SALAH DALAM PENYEBUTAN NAMA PENGANTIN

بغية المسترشدين - (ص 200)
(مسألة : ش) : غيرت اسمها ونسبها عند استئذانها في النكاح فزوّجها القاضي بذلك الاسم ، ثم ظهر أن اسمها ونسبها غير ما ذكرته ، فإن أشار إليها حال العقد بأن قال : زوّجتك هذه أو نوياها به صح النكاح سواء كان تغيير الاسم عمداً أو سهواً منه أو منها ، إذ المدار على قصد الولي ولو قاضياً والزوج كما لو قال : زوّجتك هنداً ونويا دعداً عملا بنيتهما.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (3 / 121)
ويشترط تعيين كل من الزوجين فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة كالبيع ولا يشترط الرؤية وإن قال زوجتك بنتي أو بعتك داري وليس له غيرها أو أشار إليها بأن قال زوجتك هذه أو بعتك هذه وهي حاضرة أو كانت بنته في الدار وقال زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها صح كل من التزويج والبيع والتصريح بمسألة البيع من زيادته ولو سمى البنت المذكورة في صورتها بغير اسمها ولو عمدا فيما يظهر خلافا لمن بحث أن محله في الخطأ أو غلط في حدود الدار المذكورة في صورتها أو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى البنت التي يريد تزويجها صح كل من التزويج والبيع
أما فيما لا إشارة فيه فلأن كلا من البنتية والدارية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم كما لو أشار إليها وسماها بغير اسمها وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في حدودها كذا جزم به الأصل قال الزركشي وما جزم به من البطلان في هذه ممنوع لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة كما قال الشافعي في الصلح إذا صالحه عن الدار التي يعرفانها يصح انتهى وما قاله ظاهر لما مر أنه لو قال له بعتك داري وليس له غيرها صح وإن غلط في حدودها والتعبير بالدار دون داري لا ينقدح به فرق فإن قال من اسم بنته فاطمة زوجتك فاطمة ولم يقل ابنتي لم يصح التزويج لكثرة الفواطم فلو نوياها صح عملا بما نوياه واستشكل تصحيحه لاشتراط الشهادة فيه والشهود لا يطلعون على النية وقدمت أن الكناية مغتفرة في ذلك على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنوية ولو قال وله ابنتان كبرى وصغرى زوجتك ابنتي الكبرى وسمى الكبرى باسم الصغرى صح التزويج في الكبرى اعتمادا على الوصف بالكبر قال في البحر ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر فصارت مبهمة ولو ذكر الولي للزوج اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الأخرى صح التزويج فيما قصدا ها ولغت التسمية وفيه الإشكال السابق ويأتي فيه ما تقدم ثم ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها بل قال زوجتك بنتي وقصدا معينة كما صرح به الأصل فإن اختلف قصدهما لم يصح التزويج لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولي ولو قال الزوج قصدنا المسماة فالنكاح في الظاهر منعقد عليها كما صرح به الأصل وإن خطب رجلان امرأتين بأن خطب كل منهما امرأة وعقد كل منهما بمخطوبة الآخر ولو غلطا صح النكاحان لقبول كل منهما ما أوجبه الولي وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة إليه كما أشرت إليه بل يوهم ببادئ الرأي خلاف المراد

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ موافق للمطبوع - (4 / 139)
قوله : ( أو تزوّجتها في الثاني ) أتى بالضمير إشارة إلى أنه لا بدّ من الإتيان بدالّ عليها كضميرها أو اسمها أو اسم إشارة لها أو قصدها ، ويلغى الاسم إذا عارضه القصد أو الوصف نحو زينب الكبيرة وكان قصده الصغيرة ، فإن تعارض وصفان كصغيرة طويلة تساقطا وبطل العقد ؛ قال في البحر : ولو قال زوّجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبرى فالتزويج باطل لأن الوصف لازم ، وليس اعتبار أحدهما في غير المنكوحة أولى من اعتبار الآخر فصارت مبهمة اه أ ج مع زيادة . قال ق ل على الجلال : ولا يكفي الإضافة إلى جزئها وإن لم تعش به كقلبها أو رأسها أو يدها ، نعم قد اعتمد شيخنا صحة البيع في ذلك إن قصد به الجملة فيحتمل أن يقال بمثله هنا ويحتمل أن يفرق وهو أقرب اه


Komentar

Postingan Populer