POSISI IMAM SAAT SHOLAT JANAZAH

الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ فهرس - (1 / 187)
السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة قطعا وعند رأس الرجل على الصحيح الذي قطع به الجمهور والثاني عند صدره ولو تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر لم يصح على المذهب.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 317)
يقف الإمام والمنفرد ندبا عند رأس الذكر ولو صبيا وعند عجيزة غيره من أنثى وخنثى للاتباع رواه في الأول أبو داود والترمذي وحسنه وفي الثاني في الأنثى الشيخان وقيس بها الخنثى والمعنى فيه محاولة سترهما وتعبيره بغيره أولى من اقتصار أصله على الأنثى لكن فيه تغليب لأن العجيزة إنما تقال في المرأة وغيرها يقال فيه عجز كما يقال فيها أيضا قال بعض الغسيلي اليمن ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل في الصلاة على القبر واستبعده الزركشي وعندي أنه ليس ببعيد بل هو حسن عملا بالسنة في الأصل

بغية المسترشدين - (1 / 194)
فائدة : سن الوقوف عند رأس الذكر وعجيزة غيره عام ، وإن كان الميت مستوراً أو في القبر اهـ أحمد الحبيشي.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (4 / 261)
( وَيَقِفُ ) الْمُصَلِّي نَدْبًا مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ ( عِنْدَ رَأْسِ ) الذَّكَرِ ( الرَّجُلِ ) أَوْ الصَّغِيرِ ( وَعَجُزِهَا ) أَيْ الْأُنْثَى ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّ الْجِيمِ أَلْيَاهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ .
وَحِكْمَةُ الْمُخَالَفَةِ الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِ الْأُنْثَى وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْخُنْثَى .
أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَقِفُ فِي الصَّفِّ حَيْثُ كَانَ .
فَائِدَةٌ : الْعَجِيزَةُ إنَّمَا تُقَالُ فِي الْمَرْأَةِ ، وَغَيْرُهَا يُقَالُ فِيهِ عَجُزٌ كَمَا يُقَالُ فِيهَا أَيْضًا .
قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ : وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ا هـ .
وَهُوَ حَسَنٌ عَمَلًا بِالسُّنَّةِ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ

Komentar

Postingan Populer