SHOLAT WITIR

*بشرى الكريم*
(ﻭﺃﻛﺜﺮﻩ: ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ) ﺭﻛﻌﺔ ﻭﺇﻥ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ: (ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ).
ﻭﺃﺩﻧﻰ اﻟﻜﻤﺎﻝ: ﺛﻼﺙ؛ ﻟﺨﺒﺮ: (ﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼﺙ).
ﻭﺃﻛﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﺧﻤﺲ، ﻓﺴﺒﻊ، ﻓﺘﺴﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻤﺎﻝ ﺳﻨﺘﻪ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻷﻭﺗﺎﺭ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﺻﻞ اﻟﺴﻨﺔ .. ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺃﻛﺜﺮﻩ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ؛ ﻟﻠﺨﺒﺮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺴﺒﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺸﺎء، *ﻭﺃﻟﺤﻘﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﻋﺪﺩا .. ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ، ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ،* ﻭﺃﻓﺘﻰ (ﺣﺞ) ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﻮﺗﺮ ﺛﻼﺛﺎ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮﺗﺮ، ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ (ﻣ ﺭ).

*غاية تلخيص المراد: ص: ٩٢*
(مسألة): أحرم بالوتر ولم ينو عدداً جاز واقتصر على ما شاء من ركعة إلى إحدى عشرة، قلت: وافقه ابن حجر. وقال (م ر) : يقتصر على ثلاث اهـ. *وكذا لو نوى عدداً فله الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبله*، ومثل الوتر الرواتب والضحى في المسألتين. أي إن قلنا بجواز جمع أربع منها بتسليمة على ما أفتى به النووي، لكن الذي اعتمده السبكي أنه لا يجوز جمع أربع منها بتسليمة، ووافقه عبد الله أبو مخرمة في الرواتب واختار الجواز في الضحى. قلت خالفه إبن حجر و(م ر) فقالا يجوز في غير التراويح الجمع بتسليمة في جميع النوافل بل قال (م ر) يجوز جمع القبلية والبعدية بتسليمة واحدة ورجحا أيضا عدم جواز الزيادة والنقص في غير النفل المطلق.

*الفتاوى الفقهية الكبرى، ج ١، ص ١٨٥*
(وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه غير النفل المطلق كسنة الظهر هل تجوز الزيادة والنقص فيها بأن ينوي ثنتين ويصلي أربعا أو عكسه.
(فأجاب) بقوله: مقتضى تقييدهم ذلك بالنفل المطلق أنه لا يجوز في غيره وهو متجه؛ إذ الأصل في العبادة وجوب البقاء على نيتها في الابتداء وخرج عن ذلك النفل المطلق لعدم انحصاره فبقي ما عداه على الأصل.

*فتح المعين*
ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. قال شيخنا: *وكان بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك وهو غلط صريح* وقوله: إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا كما يعلم من البسيط ويجري ذلك فيمن أحرم بسنة الظهر الأربع بنية الوصل فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من ركعتين وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا انتهى.

*بغية المسترشدين 40*
(مسألة: ي): لا يلزم الناوي لركعتين من نحو التراويح والوتر استحضار من التبعيضية عند ابن حجر و ع ش، ورجح في شرح المنهج والنهاية وغيرهما لزومها

Komentar

Postingan Populer