SIAPA PEMILIK RUMPUT ?
الشرح الكبير
أن ينبت الكلأ في أرض من العامر مملوكه لشخص *أو موقوفة عليه، فهذا كلأ مملوك،* فلو كان الكلأ نابتاً في أرض الموات أو أرض الحمى، فهذا كلأ غير مملوك فلا يجوز أخذ العوض عنه
الموسوعة
اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الاِحْتِشَاشِ، رَطْبًا كَانَ الْكَلأَُ أَوْ جَافًّا، فِي غَيْر الْحَرَمِ، مَا دَامَ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لأَِحَدٍ. *أَمَّا إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا فَلاَ يَجُوزُ احْتِشَاشُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَالِكِه*
*النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج ٥، ص ٥٣١*
ﻭﻓﻲ (ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ) ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ) ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻴﻪ, ﻭﺟﺰﻡ ﻓﻲ (ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺎﻋﺘﻜﺎﻑ) ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ, ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻏﺮﺳﻬﺎ .. ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻠﻬﺎ; ﻟﺄﻧﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ: ﺗﻘﻄﻊ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻤﻦ ﻏﺮﺳﻬﺎ, ﻓﺈﻥ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻪ .. ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ. *ﻗﺎﻝ: ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﺸﻴﺶ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ .. ﻟﻢ ﺗﺠﺰ ﺃﺧﺬﻩ ﺇﻟﺎ ﺑﻌﻮﺽ.*
*الأنوار، ج ١، ص ٥٧٩*
ولو كان فى المسجد حشيش لا قيمة له ولا يحتاج اليه جاز طرحه.
Komentar
Posting Komentar