HUKUM QURBAN

*Fiqih Qurban, Kitab al-Majmu’ Karya Imam Nawawi madzhab imam syafii (w. 676 H)*

*Hukum Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 383)
أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع.

*Apakah qurban dianjurkan juga bagi musafir?*

المجموع شرح المهذب (8/ 383)
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الضحايا من البويطي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي.

*Hukum Qurban Untuk Sekeluarga?*
المجموع شرح المهذب (8/ 384)
قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضحية في حقهم.

*Kapan mulai boleh Berqurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 389)
مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر ثم مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق فإذا ذبح بعد هذا الوقت أجزأه سواء صلى الإمام أم لا وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين وسواء ذبح الإمام ضحيته أم لا. 

*Bolehkah Berqurban Pada Malam Hari?*

المجموع شرح المهذب (8/ 391)
مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد وقال مالك لا يجزئه الذبح ليلا.

*Bolehkah Berqurban Dengan Selain Bahimatul An’am?*

المجموع شرح المهذب (8/ 393)
أما الأحكام فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره والضبا وغيرها بلا خلاف.

*Kriteria Hewan Yang Boleh Untuk Dijadikan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 393)
ولا يجزئ من الضأن إلا الجذع والجذعة فصاعدا ولا من الإبل والبقر والمعز إلا الثني أو الثنية فصاعدا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب.

*Mana Yang Afdhal Berqurban Dengan Hewan Jantan Atau Betina ?*

المجموع شرح المهذب (8/ 397)
يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع وفي الأفضل منهما خلاف (الصحيح) الذي نص عليه الشافعي في البويطي وبه قطع كثيرون أن الذكر أفضل من الأنثى.

*Jenis Hewan Yang Utama Untuk Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 396)
البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضأن افضل من المعز فجذعة الضأن أفضل من ثنية المعز لما ذكره المصنف وهذا كله متفق عليه عندنا.

*Batasan Cacat Yg Menghalangi Sahnya Hewan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 404)
أجمعوا على أن العمياء لا تجزئ وكذا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والعجفاء واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته فمذهبنا أنها تجزئ.

*Satu Kambing Hanya Untuk Satu Orang*

المجموع شرح المهذب (8/ 397)
تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار في حق جميعهم وتكون التضحية في حقهم سنة كفاية. وتجزئ البدنة عن سبعة وكذا البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة واجبة أو مستحبة أم كان بعضهم يريد اللحم ويجوز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي.

*Dua Orang Berserikat Membeli dua Kambing*

المجموع شرح المهذب (8/ 398)
ولو اشترك رجلان في شاتين للتضحية لم يجزئهما في أصح الوجهين ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال والله أعلم.

*Mewakilkan Penyembelihan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 405)
قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه قال الماوردي إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا قال الشافعي والأصحاب ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك لأنه أعرف بشروطه وسننه ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا لكن قال أصحابنا يكره توكيل الصبي.

*Batas Akhir Waktu Penyembelihan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 387)
(وأما) آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

*Memberi Upah Tukang Jagal Dengan Sebagian Dari Heawan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 420)
ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك.
المجموع شرح المهذب (8/ 421)
قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والأصحاب إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها فإن أعطاه لجزارته لم يجز وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز كما يدفع إلى غيره من الفقراء والله أعلم.

*Mana Yang Afdhal Antara Qurban Dan Shadaqah Tathawwu*

المجموع شرح المهذب (8/ 425)
مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية.

*Niat Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 405)
قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان (أصحهما) جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على الأصح.

*Berqurban Atas Nama Mayit*

المجموع شرح المهذب (8/ 406)
(وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم.

*Membaca Basmalah Ketika Menyembelih*

المجموع شرح المهذب (8/ 408)
التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة لكن تركها عمدا مكروه على المذهب الصحيح كراهة تنزيه لا تحريم.

*Sunat Menyembelih Dengan Menghadap Kiblat.*

المجموع شرح المهذب (8/ 408)
استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة لكنه في الهدي والأضحية أشد استحبابا.

*Cara Penyembelihan Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 408)
ويستحب أن يضجع البقر والشاة على جنبها الأيسر هكذا صرح به البغوي والأصحاب قالوا ويترك رجلها اليمنى ويشد قوائمها الثلاث.

*Hukum Memotong Rambut dan Kuku Bagi Orang Yang Hendak Berqurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 392)
مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي.

*Membaca Shalawat Ketika Menyembelih*

المجموع شرح المهذب (8/ 410)
يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح نص عليه الشافعي في الأم وبه قطع المصنف في التنبيه وجماهير الأصحاب.

*Doa Ketika Menyembelih*

المجموع شرح المهذب (8/ 410)
يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل مني. وحكى الماوردي وجها أنه لا يستحب وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق. ولو قال تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره ولم يستحب كذا نقله الروياني في البحر عن الأصحاب. واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التسمية فيقول بسم الله والله أكبر.

