FOTO COPY KITAB
(عمدة المفتي والمستفتي ج3 / ص425)
مسألة: لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأما إذا لم يأخذه ونقل منه المسألة من غير الاستيلاء فهو جائز وإن لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير إذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه, كالرسائل المتضمنة لخبر لايرضى صاحبه بالعلم بما فيه بخلاف كتاب العلم.
مسألة: لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأما إذا لم يأخذه ونقل منه المسألة من غير الاستيلاء فهو جائز وإن لم يرض صاحبها كاقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير إذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبه بالاطلاع عليه, كالرسائل المتضمنة لخبر لايرضى صاحبه بالعلم بما فيه بخلاف كتاب العلم.
Syekh wahbah
اﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻗﺮاﺭاﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ اﻟﺪﻭﺭﺓ اﻷﻭﻟﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻭﺭﺓ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻗﺮاﺭ ﺭﻗﻢ (5) (اﻟﺴﺆاﻝ) ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮﺙ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻭاﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ (اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ) ﻭاﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ اﻟﺘﻰ ﺩاﺭﺕ ﺣﻮﻟﻪ ( اﻟﺠﻮاﺏ ﻗﺮﺭ اﻟﻤﺠﻠﺲ) ﺃﻭﻻ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭاﻟﻌﻨﻮاﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻭاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭاﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭاﻹﺧﺘﺮاﻉ ﺃﻭ اﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﺮﻑ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﺘﻤﻮﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮﻕ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻰ اﻹﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ اﻟﻌﻨﻮاﻥ اﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺃﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟﻲ ﺇﺫا اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻐﺮﺭ ﻭاﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭاﻟﻐﺶ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭاﻹﺧﺘﺮاﻉ ﺃﻭ اﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺪﺭ : ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ ( اﻟﻬﻨﺪ ) ﻗﺮاﺭ ﺭﻗﻢ (4) ( اﻟﺴﺆاﻝ) ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺸﺮﻉ ﺇﻻ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ؟ ( اﻟﺠﻮاﺏ) ﻫﺬا اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻰ ﻣﻦ ﻳﻮﻳﻨﻮ 1990 ﻣ ﺑﻌﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺭاﺳﺔ ﻭاﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﺗﺨﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺭاﺕ -1- ﺇﻥ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻰ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺷﺮﻁ ﺟﻮﻫﺮﻯ –ﺑ- ﻟﻢ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﻘﻴﻖ اﻟﻤﺎﻝ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺘﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺮاﻑ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﺑﻠﺪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻋﺮاﻑ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻉ –ﺟ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻹﻋﺘﻴﺎﺽ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮﻕ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺸﺮﻉ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺑﻞ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه
والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه
Komentar
Posting Komentar