NUQUD TERMASUK MU'AYYAN APA TIDAK ?
البغوي ، أبو محمد، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ٢١٦/٤
ولو دفع إليه دراهم ليشتري له بها شيئاً؛ فسلفها، أي: أخذها قرضاً لنفسه: صار ضامناً؛ فلو اشترى للموكل الطعام في الذمة، أو بعين مال نفسه: يقع للوكيل، ولا يصير للموكل إلا بعقد جديد منه.
وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: يقع للموكل؛ بناءً على أصلين له؛ وهو: أن النقود لا تتعين عنده، وأن الملك يقع للوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل؛
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 61)
قرر جمهور الحنفية أن النقود المسكوكة من ذهب أو فضة أو فلوس معدنية لا تتعين في عقود المعاوضات بالتعيين في حق الاستحقاق لذات العملة النقدية، فلو قال: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير، فللمشتري أن يمسك المشار إليه ويبدله بمثله، ولا يحق للبائع أن يطلب ذات المشار إليه؛ لأن الثمن النقدي محله في الذمة، وما يثبت في الذمة لا ينحصر ببعض أفراده الخارجية، فلا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات؛ لأن المثل يقوم مقامها في كل عوض، وإنما يتعين فقط بالنسبة لضمان الجنس والنوع والصفة والقدر، حتى إنه يجب على المشتري رد مثل المشار إليه في الأوصاف المذكورة، فلو كان الواجب عليه ألف درهم جيدة، فيجب عليه رد ألف درهم بتلك الصفة؛ لأن في تعيين الجنس والقدر والصفة فائدة ، وعلى هذا فلو هلك المشار إليه لا يبطل العقد. وقال الشافعية وزفر: تتعين النقود بالتعيين، ويستحق البائع على المشتري ذات الدراهم المشار إليها، كما في سائر الأعيان، لأنه قد يكون للشخص غرض فيها، والثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالعين. فلو هلك المشار إليه قبل القبض يبطل العقد، كما لو هلك سائر الأعيان. فإن لم يكن الثمن من المسكوكات، فإنه بالاتفاق كسائر السلع يقبل التعيين
تعليق الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 559)
نص الحنفية على أن النقود بالقبض تتعين بالتعيين في الشركات والوكالات والأمانات والهبات والوصايا والغصوب، ولا تتعين في المعاوضات ولا في المضاربة. والفرق بين الشركة والمضاربة أن تعيين رأس المال يجب أن يكون لأنه محل العقد، غير أنه في المضاربة أمكن أن يجعل تعيينه بالقبض لاشتراطه لتمام المضاربة إذ لا بد فيها من تسليم رأس المال إلى المضارب، فكان هلاكه قبل القبض لا يعد هلاكاً لمحل العقد لعدم تعينه، فلا تبطل المضاربة بهلاكه في هذه الحال بخلاف هلاكه بعد قبضه، فتبطل حينئذ المضاربة لزوال محل العقد. أما في الشركة فلا يجب فيها قبض، وعليه لا سبيل إلى تعيين محل العقد فيها إلا بالعقد، فكانت النقود بذلك متعينة بناء على العقد عليها، فيعد هلاكها قبل القبض في يد الشريك الآخر وبعده سواء في أنه مبطل للعقد فيها (الشركات في الفقه الإسلامي: ص113)
الفقه الإسلامي وأدلته - (6 / 78)
الرهن على نقود بعينها: لو تزوج شخص امرأة على نقود بعينها، أو اشترى شيئاً بنقود بعينها، فأعطى بها رهناً، لم يجز الرهن عند أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، وجاز عند زفر؛ لأن النقود تتعين عنده بالتعيين.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (9 / 27)
والذهب والفضة أثمان بالخلقة ، سواء كانا مضروبين نقودا أو غير مضروبين . وكذلك الفلوس أثمان ، والأثمان لا تتعين بالتعيين عند الحنفية والمالكية ( واستثنى المالكية الصرف والكراء ) فلو قال المشتري : اشتريت السلعة بهذا الدينار ، وأشار إليه ، فإن له بعد ذلك أن يدفع سواه ؛ لأن النقود من المثليات ، وهي تثبت في الذمة ، والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به بأي فرد مماثل ولا يقبل التعيين . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين بالتعيين . أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين ؛ لأن القيميات لا تثبت في الذمة ، ولا يحل فرد منها محل آخر إلا بالتراضي (1)
