HUKUM BEKERJA DI RESTAURANT DENGAN MENU NON HALAL
Pertanyaan
Bagaimana hukumnya berkerja di restoran yang salah satu menunya adalah babi?
Dan apakah hasil uang bayarannya termasuk uang haram?
Jawaban:
Jika pekerjaannya termasuk melayani pelanggan makan babi, baik memasaknya atau menghidangkannya. Maka menurut madzhab syafi'i hukumnya haram karena termasuk membantu orang lain berbuat makshiyat. Sedangkan uang yang didapat hukumnya juga haram. Hanya saja dalam madzhab hanafi diperbolehkan, karena memang membedakan hukum antara pelaku dan orang yang membantu pelaksanaannya.
Referensi:
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ٢، ص ٢٦٠
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ؛ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﺪ ﺷﺮﺏ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﻟﻮ ﻣﻄﺒﻮﺧﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺷﺮاﺅﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺘﺪاﻭ ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﻠﻞ ﻭﻛﺬا ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻭاﻋﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻣﺮ ﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺑﻬﺎ *ﺃﻭ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ* ﺑﺨﻼﻑ ﻧﺤﻮ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﻟﻘﺼﺪ ﺗﺨﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻞ.
الفتاوي الفقهية الكبرى، (270/2)
(وسئل) بما صورته ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
(فأجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم.
حاشية إعانة الطالبين : (30/3)
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.
البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ج ٨، ص ٢٣١
[ﺣﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺑﺄﺟﺮ]
ﻗﺎﻝ: - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - (ﻭﺣﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺑﺄﺟﺮ) ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﻗﺎﻟﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﺄﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺎﻡ - «ﻟﻌﻦ ﻓﻲﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ» ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺈﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻟﻌﺼﺮ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﻗﻄﻔﻪ, ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮ ﺩﺍﺑﺔ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺮﻋﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺄﺟﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ: ﻭﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻣﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻫﻞ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻣﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺧﺪﻣﻪ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﻮﺳﻪ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺧﺪﻣﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻤﻴﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺫﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻠﺎﻣﻪ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻟﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
الفتاوى المصرية
الجواب
فى فقه الحنفية: لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة، وفى فتاوى قاضيخان: وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر.
وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز.
وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج ٤ ص١٩٠: ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة
Bagaimana hukumnya berkerja di restoran yang salah satu menunya adalah babi?
Dan apakah hasil uang bayarannya termasuk uang haram?
Jawaban:
Jika pekerjaannya termasuk melayani pelanggan makan babi, baik memasaknya atau menghidangkannya. Maka menurut madzhab syafi'i hukumnya haram karena termasuk membantu orang lain berbuat makshiyat. Sedangkan uang yang didapat hukumnya juga haram. Hanya saja dalam madzhab hanafi diperbolehkan, karena memang membedakan hukum antara pelaku dan orang yang membantu pelaksanaannya.
Referensi:
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ج ٢، ص ٢٦٠
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ؛ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﺪ ﺷﺮﺏ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻭﻟﻮ ﻣﻄﺒﻮﺧﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺷﺮاﺅﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺘﺪاﻭ ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﻠﻞ ﻭﻛﺬا ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻭاﻋﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻣﺮ ﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺑﻬﺎ *ﺃﻭ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ* ﺑﺨﻼﻑ ﻧﺤﻮ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﻟﻘﺼﺪ ﺗﺨﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻞ.
الفتاوي الفقهية الكبرى، (270/2)
(وسئل) بما صورته ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
(فأجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم.
حاشية إعانة الطالبين : (30/3)
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.
البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ج ٨، ص ٢٣١
[ﺣﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺑﺄﺟﺮ]
ﻗﺎﻝ: - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - (ﻭﺣﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﺬﻣﻲ ﺑﺄﺟﺮ) ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﻗﺎﻟﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﺄﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﺎﻡ - «ﻟﻌﻦ ﻓﻲﺍﻟﺨﻤﺮ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ» ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺈﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﻤﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻟﻌﺼﺮ ﺧﻤﺮ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﻗﻄﻔﻪ, ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻥ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺮ ﺩﺍﺑﺔ ﻟﻴﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺮﻋﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻪ ﺍﻟﺄﺟﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ: ﻭﻟﻮ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺬﻣﻲ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﻳﻬﻮﺩﻱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻫﻞ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺨﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻣﻪ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺧﺪﻣﻪ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﻮﺳﻪ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﺧﺪﻣﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻤﻴﻞ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺫﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎﻡ ﻟﻪ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻠﺎﻣﻪ ﻓﻠﺎ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻡ ﻟﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
الفتاوى المصرية
الجواب
فى فقه الحنفية: لو آجر الإنسان نفسه لبناء كنيسة أو عمل شيء تعلق بعمارتها فالإجارة صحيحة، لأن ذلك من جنس الأعمال المباحة، وفى فتاوى قاضيخان: وكذا لو بنى بالأجر بيعة أو كنيسة لليهود والنصارى طاب الأجر.
وعندهم أن الفراش الذى يخدم الكنيسة يستحق الأجر ما دام أصل العمل مباحا وأما دق الناقوس للصلاة فلا يجوز.
وإن كان من توابع الخدمة فى الكنيسة حمل الخمر، فإن لم يكن الحمل بنية أن يعصى بشربها مسلم كانت الإجارة صحيحة، وطاب له الأخر عند أبى حنيفة خلافا لصاحبيه قال الكسائى فى "بدائع الصنائع " ج ٤ ص١٩٠: ومن استأجر حمالا يحمل له الخمر فله الأجر فى قول أبى حنيفة
Komentar
Posting Komentar