MERUBAH NADZAR

إعانة الطالبين٢/٣٦٨
ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض. .

Fiqh Hanbaly

ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﻨﻊ
- ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺬﺭ : ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ : ﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻟﻮ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟﻪ ، ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﺜﻠﺜﻪ ، ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻧﺬﺭ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺏﺃﻟﻒ ﻟﺰﻣﻪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ، ﻭﻋﻨﻪ : ﻳﺠﺰﺋﻪ ﺛﻠﺜﻪ .



Komentar

Postingan Populer