi yayasan memberikannya kepada anak-anak di tanggal 11 atau lebih misalnya, apakah orang itu tetap mendapatkan keutamaan 10 muharram?
Jawaban:
Orang tersebut tidak mendapatkan keutamaan sedekah di tanggal 10 muharram. Namun dia tetap mendapatkan kesunnahan sedekah secara umum.
Catatan:
Yayasan atau panitia santunan diharuskan betul-betul memperhatikan tujuan dari donatur, sehingga apa yang diharapkan donatur bisa tercapai dan tidak dirugika oleh perbuatan yayasan atau panitia.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى؛ ج ٢، ص ٨٣
(ﻭﺳﺌﻞ) - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺑﻤﺎ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻛﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﺄﻥ ﺻﺎﻡ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺒﺎﻥ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻬﻠﺎﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺻﺎﻡ ﺛﺎﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﺒﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺎ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺗﺎﺳﻊ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﺎ?
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻞ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺳﺘﺴﻘﺎﺀ ﺑﻐﻴﺮ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻛﺼﻮﻡ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻟﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺃﺟﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﻛﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﺼﻠﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻌﻪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻭﺫﻛﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺭﺍﺗﺒﺎﻥ ﻙﻋﺮﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺬﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺃﺻﻠﺎ ﻭﺇﻟﺎ ﺍﻧﺒﻨﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻧﻔﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺘﻪ, ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻘﻂ. ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺑﻬﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﺣﻴﺎﺅﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ,; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺈﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺎ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﻣﺜﻠﺎ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺎﺛﻨﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺷﻘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻴﺔ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﺧﻄﺌﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺻﺢ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﻧﻔﻠﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﺎﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻋﺬﺭ ﻓﻲ ﻏﻠﻄﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﻄﻠﺎﻥ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ, ﻟﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺻﻮﻣﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺜﻠﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﺎﻧﺎ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺄﻣﺮ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻣﺜﻠﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻓﺈﻥ ﻧﻴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﻟﺘﻠﺎﻋﺒﻪ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
اسنى المطالب؛ ج ١، ص ٤٠٨
(وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْمَاءِ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ» *(وَإِنْ بَعَثَ بِشَيْءٍ) مَعَ غَيْرِهِ (إلَى فَقِيرٍ) لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْفَقِير*ُ، فَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَبْعُوثُ (وَلَمْ يَجِدْهُ اُسْتُحِبَّ) لِلْبَاعِثِ (أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ.
فتح الباري: ج ٣، ص ٢٩١
أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع
الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ ج ١، ص ٣١٩
وفي رواية للطبراني : ما نقصت صدقة من مال وما مد عبد يده لصدقة إلا ألقيت في يد الله : أي إلا قبلها الله تعالى ورضي بها قبل أن تقع في يد السائل
Komentar
Posting Komentar