FASAKH NIKAH ISTRI SIRRI
Mohon ijin bertanya dumateng para habaib dan kyai...
Diskripsi masalah :
Ada seorang wanita yang di nikahin siri, setelah berumah tangga dan mempunyai putra, perlakuan suami jadi sangat kejam, sering menyakiti istri dan putranya baik secara fisik atau psikis, tnp alasan yang jelas,, karena tidak tahan dengan kelakuan suami, maka istri nya minta cerai, dan saat itu pun suami menjawab iya, gk ada guna juga aq mnikah dengan kamu,, selang tak berapa lama kemudian suami kembali lg ke istri, dan bilang bhw tdk pernah merasa menceraikan istrinya,,, setelah berkumpul lg ternyata sifat suami tdk berubah, sehingga istri tdk tahan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di medan, sedangkan suami ttp di jakarta..
Pertanyaan:
1. Apakah ucapan suami yang mngiyakan saat istri minta cerai di atas sdah termasuk tolaq
2. Bagaimana cara istri bisa mengajukan tolaq dengan kondisi pernikahan siri tersebut
Atas bantuan jawabannya sy haturkan terima kasih
Jawaban:
1. Mengiyakan permintaan talak istri yang dilakukan suami bisa dikatakan talak jika suami menghendakinya karena tergolong kinayah talak.
2. Mengingat adanya keterangan penanya bahwa;
📌 Suami tidak mu'sir
📌 Selalu terjadi KDRT
📌 Suami tidak memberi nafkah
📌 Istri pulang ke rumah orang tuangnya atas izin suami
Maka istri boleh mengajukan fasakh nikah ke Pengadilan Agama dengan mengajukan isbat nikah sebelumnya.
Catatan:
📌 Dalam kasus di atas mengangkat hakim tidak bisa dilakukan, sebab muhakkam harus diangkat oleh suami-istri tidak cukup oleh istri saja. Kecuali suami bisa diajak kompromi untuk mengangkat hakim (muhakkam).
📌 Fasakh sendiri dengan isyhad dalam kasus di atas di mana suami masih tergolong mampu memberi nafkah, hanya tidak mau memberi, untuk sementara belum ditemukan keterangan yang jelas memperbolehkan, hanya sekedar sighot tabri'ah untuk dikaji lebih lanjut, apakah bisa disamakan dengan kasus suami yang tidak bisa memberi nafkah atau tidak.
Referensi:
بحر المذهب للروياني
لو قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا. فقال: نعم لم يكن ذلك صريحًا في جميع الأحوال ألا ترى لو قالت امرأة لزوجها:طلقني ثلاثًا. فقال: نعم لم يكن ذلك صريحًا في طلاقها وإن كان جوابًا.
الغرر البهية
(ﻓﺮﻉ) ﺇﺫﺍﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺈﻧﻔﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﺳﺮ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻠﺎ ﻓﺴﺦ ﻭﺇﻥ ﻧﻔﺪﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻡ ﻟﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﻮﺳﺮﺍ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ. ﺍﻩ. ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻠﺎﺡ ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﺄﻥ ﺳﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻓﻠﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺇﻣﻬﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻟﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻫﻮ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ
*ﻭﻛﺬﺍ ﻟﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭﻩ*
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺣﺮﺭﻩ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝﻣﻌﺴﺮﺍ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺍﻟﺂﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻭﻟﺎ ﻳﻀﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻭﻟﺎ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻳﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺂﻥ ﻣﻌﺴﺮ ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻣﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﻡ ﺭ ﻭﺣﺠﺮ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻠﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ. ﺍﻩ.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 515)
مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة
الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
نهاية الزين - (ج 1 / ص 338)
نعم إن عجزت عن الرفع إلى القاضي أو المحكم كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا وفسخت نفذ الفسخ ظاهرا وباطنا للضرورة *وإن لم يكن في محلها قاض ولا محكم استقلت بالفسخ فتقول فسخت نكاحي*.
وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وكذا يقال فيما سبق قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها وسئل الرملي عن شخص غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو كان الحكم خاصا بالحاضر فأجاب بأنه إن شهدت بينة شرعية بأنه معسر الآن عن نفقة المعسرين ولو باستنادها إلى الاستصحاب بشرطه أمهله الحاكم ثلاثة أيام ومكنها من الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فالحكم شامل للحاضر والغائب.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ) ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻡ ﺭ,
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓي الغائب ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺟﺎﺯ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﺦ.
إعانة الطالبين
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺎﻋﺴﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺎﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻣﺎﻟﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺎﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
شرح الياقوت النفيس ص: ٦١٨
أما مذهب الشافعية فالمعتمد ندب الاشهاد وفي قول يجب واما في الرجعة فيندب وقيل يجب الاشهاد.
Diskripsi masalah :
Ada seorang wanita yang di nikahin siri, setelah berumah tangga dan mempunyai putra, perlakuan suami jadi sangat kejam, sering menyakiti istri dan putranya baik secara fisik atau psikis, tnp alasan yang jelas,, karena tidak tahan dengan kelakuan suami, maka istri nya minta cerai, dan saat itu pun suami menjawab iya, gk ada guna juga aq mnikah dengan kamu,, selang tak berapa lama kemudian suami kembali lg ke istri, dan bilang bhw tdk pernah merasa menceraikan istrinya,,, setelah berkumpul lg ternyata sifat suami tdk berubah, sehingga istri tdk tahan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di medan, sedangkan suami ttp di jakarta..
