MENCAMPUR BERAS ZAKAT FITRAH

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya zakat fitrah dicampur menjadi satu lalu dibagikan. Akhirnya kemungkinan besar kembali kepada muzakki?

Jawaban:
Beras zakat fitrah apabila diterima oleh panitia zakat (bukan amil resmi yang diangkat pemerintah) tidak boleh dicampur menjadi satu, jika ada kemungkinan beras kembali kepada muzakkinya sendiri, karena hal ini tidak boleh. Berbeda bila zakat fitrah diterima amil zakat resmi yang diangkat pemerintah, karena ketika beras zakat diserahkan muzakki pada amil zakat, tanggungan muzakki akan zakatnya sudah gugur, sebab amil zakat termasuk salah satu asnaf yang berhak menerima zakat. Sehingga ketika berasnya kembali, sudah bukan lagi atas nama beras yang ditunaikan muzakki. Berbeda dengan panitia zakat yang setatusnya hanya wakil saja.

Referensi:

[الشافعي، الأم للشافعي، ٨٤/٢]
فإن قال رب المال: فأنا إلي أخذه من نفسي وجمعه وقسمه
فآخذ أجر مثلي قيل إنه لا يقال لك عامل نفسك ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة فرضا عليك أن يعود إليك منها شيء، فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته، فإن قال: فإن وليتها غيري؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا استعملته أنت، ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك، أو أقل؛ لأن عليك تفريقها، فإذا تحقق منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها (قال) : ولا أحب لأحد من الناس يولي زكاة ماله غيره؛ لأن المحاسب بها المسئول عنها هو، فهو أولى بالاجتهاد في وضعها مواضعها من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها، وفي شك من فعل غيره لا يدري أداها عنه، أو لم يؤدها، فإن قال: أخاف حبائي، فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه،
ويستيقن فعل نفسه في الأداء ويشك في فعل غيره.

[النووي، المجموع شرح المهذب، ١٣٩/٦]
(الحادية عشرة) قال الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وتطوع هذا نصه واتفق الأصحاب عليه قال صاحب الحاوى إذ أخرجها فله أخذها ممن أخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه. وقال مالك لا يجوز أخذها بعينها بل له أخذ غيرها.
ودليلنا أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض فجاز أخذها كسائر أمواله ولأنه دفعها لمعنى وهو اليسار بالفطرة وأخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا كما لو عادت إليه بإرث فإنه يجوز بالإجماع وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد إذا دفع فطرته إلى فقير والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها قال وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات إلى الإمام ثم لما أراد الإمام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها إليه لأنها رجعت إليه بغير المعنى الذي خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بإرث أو شراء اوهبة قال في التجريد وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوزان يدفعها إلى غيره من الفقراء لأنه مساو لغيره في جواز أخذ الصدقة وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة لا يمتنع أن يأخذها بعد دفعها لأن وجوب الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة لأن وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة والفقر فإن زكاة المال قد تجب على من تحل له الصدقة لأن الزكاة يحل أخذها بجهات غير الفقر والمسكنة كالغارم لذات البين وابن السبيل الموسر في بلده والغازي فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة على إنسان وجواز أخذ الزكاة.

المجموع شرح المهذب
في بيان الأفضل قال أصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردي وغيره وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه



Komentar

Postingan Populer