MEMINDAH ZAKAT FITRAH KE LUAR DAERAH

*بغيةالمسترشدين؛ ص ٢١٧*
(مسألة : ج) : وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم ، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل ، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه ، واختاره كثيرون من الأصحاب ، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا : يسقط به الفرض ، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة ، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما ، قال أبو مخرمة : وهو المختار إذا كان لنحو قريب ، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء ، وبه قال ابن عتيق ، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.

*حاشية إعانة الطالبين؛ ج ٢، ص ١٩٦*
ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، *ولو إلى مسافة قريبة،* 
وعبارة ح ل: قوله إلى بلد آخر، أي إلى محل تقصر فيه الصلاة، وليس البلد الآخر بقيد، لأن المدار على نقلها لمحل تقصر فيه الصلاة: فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور - كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان، فغربت عليه الشمس هناك، ثم دخل، وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر.
اه. وقوله: في فتاويه: مشى في التحفة على خلافه، ونصها مع الأصل: والأظهر منع نقل الزكاة عن محل المؤدي عنهإ لى محل آخر به مستحق لتصرف إليه، *ما لم يقرب منه، بأن ينسب إليه عرفا بحيث يعد معه بلدا واحدا، وإن خرج عن سوره وعمرانه.* 
وقول الشيخ أبي حامد: لا يجوز لمنفي البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور، لأنه نقل للزكاة. فيه حرج شديد، فالوجه ما ذكرته، لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط. اه.بتصرف.

*حاشية ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ؛ ج ١، ص ٣٩٣*
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﺑﻨﺎﺋﺒﻪ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺃﻯ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﺒﻠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺒﻠﺪ ﺃﺧﺮ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺼﺮ ﺍﻟﺼﻼﺓ.

*حاشية القليوبي؛ ج ٣، ص ٢٠٣*
ﻗَﻮْﻟُﻪُ : ‏(ﻣِﻦْ ﺑَﻠَﺪِ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺏِ‏) ﺃَﻱْ ﺇﻟَﻰ ﻣَﺤَﻞٍّ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﻗَﺼْﺮُ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓِﻴﻪِ ﻟِﻠْﻤُﺴَﺎﻓِﺮِ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺫَﻟِﻚَ ﺍﻟْﺒَﻠَﺪِ , ﻭَﺍﻟْﻤُﺮَﺍﺩُ ﺑِﺎﻟْﺒَﻠَﺪِ ﻣَﺤَﻞُّ ﺍﻟْﻮُﺟُﻮﺏِ ﻛَﺎﻟْﻘَﺮْﻳَﺔِ ﻭَﺍﻟْﺤِﻠَّﺔِ ﻭَﻣَﺤَﻞِّ ﺍﻟْﺈِﻗَﺎﻣَﺔِ ﻟِﺬِﻱ ﺍﻟْﺨِﻴَﺎﻡِ ﻭَﺍﻟﺴَّﻔِﻴﻨَﺔِ ﻟِﻤَﻦْ ﻓِﻴﻬَﺎ.

  فتح العلام ج 3 ص 301
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا فيه نظر ا هـ . قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن ا هـ أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح بها

المراد بالبلد المحل الذى يكون فيه وقت الوجوب بلدا كان أو غيره، فمن غربت عليه شمس أخر يوم من رمضان بمحل وجب عليه أن يخرج فطرته من غالب قوت ذلك المحل ويلزمه صرفها لمستحقيه لأن نقل الزكاة لا يجوز لغير الحاكم على المعتمد نعم، لو عجلها بمحل ثم سافر لأخر فغربت عليه شمس فيه أخر يوم من رمضان أجزأت ولا يلزمه أن يخرجها فى الأخر ثانيا كما نقله الحفنى عن الشبراملسى. 
(فتح العلام. ج 3 ص. 301)

Komentar

Postingan Populer