PASIEN TIDAK JUJUR DENGAN PENYAKITNYA (COVID-19)
Deskeipsi Masalah
Di tengah pandemi covid-19, banyak kejadian yang perlu mendapat perhatian fiqh, diantaranya soal penularan. Ada satu pasien yang punya gejala terkena covid-19, namun saat ditanya oleh tenaga kesehatan yang memeriksanya, apakah pernah melakukan kontak fisik dengan pasien yang sudah positif, dia berbohong. Karena percaya dengan keterangan pasien tersebut, para tenaga media yang merawat tidak pakai APD (alat pelindung diri). Setelah diswab, pasien tersebut ternyata dinyatakan positif terjangkit covid-19 bahkan beberapa tenaga medis yang merawatnya ada yang tertular hingga salah satunya meninggal dunia.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum pasien tidak memberikan keterangan jujur seperti kasus di atas?
2. Apakah pasien berdosa atas penularan yang terjadi pada beberapa perawat karena kebohongannya?
3. Jika iya, apakah si pasien masuk kategori qotil?
Jawaban:
1. Hukumnya haram karena termasuk berbohong.
2. Dia berdosa karena tetap berinteraksi dengan orang lain yang tidak memakai APD, mengingat dia wajib diisolasi, dan dirawat dengan protokol covid-19, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun dosanya bukan karena penularannya, tapi tidak mematuhi protokol.
3. Tidak termasuk membunuh yang mewajibkan qishos, diyat atau kafarot, meski disengaja sekalipun. Karena penularan penyakati bukan termasuk sesuatu yang lumrah dipakai untuk membunuh.
Referensi:
إحياء علوم الدين؛ ج ٣، ص ١٣٧
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻜﺬﺏ ﻟﻴﺲ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮﻩ.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢١٢/١]
(وسئل) أعاد الله علينا من بركته بما صورته. نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله قال القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا. فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه - والعلماء بعده من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح مسلم.
وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف اهـ.
وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
بغية المسترشدين؛ ص ١٨٩
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻛ) : ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ (ﻣ ﺭ) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻈﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﺎﻝ ﺷ ﻗ : ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮاﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ ، ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ اﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ ﻭاﻟﻘﻬﺎﻭﻱ ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺼﺎﺓ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ اﻵﻥ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲء ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻮﺟﻮﺏ اﻩ.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٨/٤]
واعلم، أنه لا كفارة في القتل بالحال كأن توجه ولي بحاله إلى شخص فقتله كما أنه لا ضمان فيه بقود ولاية، كما مر عن التحفة، ولا في القتل بالدعاء كما نقل ذلك عن جماعة من السلف. قال مهران بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير بن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد، فقال قتلت رجل فقال لا: ولكنها دعوة وافقت أجلا، *ولا في القتل بالعين كما لا ضمان فيه بالقود ولا بالدية كما مر وإن اعترف به وإن كان ذلك حقا.* وينبغي للامام حبس العائن أو أمره بلزوم بيته ويرزقه من بيت المال ما يكفيه إن كان فقيرا لان ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس.
وبندب للعائن أن يدعو للمعيون بأن يقول له باسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. أو يقول: حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٦/٩]
ولا تجب على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها ومن أدويتها المجربة التي «أمر بها - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ العائن» أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقيل وركبه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردي وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر «وإذا استغسلتم فاغسلوا» وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه - من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له وأن يقول المعيون ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله قال القاضي ويسن لمن رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك قال الرازي والعين لا تؤثر ممن له نفس شريفة لأنه لاستعظام للشيء واعترض بما رواه القاضي «أن نبيا استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم إذا استكثرتهم؟ فقال يا رب كيف أحصنهم؟ قال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم» إلخ وقد يجاب بأن ما ذكره الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوقب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة.
