PENGERTIAN MAYIT GHOIB

كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (1 / 53)
[مسألة]: لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت البلد، وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة، لكن في الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور.

كاشفة السجا في شرح سفينة النجا - (1 / 248)
والمراد بالغائب الغائب عن البلد ولو خارج السور قريباً منه،

فتح العزيز شرح الوجيز - (5 / 191)
فان كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام وبينها اكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة علي التقريب حكاه المعلق عن الشيخ ابي محمد

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (2 / 130)
فصل تجوز الصلاة على الغائب بالنية وإن كان في غير جهة القبلة  يستقبل القبلة وسواء كان بينهما مسافة القصر أم لا بشرط أن يكون خارج البلد فإن كان المصلي والميت في بلد فهل يجوز أن يصلي إذا لم يكن بين يديه وجهان 
 أصحهما لا يجوز 
 قال الشيخ أبو محمد وإذا شرطنا حضور الميت اشترط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا

Komentar

Postingan Populer