Pertanyaan:
1. Apakah ucapan suami yang mngiyakan saat istri minta cerai di atas sdah termasuk tolaq
2. Bagaimana cara istri bisa mengajukan tolaq dengan kondisi pernikahan siri tersebut
Atas bantuan jawabannya sy haturkan terima kasih
Jawaban:
1. Mengiyakan permintaan talak istri yang dilakukan suami bisa dikatakan talak jika suami menghendakinya karena tergolong kinayah talak.
2. Mengingat adanya keterangan penanya bahwa;
📌 Suami tidak mu'sir
📌 Selalu terjadi KDRT
📌 Suami tidak memberi nafkah
📌 Istri pulang ke rumah orang tuangnya atas izin suami
Maka istri boleh mengajukan fasakh nikah ke Pengadilan Agama dengan mengajukan isbat nikah sebelumnya.
Catatan:
📌 Dalam kasus di atas mengangkat hakim tidak bisa dilakukan, sebab muhakkam harus diangkat oleh suami-istri tidak cukup oleh istri saja. Kecuali suami bisa diajak kompromi untuk mengangkat hakim (muhakkam).
📌 Fasakh sendiri dengan isyhad dalam kasus di atas di mana suami masih tergolong mampu memberi nafkah, hanya tidak mau memberi, untuk sementara belum ditemukan keterangan yang jelas memperbolehkan, hanya sekedar sighot tabri'ah untuk dikaji lebih lanjut, apakah bisa disamakan dengan kasus suami yang tidak bisa memberi nafkah atau tidak.
Referensi:
بحر المذهب للروياني
لو قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا. فقال: نعم لم يكن ذلك صريحًا في جميع الأحوال ألا ترى لو قالت امرأة لزوجها:طلقني ثلاثًا. فقال: نعم لم يكن ذلك صريحًا في طلاقها وإن كان جوابًا.
الغرر البهية
(ﻓﺮﻉ) ﺇﺫﺍﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺈﻧﻔﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻮﺳﺮ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﺃﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻠﺎ ﻓﺴﺦ ﻭﺇﻥ ﻧﻔﺪﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺄﻡ ﻟﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﻮﺳﺮﺍ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻨﻪ. ﺍﻩ. ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻠﺎﺡ ﻭﺷﻴﺦ ﺍﻟﺈﺳﻠﺎﻡ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟﺎﻧﻘﻄﺎﻉ ﺧﺒﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﺒﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﺴﺨﺖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﺄﻥ ﺳﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻓﻠﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﺇﻣﻬﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻟﺄﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻫﻮ ﻣﺤﺾ ﺍﻟﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ
*ﻭﻛﺬﺍ ﻟﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭﻩ*
ﻭﺍﻧﻈﺮ ﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺣﺮﺭﻩ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝﻣﻌﺴﺮﺍ ﺑﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺇﻋﺴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺍﻟﺂﻥ ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺮﺡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻭﻟﺎ ﻳﻀﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﻭﻟﺎ ﺗﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻳﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺂﻥ ﻣﻌﺴﺮ ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﺴﺦ ﺃﻭ ﺃﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻣﻬﺎﻝ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ ﻡ ﺭ ﻭﺣﺠﺮ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻠﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ. ﺍﻩ.
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 515)
مسألة : ي) : في فسخ النكاح خطر ، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه ، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان ، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا ، ولكن نقول : يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط : إعساره بأقل النفقة ، والكسوة ، والمسكن لا الأدم ، بأن لم يكن له كسب أصلاً ، أو لا يفي بذلك ، أو لم يجد من يستعمله ، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً : أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه ، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين ، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً ، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام ، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه ، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين ، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة ، وأنه لم يترك مالاً ، وملازمتها للمسكن ، وعدم نشوزها ، ورفع أمرها للحاكم ، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة ، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة ، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم ، إما من الحاكم بعد طلبها ، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو : فسخت نكاح فلان ، وأن تكون المرأة مكلفة ، فلا يفسخ وليّ غيرها ، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة
الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا ، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال : لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة ، كما قاله الغزالي وإمامه ، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما ، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً ، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد : فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده ، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه ، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة ، إذ المشقة تجلب التيسير ، وليس هذا من تتبع الرخص ، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار ، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
نهاية الزين - (ج 1 / ص 338)
نعم إن عجزت عن الرفع إلى القاضي أو المحكم كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا وفسخت نفذ الفسخ ظاهرا وباطنا للضرورة *وإن لم يكن في محلها قاض ولا محكم استقلت بالفسخ فتقول فسخت نكاحي*.
وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وكذا يقال فيما سبق قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها وسئل الرملي عن شخص غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو كان الحكم خاصا بالحاضر فأجاب بأنه إن شهدت بينة شرعية بأنه معسر الآن عن نفقة المعسرين ولو باستنادها إلى الاستصحاب بشرطه أمهله الحاكم ثلاثة أيام ومكنها من الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فالحكم شامل للحاضر والغائب.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ) ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻡ ﺭ,
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓي الغائب ﺃﺧﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻭﺟﺎﺯ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﺦ.
إعانة الطالبين
ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺎﻋﺴﺎﺭ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺎﻣﻜﺎﻥ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﻣﺎﻟﺎ ﺃﻭ ﻟﻔﻘﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺘﻬﻢ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺎﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ.
شرح الياقوت النفيس ص: ٦١٨
أما مذهب الشافعية فالمعتمد ندب الاشهاد وفي قول يجب واما في الرجعة فيندب وقيل يجب الاشهاد.
Komentar
Posting Komentar