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 272 ط الحلبي الثانية ، والمجلة 2 / 243 ، والفروق للقرافي 3 / 255 ، والمجموع 9 / 269 ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 205
الموسوعة الفقهية الكويتية - (15 / 30)
تعين الثمن بالتعيين :
اختلف الفقهاء في تعين الأثمان بالتعيين في العقد على قولين :
القول الأول : إن النقود لا تتعين بالتعيين ، فإذا اشترى بهذا الدرهم فله دفع درهم غيره
وهذا هو مذهب الحنفية - إلا زفر - ورواية عن أحمد وهو مشهور مذهب مالك إلا إن كان العاقد من ذوي الشبهات
وللحنفية تفصيل في تعين الأثمان :
فالأثمان النقدية الرائجة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة
أما في غير المعاوضات كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فإنها تتعين بالتعيين ؛ لأنها لم تكن وسائل لغيرها بل تكون مقصودة بالذات ، فإذا هلك رأس مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ الشركة
أما إذا كانت الأثمان في المعاوضات من غير النقود ، فإنها تتعين بالتعيين ؛ لأنها إذا عينت تكون مبيعة من وجه ومقصودة بالذات
أما الفلوس والدراهم التي غالبها الغش :
فإن كانت رائجة فلا تتعين بالتعيين ، لكونها أثمانا بالاصطلاح ، فما دام ذلك الاصطلاح موجودا لا تبطل الثمنية ، لقيام المقتضي . وإن كانت غير رائجة فتتعين بالتعيين ؛ لزوال المقتضي للثمنية وهو الاصطلاح ، وهذا لأنها في الأصل سلعة ، وإنما صارت أثمانا بالاصطلاح ، فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها .
كما أن المالكية استثنوا الصرف والكراء ففيهما تتعين النقود بالتعيين ، ووجه القول بأن الأثمان النقدية وهي الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات ، أن المبيع في الأصل اسم لما يتعين بالتعيين ، والثمن في الأصل ما لا يتعين بالتعيين . فالمبيع والثمن من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة
فالدراهم والدنانير على هذا الأصل أثمان لا تتعين في عقود المعاوضات في حق الاستحقاق وإن عينت ، حتى لو قال : بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير كان للمشتري أن يمسك المشار إليه ويرد مثله ولكنها تتعين في حق ضمان الجنس والنوع والصفة والقدر ، حتى يجب عليه رد مثل المشار إليه جنسا ونوعا وقدرا وصفة ولو هلك المشار إليه لا يبطل العقد
الموسوعة الفقهية الكويتية - (26 / 369)
والمشهور في مذهب الحنابلة : أن النقود تتعين بالتعيين في العقود فيثبت الملك في أعيانها ، فعلى هذا إذا تبايعا ذهبا بفضة فوجد أحدهما بما قبضه غشا من غير جنس المبيع مثل : أن يجد الدراهم رصاصا ، أو نحاسا ، أو فيها شيء من ذلك فالصرف باطل ؛ لأنه باعه غير ما سمى له
وإذا كان العيب من جنسه مثل : كون الفضة سوداء ، أو خشنة ، أو سكتها غير سكة السلطان فالعقد صحيح ، والمشتري مخير بين الإمساك وبين فسخ العقد (2)
(2) المغني لابن قدامة 4 / 48 - 51
بحر المذهب للروياني، ٥٣/٦
مسألة (1): قال: ولو دفع إليه مالًا يشتري له به طعامًا فتسلفه.
الفصل
وهذا كما قال: إذا دفع رجل إلى رجل دراهم وأمره أن يشتري به طعامًا فصرفها في بعض حوائجه، ثم اشترى لموكله طعامًا بدراهم من عنده فإن الشراء لا يلزم الموكل لأن وكالته قد بطلت بصرف دراهمه في حوائجه، فإن الوكالة متعلقة بها بعينها وأمره بالشراء بعين الدراهم، فإذا تلف الدراهم بطلت الوكالة. وكذلك لو أمره بالشراء في الذمة وأن ينقد الدراهم في ثمنه فصرفها في حوائجه بطلت الوكالة، لأن الوكالة تعلقت بعين الدراهم، ألا ترى أنها لو سرقت تلك الدراهم من يده بطلت الوكالة ولم يجز له أن يشتري الطعام إلا بإذن مجدد؟ كذلك هاهنا، وإذا ثبت بطلان الوكالة لم يجز أن يشتري له في ذمته من الدراهم طعامًا إلا بإذن مجدد. ولو اشترى من غير تجديد الإذن لم يلزم الأمر ونظر فيه فإن ذكر في عقد الشراء أنه يشتريه لموكله قد ذكرنا فيه وجهين، قال أبو إسحاق: يلزم الوكيل. والثاني يكون الشراء باطلًا.
