SAAT SHOLAT DI PEGANG/GENDONGI ANAK KECIL
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55
سؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1).
(1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.
حاشية قليوبي، ج ١، ص ٢٠٨
ﻗﻮﻟﻪ: (ﻭﻟﻮ ﺣﻤﻞﻣﺴﺘﺠﻤﺮﺍ ﺑﻄﻠﺖ) ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﺣﻤﻞ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻭﻛﺎﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﺪﻩ ﺃﻭ ﻋﻜﺴﻪ .
حواشي الشرواني
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻠﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻃﺮﻑ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺲ, ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻛﺘﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺏﻧﺠﺲ ﻭﻟﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ .
Komentar
Posting Komentar