*Hukum Menjual Kulit/ Daging Qurban*
المجموع شرح المهذب (8/ 419)
واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره.

*Waktu Menyembelih Bagi Yg Berqurban Lebih Dari 1 Ekor.*

المجموع شرح المهذب (8/ 424)
من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول وأخرى في آخر الأيام وهذا الذي قاله وإن كان أرفق بالمساكين فهو ضعيف مخالف للسنة الصحيحة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نحر مائة بدنة أهداها في يوم واحد وهو يوم النحر فنحر بيده بضعا وستين وأمر عليا رضى الله عنه ينحر تمام المائة) فالسنة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه.

*Makan Daging Qurban*

المجموع شرح المهذب (8/ 414)
فللأضحية والهدي حالان (أحدهما) أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منهما ولا يجب بل يجوز التصدق بالجميع هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وهو مذهب عامة العلماء. وفي القدر الذي يستحب أن لا ينقص التصدق عنه قولان (القديم) يأكل النصف ويتصدق بالنصف (والأصح) الجديد قال الرافعي واختلفوا في التعبير عن الجديد فنقل جماعة عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلثين ونقل المصنف وآخرون عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث إلى الأغنياء أو غيرهم وممن حكى هذا الشيخ أبو حامد ثم قال أبو حامد ولو تصدق بالثلثين كان أفضل. (الحال الثاني) أن يكون الهدي أو الأضحية منذورا قال الأصحاب كل هدي وجب ابتداء من غير التزام كدم التمتع والقران وجبرانات الحج لا يجوز الأكل منه بلا خلاف.

نهاية المحتاج
(قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ) أَيْ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الذَّابِحُ لَهَاعَنْهُ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا بِصِفَةِ الْفَقْرِ، لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا لَا عَلَى نَفْسِهِ وَمَمُونِهِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ،

قَالَ الْقَفَّالُ: وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْعَنْهُ فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ.

(قَوْلُهُ: وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ: أَيْ بِأَنْ أَوْصَى بِهَا (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ) أَيْ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الذَّابِحُ لَهَاعَنْهُ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا بِصِفَةِ الْفَقْرِ، لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: أَنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا لَا عَلَى نَفْسِهِ وَمَمُونِهِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مَا يَقَعُ فِي الْأَوْقَافِ مِنْ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَذْبَحَ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَا وَيَصْرِفَ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَيَصْرِفُ عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ حَيْثُ كَانَ تَقْرِيرُهُمْ فِي الْوَظَائِفِ صَحِيحًا

Wakil tidak boleh mengambil daging 
المهذب 350/1
لايملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف

قوت الحبيب الغريب ص٣٠١
واما ان يكون التوكيل في مالية محضة كتفرقة الزكاة أي كتفرقة كفارة ومنذور فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له أخذ شيء منها الا ان عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لان العادة تتسامح بذلك

خاشية البيجوري 286/1
(قَوْلُهُ وَتَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ مَثَلاً) أَيْ وَكَذَبْحِ أُضْحِيَةٍ وَعَقِيْقَةٍ وَتَفْرِقَةِ كَفَّارَةٍ وَمَنْذُوْرٍ وَلاَ يَجُوْزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ إِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ قَدْرًا مِنْهَا.

حاشية الشرقاوي جزء٢ ص١٠٨
قوله وتفرقة الزكاة بالنصب عطفا على نسكاً ولا يجوز للوكيل الأخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم ان عين له قدرا جاز لأن المقبض حينئذ هو المالك

Makan daging nadzar

[إعانة الطالبين 2/333]
وَيَحْرُمُ اْلأَكْلُ مِنْ اُضْحِيَةٍ أَوْ هَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرِهِ. (قوله وَيَحْرُمُ اْلأَكْلُ الخ) أَيْ وَيَحْرُمُ أَكْلُ الْمُضَحِّيْ وَالْمُهْدِيْ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَيِهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيْعِهَا حَتَّي قَرْنِهَا وَظِلْفِهَا *فَلَوْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ غَرَمَ بَدَلَهُ لِلْفُقَرَاَء* 
وفيما يغرمه أوجه أصحها: وهو نصه في «القديم» يغرم قيمة اللحم، كما لو أتلفه غيره.
والثاني: يلزمه مثل ذلك اللحم فيتصدق به والثالث: يلزمه شقص من حيوان مثله، ويشارك في ذبيحة، لأن ما أكله بطل حكم إراقة الدم فيه فصار كما لو ذبحه وأكل الجميع فإنه يلزمه دم آخر. 


فقير 
 التعريف: 1 - الفقير في اللغة ضد الغني، وهو من قل ماله، والفقر ضد الغنى. (1)
وفي الاصطلاح عرفه الشافعية، والحنابلة بأنه: من لا يملك شيئا ألبتة، أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا يقع موقعا من كفايته.
وعرفه الحنفية: بأنه من يملك دون نصاب، من المال النامي، أو قدر نصاب غير نام مستغرق في حاجته.
وعرفه المالكية: بأنه *من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه* (2) .

Komentar

Postingan Populer