وإن قصد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه كان الثراء لازمًا للوكيل وعليه مثل دراهمه التي أتلفها.
وقوله: فتسلفه أي أخذه قرضا على نفسه. وأخل المزني بالنقل حيث قال في علة هذه المسألة لأنه خرج من وكالته بالتعدي فاشترى بغير ما أمر به، فجعل شراؤه بغير ما أمر به عدوانه وسبب عزله وليس الأمر على ما أوهم لفظه فإن عدوانه في السلف والاستئناف وبذلك انعزل عن وكالته، فأما ثراءه الطعام بغير ما أمره فهو علة المسألة الثانية وهي أن ملك ذلك الطعام وقع للوكيل، فإن أراد المزني بهذه اللفظة تعليل ملك الطعام كان من حقه أن يقطع العلة عن العلة بلفظ يصلح لنسق العلة على العلة.
وقال أبو حنيفة: هذا الطعام للموكل وليس على الوكيل ضمان الدراهم وهذا على أصله حيث قال: لا تتعين الدراهم في العقود [75 /ب] ثم ناقض فقال: لو تلفت الدراهم في يده من غير جناية انعزل عن وكالته.
بحر المذهب للروياني، ٥٣/٦
مسألة (1): قال: ولو دفع إليه مالًا يشتري له به طعامًا فتسلفه.
الفصل
وهذا كما قال: إذا دفع رجل إلى رجل دراهم وأمره أن يشتري به طعامًا فصرفها في بعض حوائجه، ثم اشترى لموكله طعامًا بدراهم من عنده فإن الشراء لا يلزم الموكل لأن وكالته قد بطلت بصرف دراهمه في حوائجه، فإن الوكالة متعلقة بها بعينها وأمره بالشراء بعين الدراهم، فإذا تلف الدراهم بطلت الوكالة. وكذلك لو أمره بالشراء في الذمة وأن ينقد الدراهم في ثمنه فصرفها في حوائجه بطلت الوكالة، لأن الوكالة تعلقت بعين الدراهم، ألا ترى أنها لو سرقت تلك الدراهم من يده بطلت الوكالة ولم يجز له أن يشتري الطعام إلا بإذن مجدد؟ كذلك هاهنا، وإذا ثبت بطلان الوكالة لم يجز أن يشتري له في ذمته من الدراهم طعامًا إلا بإذن مجدد. ولو اشترى من غير تجديد الإذن لم يلزم الأمر ونظر فيه فإن ذكر في عقد الشراء أنه يشتريه لموكله قد ذكرنا فيه وجهين، قال أبو إسحاق: يلزم الوكيل. والثاني يكون الشراء باطلًا.
وإن قصد بقلبه ولم يتلفظ بلسانه كان الثراء لازمًا للوكيل وعليه مثل دراهمه التي أتلفها.
وقوله: فتسلفه أي أخذه قرضا على نفسه. وأخل المزني بالنقل حيث قال في علة هذه المسألة لأنه خرج من وكالته بالتعدي فاشترى بغير ما أمر به، فجعل شراؤه بغير ما أمر به عدوانه وسبب عزله وليس الأمر على ما أوهم لفظه فإن عدوانه في السلف والاستئناف وبذلك انعزل عن وكالته، فأما ثراءه الطعام بغير ما أمره فهو علة المسألة الثانية وهي أن ملك ذلك الطعام وقع للوكيل، فإن أراد المزني بهذه اللفظة تعليل ملك الطعام كان من حقه أن يقطع العلة عن العلة بلفظ يصلح لنسق العلة على العلة.
وقال أبو حنيفة: هذا الطعام للموكل وليس على الوكيل ضمان الدراهم وهذا على أصله حيث قال: لا تتعين الدراهم في العقود [75 /ب] ثم ناقض فقال: لو تلفت الدراهم في يده من غير جناية انعزل عن وكالته.
Admin.. tolong di evaluasi tentang penulisan شراء di sini tertulis ثراء
BalasHapus