ORANG JUNUB BERDIAM DI MASJID
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ . ١٦٠ / ٢
ﺃﺧﺬ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ *ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻜﺚ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ*، ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ
ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﻭﻳﺎﻧﻲ . ٣٣٩ / ١٠
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻭﻳﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ : ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ *ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ* ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻦ ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ
* ﻭﺍﺣﺘﺞ ﻣﻦ ﺃﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻜﺚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﺮﺍﻑ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ( ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻭﺑﻤﺎ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻙ ﻳﻤﻜﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﺃﻭﻟﻰ : ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺣﺮﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ
Komentar
Posting Komentar