BEDA KEYAKINAN SUAMI ISTRI DALAM MASALAH ISTIMTA'

حاشية الجمل - (2 / 426)
ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺘﻤﺘﻊ) اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺗﻬﺎ ﻭﺭﻛﺒﺘﻬﺎ ﺑﻮﻁء ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﺰﻭﺝ ﻻ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺞ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﺰﻭﺝ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﻦ ﻗﻠﺪﻩ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﻳﻌﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻗﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ اﻟﺰﻭﺝ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻜﺮﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺷﺮﻋﺎ ﻭاﻟﻤﻜﺮﻩ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﺘﻪ؛ ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﻼ ﻓﻌﻞ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻷﻥ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻛﻼ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻄﻼﻕ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﺮﺏ؛ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺛﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﺎﻩ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺗﺪﻳﻴﻦ ﻭﻷﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰﻣﻬﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻮﺑﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎﺏ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (3 / 168)
( قوله : على زوجها ) لو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة وفي حج ما يصرح به في باب ما يحرم من النكاح وفيما لو مكنته عملا بعقيدة الزوج فهل يجب عليها التقليد لمن قلده زوجها أو لا ؟ قال في الإيعاب : فيه نظر ، ولا يبعد وجوب التقليد .
أقول : وقد يقال في وجوب التقليد نظر لأنا حيث قلنا العبرة بعقيدة الزوج صارت مكرهة على التمكين شرعا والمكره لا يجب عليه التورية وإن أمكنته لأن فعله كلا فعل ، فكذلك يقال هنا : لا يجب عليها التقليد لأن فعلها كلا فعل .
لا يقال : يرد على ذلك ما قالوه في الطلاق من أنه لو اختلف الزوج والزوجة في وقوع الطلاق وعدمه من أن الزوج يدين وعليها الهرب .
لأنا نقول : لا منافاة لأنها ثمت لم توافقه على مدعاه وإلا فلا تديين ، ولأن معتقده ثم لا يقر عليه ظاهرا فلزمها الهرب منه لذلك ، بخلاف ما هنا فإنه يقر عليه فلزمها تمكينه رعاية لاعتقاده ، ثم رأيته في حاشية شيخنا العلامة الشوبري على منهج نقلا عن العباب


Komentar

Postingan Populer