Di tengah pandemi covid-19, banyak kejadian yang perlu mendapat perhatian fiqh, diantaranya soal penularan. Ada satu pasien yang punya gejala terkena covid-19, namun saat ditanya oleh tenaga kesehatan yang memeriksanya, apakah pernah melakukan kontak fisik dengan pasien yang sudah positif, dia berbohong. Karena percaya dengan keterangan pasien tersebut, para tenaga media yang merawat tidak pakai APD (alat pelindung diri). Setelah diswab, pasien tersebut ternyata dinyatakan positif terjangkit covid-19 bahkan beberapa tenaga medis yang merawatnya ada yang tertular hingga salah satunya meninggal dunia.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum pasien tidak memberikan keterangan jujur seperti kasus di atas?
2. Apakah pasien berdosa atas penularan yang terjadi pada beberapa perawat karena kebohongannya?
3. Jika iya, apakah si pasien masuk kategori qotil?
Jawaban:
1. Hukumnya haram karena termasuk berbohong.
2. Dia berdosa karena tetap berinteraksi dengan orang lain yang tidak memakai APD, mengingat dia wajib diisolasi, dan dirawat dengan protokol covid-19, sesuai dengan ketetapan pemerintah. Namun dosanya bukan karena penularannya, tapi tidak mematuhi protokol.
3. Tidak termasuk membunuh yang mewajibkan qishos, diyat atau kafarot, meski disengaja sekalipun. Karena penularan penyakati bukan termasuk sesuatu yang lumrah dipakai untuk membunuh.
Referensi:
إحياء علوم الدين؛ ج ٣، ص ١٣٧
اﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻜﺬﺏ ﻟﻴﺲ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻌﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﺨﺒﺮ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻏﻴﺮﻩ.
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٢١٢/١]
(وسئل) أعاد الله علينا من بركته بما صورته. نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا؟
(فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله قال القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا. فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه - والعلماء بعده من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح مسلم.
وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف اهـ.
وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
بغية المسترشدين؛ ص ١٨٩
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻛ) : ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﺃﻭ اﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ ﺣﺮاﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ (ﻣ ﺭ) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻈﺎﻫﺮا ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎ ، ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮا ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ اﻩـ. ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﺎﻝ ﺷ ﻗ : ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮاﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ ، ﻭاﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ ، ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ اﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮاﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاﻕ ﻭاﻟﻘﻬﺎﻭﻱ ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮا ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺼﺎﺓ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ اﻵﻥ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﻣﺮﻩ ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ اﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲء ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻮﺟﻮﺏ اﻩ.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٨/٤]
واعلم، أنه لا كفارة في القتل بالحال كأن توجه ولي بحاله إلى شخص فقتله كما أنه لا ضمان فيه بقود ولاية، كما مر عن التحفة، ولا في القتل بالدعاء كما نقل ذلك عن جماعة من السلف. قال مهران بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير بن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان بينه وبين رجل كلام، فكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد، فقال قتلت رجل فقال لا: ولكنها دعوة وافقت أجلا، *ولا في القتل بالعين كما لا ضمان فيه بالقود ولا بالدية كما مر وإن اعترف به وإن كان ذلك حقا.* وينبغي للامام حبس العائن أو أمره بلزوم بيته ويرزقه من بيت المال ما يكفيه إن كان فقيرا لان ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر من مخالطة الناس.
وبندب للعائن أن يدعو للمعيون بأن يقول له باسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. أو يقول: حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنك السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٤٦/٩]
ولا تجب على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها ومن أدويتها المجربة التي «أمر بها - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ العائن» أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقيل وركبه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردي وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر «وإذا استغسلتم فاغسلوا» وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه - من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له وأن يقول المعيون ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله قال القاضي ويسن لمن رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك قال الرازي والعين لا تؤثر ممن له نفس شريفة لأنه لاستعظام للشيء واعترض بما رواه القاضي «أن نبيا استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم إذا استكثرتهم؟ فقال يا رب كيف أحصنهم؟ قال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم» إلخ وقد يجاب بأن ما ذكره الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوقب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة.
Komentar
Posting Komentar