PEMBATALAN BOKING HOTEL
Deskripsi Masalah
Assalamualaikum...
Ada orang boking hotel untuk tanggal 25, namun pada tanggal 25 tersebut tiba-tiba dia membatalkan bokingannya dan meminta kembali uangnya, tapi pihak hotel menolak.
Pertanyaan:
Apakah pihak hotel wajib mengembalikan uangnya?
Jawaban:
Pihak hotel tidak wajib mengembalikan uang penyewa, karena meski tidak dipakai, manfa'at dari penyewaan hotel telah hilang dengan tibanya waktu sewa.
Catatan:
Pembatalan pemesanan sebelum hari H juga tidak bisa dilakukan oleh penyewa secara sepihak, selama hotel yang disewakan masih bisa memenuhi penyewanya. Karena akad ijarah (sewa) merupakan transaksi yang mengikat kedua belah pihak, sehingga bila dibatalkan jiga harus atas persetujuan kedua pihak.
Referensi:
(وتقررت) أي الاجرة التي سميت في العقد (عليه) أي المكتري (بمضي مدة) في الاجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل (وإن لم يستوف) المستأجر المنفعة، لان المنافع تلفت تحت يده، وإن ترك لنحو مريض، أو خوف طريق، إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء، وليس له، بسبب ذلك، فسخ ولا رد إلى تيسير العمل.
الشرح:
(قوله: وتقررت: أي الأجرة الخ) أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة، وقولهم تملك الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة، معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة، بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة (قوله: في الإجارة المقدرة الخ) لو قال للإجارة في المقدرة بوقت، لكان أولى لأن المدة للإجارة، ولأنه أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل، فإنه حذف منه لفظ الإجارة (قوله: وإن لم يستوف الخ) غاية لتقرر الأجرة: أي تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر، سواء استوفى المنفعة أم لا، كأن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (قوله: لأن المنافع تلفت تحت يده) أي المستأجر، فهو المقصر بترك الانتفاع (قوله: وإن ترك لنحو مرض) غاية ثانية لما ذكر: أي تستقر الأجرة على المكتري وإن ترك الانتفاع بها لما ذكر (قوله: إذ ليس الخ) علة لما
تضمنته الغاية قبله، أي وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق، لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة *(قوله: وليس له بسبب ذلك الخ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما: فسخ لعقد الإجارة* ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٢/٣]
وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع، فيكون العقد لازما، إذ العقد انعقد باتفاقهما، فلا ينفسخ إلا باتفاقهما. وقد نص الشافعية على أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار، سواء أكانت على عين أم كانت في الذمة، ما دام العذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. فتعذر وقود الحمام، أو تعذر سفر المستأجر، أو مرضه، لا يخوله الحق في فسخ العقد، ولا حط شيء من الأجرة.
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٢/١]
Assalamualaikum...
Ada orang boking hotel untuk tanggal 25, namun pada tanggal 25 tersebut tiba-tiba dia membatalkan bokingannya dan meminta kembali uangnya, tapi pihak hotel menolak.
Pertanyaan:
Apakah pihak hotel wajib mengembalikan uangnya?
Jawaban:
Pihak hotel tidak wajib mengembalikan uang penyewa, karena meski tidak dipakai, manfa'at dari penyewaan hotel telah hilang dengan tibanya waktu sewa.
Catatan:
Pembatalan pemesanan sebelum hari H juga tidak bisa dilakukan oleh penyewa secara sepihak, selama hotel yang disewakan masih bisa memenuhi penyewanya. Karena akad ijarah (sewa) merupakan transaksi yang mengikat kedua belah pihak, sehingga bila dibatalkan jiga harus atas persetujuan kedua pihak.
Referensi:
(وتقررت) أي الاجرة التي سميت في العقد (عليه) أي المكتري (بمضي مدة) في الاجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل (وإن لم يستوف) المستأجر المنفعة، لان المنافع تلفت تحت يده، وإن ترك لنحو مريض، أو خوف طريق، إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء، وليس له، بسبب ذلك، فسخ ولا رد إلى تيسير العمل.
الشرح:
(قوله: وتقررت: أي الأجرة الخ) أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة، وقولهم تملك الأجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة، معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة، بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة (قوله: في الإجارة المقدرة الخ) لو قال للإجارة في المقدرة بوقت، لكان أولى لأن المدة للإجارة، ولأنه أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل، فإنه حذف منه لفظ الإجارة (قوله: وإن لم يستوف الخ) غاية لتقرر الأجرة: أي تتقرر الأجرة بذلك على المستأجر، سواء استوفى المنفعة أم لا، كأن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (قوله: لأن المنافع تلفت تحت يده) أي المستأجر، فهو المقصر بترك الانتفاع (قوله: وإن ترك لنحو مرض) غاية ثانية لما ذكر: أي تستقر الأجرة على المكتري وإن ترك الانتفاع بها لما ذكر (قوله: إذ ليس الخ) علة لما
تضمنته الغاية قبله، أي وإنما استقرت الأجرة إذا ترك الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق، لأنه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة *(قوله: وليس له بسبب ذلك الخ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما: فسخ لعقد الإجارة* ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٢/٣]
وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ الإجارة بالأعذار؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع، فيكون العقد لازما، إذ العقد انعقد باتفاقهما، فلا ينفسخ إلا باتفاقهما. وقد نص الشافعية على أنه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار، سواء أكانت على عين أم كانت في الذمة، ما دام العذر لا يوجب خللا في المعقود عليه. فتعذر وقود الحمام، أو تعذر سفر المستأجر، أو مرضه، لا يخوله الحق في فسخ العقد، ولا حط شيء من الأجرة.
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٧٢/١]
Komentar
Posting Komentar