BEKAS BONGKARAN MASJID

Perkakas-perkakas dan alat-alat yang sebelumnya wakaf/milik masjid bila telah rusak/tidak dipakai solusi yang ditawarkan adalah :
• Dirawat, mungkin satu saat dibutuhkan kembali pada masjid tersebut, bila tidak maka
• Diberikan pada masjid terdekat karena mungkin disana lebih dibutuhkan, bila tidak maka
• Diberikan pada keluarga dekat orang yang mewakafkan, bila tidak maka
• Diberikan pada fakir miskin atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat islam bersama

إعانة الطالبين 3/214
في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين.

إعانة الطالبين 3/181
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ لهوإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط ( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى

الموسوعة الفقهية الكويتية 6/364
أ - انْدِرَاسُ الْمَسَاجِدِ : 
3 - الْكَلامُ عَنِ الانْدِرَاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَاوَلُ مَا إِذَا اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنِ الْمَسْجِدِ بِأَنْ يَخْلُوَ عَنِ الْمُصَلِّينَ فِي الْمَحَلَّةِ ، أَوْ أَنْ يَخْرَبَ بِحَيْثُ لا يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَرْجُوحَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَبْقَى مَسْجِدًا ، وَلا يُبَاحُ وَلا يَرْجِعُ إِلَى الْوَاقِفِ ، بَلْ يَبْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . 
وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهُ يَعُودُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ . 
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ بَعْضِهِ لإِصْلاحِ بَاقِيهِ ، إِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ ، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ . 
وَهَذَا الْحُكْمُ فِي بُقْعَةِ الْمَسْجِدِ ، أَمَّا أَنْقَاضُهُ فَتُنْقَلُ إِلَى أَقْرَبِ مَسْجِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهَا تُوضَعُ فِي مَدْرَسَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ أَمَاكِنِ الْخَيْرَاتِ . 
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ : يَجُوزُ بَيْعُهَا وَوَضْعُ ثَمَنِهَا فِي مَسْجِدٍ آخَرَ (1) . 
___________________
(1)ابن عابدين 3 / 371 ، ونهاية المحتاج 5 / 392 ، والحطاب 6 / 42 ، والشرح الصغير 4 / 125 ، والمغني 5 / 575 . 

الموسوعة الفقهية الكويتية 6/364
ب - انْدِرَاسُ الْوَقْفِ : 
4 - مَعْنَى انْدِرَاسِ الْوَقْفِ أَنَّهُ أَصْبَحَ بِحَالَةٍ لا يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، بِأَلا يَحْصُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلا ، أَوْ لا يَفِي بِمَئُونَتِهِ ، كَأَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إِذَا تَعَطَّلَتْ وَتَعَذَّرَ اسْتِغْلالُهَا . فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَوَّزَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ الاسْتِبْدَالَ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَرَأْيِهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ . 
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُهُمُ اسْتِبْدَالَ الْوَقْفِ الْمَنْقُولِ فَقَطْ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ مَالِكٍ . قَالَ الْخَرَشِيُّ : إِنَّ الْمَوْقُوفَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَقَارًا - إِذَا صَارَ لا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي وُقِفَ فِيهِ كَالثَّوْبِ يَخْلَقُ ، وَالْفَرَسِ يَمْرَضُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى مِثْلُهُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ . 
وَأَمَّا الْعَقَارُ فَقَدْ مَنَعَ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِبْدَالَهُ مَعَ شَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ . 
فَفِي الْمَسَاجِدِ : أَجْمَعَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا . 
وَفِي الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةَ الْمَنْفَعَةِ لا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَاسْتَثْنَوْا تَوْسِيعَ الْمَسْجِدِ أَوِ الْمَقْبَرَةِ أَوِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَجَازُوا بَيْعَهُ ، لأَنَّ هَذَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلأُمَّةِ ، وَإذَا لَمْ تُبَعِ الأَحْبَاسُ لأَجْلِهَا تَعَطَّلَتْ ، وَأَصَابَ النَّاسَ ضِيقٌ ، وَمِنَ الْوَاجِبِ التَّيْسِيرُ عَلَى النَّاسِ فِي عِبَادَتِهِمْ وَسَيْرِهِمْ وَدَفْنِ مَوْتَاهُمْ . 
وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ شَدَّدُوا كَثِيرًا فِي اسْتِبْدَالِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ ، حَتَّى أَوْشَكُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ مُطْلَقًا خَشْيَةَ ضَيَاعِ الْوَقْفِ أَوِ التَّفْرِيطِ فِيهِ . 
قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصُرِ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلِيَتْ ، وَجُذُوعِهِ إِذَا انْكَسَرَتْ ، وَلَمْ تَصْلُحْ إِلا لِلإِحْرَاقِ . وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَ إِعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ ، وَتُصْرَفُ غَلَّةُ وَقْفِهِ إِلَى أَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ 
إِلَيْهِ . ثُمَّ إِنَّ الْمَسْجِدَ الْمُنْهَدِمَ لا يُنْقَضُ إِلا إِذَا خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ ، فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ أَوْ يُعَمَّرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إِنْ رَآهُ الْحَاكِمُ ، وَالأَقْرَبُ إِلَيْهِ أَوْلَى ، وَلا يُصْرَفُ نَقْضُهُ لِنَحْوِ بِئْرٍ وَقَنْطَرَةٍ وَرِبَاطٍ . 
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا تُبْتَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ " . 
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ : فَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ فِي جَوَازِ الاسْتِبْدَالِ وَعَدَمِهِ ، وَأَخَذُوا حُكْمَ الْعَقَارِ مِنْ حُكْمِ الْمَنْقُولِ ، فَكَمَا أَنَّ الْفَرَسَ الْحَبِيسَةَ عَلَى الْغَزْوِ إِذَا كَبِرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ لِلْغَزْوِ ، وَصَلُحَتْ لِشَيْءٍ آخَرَ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَكَذَلِكَ يُقَاسُ الْمَنْقُولُ الآخَرُ وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ عَلَيْهَا . فَبَيْعُ الْمَسْجِدِ لِلْحَنَابِلَةِ لَهُمْ فِيهِ رِوَايَتَانِ : 
الرِّوَايَةُ الأُولَى : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسْجِدِ إِذَا صَارَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ ، كَأَنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ ، أَوْ خَرِبَتِ النَّاحِيَةُ ، وَحِينَئِذٍ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي إِنْشَاءِ مَسْجِدٍ آخَرَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ . 
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : إِنَّ الْوَقْفَ إِذَا خَرِبَ وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ ، كَدَارٍ انْهَدَمَتْ ، أَوْ أَرْضٍ خَرِبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهَا ، أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لا يُصَلَّى فِيهِ ، أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ ، وَلَمْ تُمْكِنْ عِمَارَتُهُ ، وَلا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إِلا بِبَيْعِ بَعْضِهِ ، جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بِيعَ جَمِيعُهُ . 
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَسَاجِدِ . رَوَى عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لا تُبَاعُ وَإِنَّمَا تُنْقَلُ آلَتُهَا . وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ الرِّوَايَةَ الأُولَى (1) .
___________________

(1)ابن عابدين 3 / 535 ، والبحر الرائق 5 / 239 ، 240 ، وأنفع الوسائل ص 109 ـ 110 ، الخرشي 7 / 94 ـ 95 ، والدسوقي 4 / 92 ، ومغني المحتاج 2 / 292 ، والجمل 3 / 590 ، والمغني مع الشرح 6 / 225 ، وما بعدها . 

Komentar

Postingan Populer