QOUL QODIM DAN QOUL JADID

المجموع شرح المهذب - (1 / 66-68)

فصل كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل لان القديم مرجوع عنه واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم وقد يختلفون في كثير منها قال أمام الحرمين في النهاية في باب المياه وفي باب الاذان قال الائمة كل قولين قديم وجديد فالجديد أصح الا في ثلاث مسائل التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه: ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم انه لا يشترط ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية ان الثالثة تأتي في زكاة التجارة: وذكر في النهاية عند ذكره قراءة السورة في الركعتين الاخيرتين ان القديم انه لا يستحب قال وعليه العمل: وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا ان المسائل التى يفتى بها على القديم أربع عشرة فذكر الثلاث المذكورات: ومسألة الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج والقديم جوازه: ومسألة لمس المحارم والقديم لا ينقض: ومسألة الماء الجارى القديم لا ينجس الا بالتغير: ومسألة تعجيل العشاء القديم انه أفضل: ومسألة وقت المغرب والقديم امتداده إلى غروب الشفق: ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه: ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ القديم تحريمه: ومسألة وطئ المحرم يملك اليمين القديم انه يوجب الحد: ومسألة تقليم أظفار الميت القديم كراهته: ومسألة شرط التحلل من الاحرام بمرض ونحوه القديم جوازه: ومسألة اعتبار النصاب في
الزكاة القديم لا يعتبر: وهذه المسائل التى ذكرها هذا القائل ليست متفقا عليها بل خالف جماعات من الاصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد: ونقل جماعات في كثير منها قولا آخر في الجديد يوافق القديم فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم: وأما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم في هذه فضعيف أيضا فان لنا مسائل أخر صحح الاصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم: منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه وهو الصحيح عند الاصحاب وان كان القاضى حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه القديم انه لا يجهر: ومنها من مات وعليه صوم القديم يصوم عنه وليه وهو الصحيح عند المحققين للاحاديث الصحيحة فيه: ومنها استحباب الخط بين يدي المصلى إذا لم يكن معه عصا ونحوها القديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات: ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجبر على القديم (1) وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشى وأفتى به الشاشى: ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم وهو الاصح عند الشيخ أبى حامد وابن الصباغ والله أعلم 

* ثم ان أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهبا له هذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم: وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الاول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لانهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الاول: قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية معتقدي ان الاقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لانه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع: فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها: قال أبو عمر وفيكون اختيار احدهم للقديم فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه فانه ان كان إذا اجتهاد اتبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الامام وإذا افتى بين ذلك في فتواه فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني اقول بمذهب ابى حنيفة وهو كذا: قال أبو عمرو ويلتحق بذلك ما إذا اختار احدهم القول المخرج على القول المنصوص أو اختار من قولين رجح الشافعي احدهما غير ما رجحه بل هذا اولى من القديم: قال ثم حكم من لم يكن اهلا للترجيح ان لا يتبعوا شيئا من اختيار انهم المذكورة لانه مقلد للشافعي فدون غيره: قال وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على اجتهاد فان ترك مذهبه إلى اسهل منها فالصحيح تحريمه وان تركه إلى احوط فالظاهر جوازه عليه بيان ذلك في فتواه هذا كلام أبى عمرو 

* فالحاصل ان من ليس اهلا للتخريج يتعين عليه العمل والافتاء بالجديد من غير استثناء ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبينا في فتواه ان هذا رأيه وان مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح: أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذى قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه والله اعلم 
* واعلم ان قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه اما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فانه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في مواضعها ان شاء الله وانما اطلقوا ان القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك 

Komentar

Postingan Populer